السعودية تصنّف الاخوان وحزب الله جماعات إرهابية
جو 24 : أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، قائمة الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا، والتي تقرر بناء على الأمر الملكي الأخير معاقبة من ينتمي لها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها ما يتدرج تحتها عقوبات الأمر الملكي.
وتضمنت الجماعات، تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين في قائمة الداخلية الأولى.
وأوضح البيان، أن المقام الكريم، منح مهلةإاضافية قدرها 15 يوما، لعودة من يشاركون في أعمال قتالية خارج البلاد.
صدر اليوم من وزارة الداخلية البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فاستناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ / 44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ ، القاضي في الفقرة ( رابعاً ) ، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ تحدث دوريا ـ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من الأمر الكريم ، ورفعها لاعتمادها.
فتود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:
1ـ الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
2ـكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.
3ـالمشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.
4ـكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
5ـالتبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـالولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
9ـحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
10ـالتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
11ـالتحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد 8 / 5 / 1435هـ ، الموافق 6 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم.
وإذا تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى :(( تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي )). علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـالولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
9ـحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
10ـالتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
11ـالتحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد 8 / 5 / 1435هـ ، الموافق 6 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم.
وإذا تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى :(( تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي )). علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
(واس)
وأوضحت الوزارة، في بيان لها ما يتدرج تحتها عقوبات الأمر الملكي.
وتضمنت الجماعات، تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين في قائمة الداخلية الأولى.
وأوضح البيان، أن المقام الكريم، منح مهلةإاضافية قدرها 15 يوما، لعودة من يشاركون في أعمال قتالية خارج البلاد.
صدر اليوم من وزارة الداخلية البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فاستناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ / 44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ ، القاضي في الفقرة ( رابعاً ) ، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ تحدث دوريا ـ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من الأمر الكريم ، ورفعها لاعتمادها.
فتود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:
1ـ الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
2ـكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.
3ـالمشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.
4ـكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
5ـالتبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـالولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
9ـحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
10ـالتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
11ـالتحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد 8 / 5 / 1435هـ ، الموافق 6 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم.
وإذا تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى :(( تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي )). علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـالولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
9ـحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
10ـالتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
11ـالتحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد 8 / 5 / 1435هـ ، الموافق 6 مارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم.
وإذا تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى :(( تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي )). علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
(واس)