2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

العمل الاسلامي: مشروع قانون "الارهاب" قيد جديد على حرية الاعلام

العمل الاسلامي: مشروع قانون الارهاب قيد جديد على حرية الاعلام
جو 24 :

اكد حزب جبهة العمل الاسلامي ان مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014 من شأنه ان يقيد حرية الاعلام.

وفند الحزب في مذكرتين ارسلها الى رئيسي مجلس النواب والاعيان بعض النقاط السلبية في مشروع القانون وفقا لدراسة اعدها بعض القانونين في الحزب.

وتاليا نص الدراسة:

التاريخ: 18 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق: 19/ 3 / 2014 م

معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

فإني أرفق دراسة أعدها بعض الإخوة القانونيين في الحزب حول مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014 .
راجياً تعميمه على مجلسكم الموقر لتدارسه والاستفادة منه في تحديد الموقف من هذا المشروع .

أيستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، وأن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأحد . وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقد في الديوان

واقبلوا الاحترام
الأمين العام
حمــزة منصـور


دولة رئيس مجلس الأعيان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

فإني أرفق دراسة أعدها بعض الإخوة القانونيين في الحزب حول مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014 .
راجياً تعميمه على مجلسكم الموقر لتدارسه والاستفادة منه في تحديد الموقف من هذا المشروع .

أيستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، وأن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأحد . وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقد في الديوان

واقبلوا الاحترام


الأمين العام


حمــزة منصـور

موقف حزب جبهة العمل الإسلامي
من مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014

مقدمـة:
بادرت الحكومة الأردنية بإقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب وإرساله لمجلس النواب لغايات إقراره وفقاً للأصول الدستورية مع تصدير أسباب موجبة لهذا التعديل هي:
1. منع أعمال الإرهاب.
2. مواكبة التشريعات الجزائية الحديثة والمعاهدات الدولية.
وذلك بتاريخ 12/2/2014م، وتم إقرار إدراجه على جدول أعمال دورة المجلس الحالية من الأمانة العامة للمجلس والرئيس بتاريخ 25/2/2014م، وعليه فإننا سنتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة فيما يلي:
أولاً: البيئة السياسية والظروف المحيطة:
يصنف الأردن ضمن ما يسمى محور الاعتدال الذي يتكون من: الأردن – ودول الخليج – ومصر – واليمن – والمغرب، وقد سبق هذا المحور العربي (سابقاً بقيادة مصر) أن واجه موضوع (الإرهاب) وبتنسيق دولي (أمريكا) مباشر بعد أحداث 11/9/2000م، وكانت أشد موجة إجراءات أمنية وسياسية وإعلامية وقانونية ضد هذه الموضوعة وآثارها وتركزت ضد تنظيم محدد وتوابعه (القاعدة).
ثم دخلت المنطقة العربية اعتباراً من عام 2011 وحتى 2013، مرحلة الربيع العربي وتغيير بعض الأنظمة بجهود شعبية سلمية (تونس، مصر...) وبعضها (ليبيا، سوريا) بجهود شعبية ودول عربية وغربية (السعودية، الإمارات، أمريكا...) وباستخدام القوة المسلحة لغايات إحداث التغيير وبعضها ما زال ساري المفعول (سوريا).
وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا المخاض العربي العسير والاستثنائي تسارع حالياً بعض الدول العربية وتجمعات النفوذ المرتبطة خارجياً بحرب استباقية (واستردادية) بحيث تجهز على كافة منجزات مرحلة الربيع العربي سواء بإسقاط أنظمة الربيع العربي و/أو إفشالها و/أو إعادة إحكام السيطرة على كافة روافع العمل العربي الشعبي المتجهة نحو بناء دولة ومجتمع ديمقراطي والغريب أن بعض هذه الدول المبادرة لهذه الهجمة الشرسة بأدوات إعلامية وأمنية وتشريعية تمارس مفاعيل هذه الهجمة ضمن نطاق سيادتها الجغرافية وخارج هذا النطاق بحيث تدار هذه الهجمة إقليمياً وبمخطط واضح المعالم للإجهاز النهائي على منجزات وتوسعات الربيع العربي ومفاعليه في الدول والمجتمعات العربية.
ثانياً: البيئة القانونية:
استكمالاً لما تم ذكره في البند أولاً نجد أن من أبعاد هذه الهجمة تصدير مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية والإجراءات الأمنية والإدارية ومن قبيل ذلك:
الاتفاقيات الدولية:
1. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2012.
2. اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الأردن وإيطاليا 2011.
3. اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الأردن والبوسنة 2012.
4. اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الأردن وأسبانيا.
5. اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2009.
6. بروتوكول تعاون أمني في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة بين حكومات دول الجوار للعراق 2006.
7. الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب 2003.
8. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلاتها 1998.
القوانين الأردنية: حيث صدر مجموعة من القوانين الجزائية ومنها:
1. قانون قوات الدرك/ 2008.
2. قانون منع الإرهاب/ 2006 ومشروع تعديله لسنة 2014.
3. قانون العقوبات وتعديلاته/ 1960.
4. قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته 1959.
5. قانون جرائم أنظمة المعلومات/ 2010.
6. قوانين التصديق على الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتسليم المجرمين.
7. التعديلات المتكررة على القوانين الناظمة للحريات العامة:
- قانون المطبوعات والنشر.
- قانون الاجتماعات العامة.
- قانون الأوقاف.
- قانون الجمعيات الخيرية.
- قانون الأحزاب.
- قانون ديوان المحاسبة.
وغيرها الكثير.
إضافة إلى ما يتبع هذه المنظومة التشريعية الدولية والوطنية من إجراءات إدارية وإنشاء أجهزة تنفيذاً للغايات المستهدف تحقيقها من هذا المخطط.
وبعد هذا المسح والاستعراض للبيئة التشريعية (دولياً ووطنياً) والإدارية نجد بأن هذه البيئة متخمة وأكثر من كافية لمواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتمويله والتنسيق إقليمياً ودولياً بهذا الخصوص!
فما هو المقصد التشريعي من التعديل المقترح؟ ولماذا صدر بهذا التوقيت المتزامن مع إجراءات مماثلة في السعودية والإمارات ومصر؟ ومَنْ يستهدِف؟
ثالثاً: الفحص القانوني لمشروع القانون المعدل:
باستعراض نصوص القانون الأصلي (منع الإرهاب) والمشروع المعدل له لسنة 2014 نجد ما يلي:
1. التبويب القانوني الصحيح هو التعديل في قانون العقوبات وبشكل محدد المادة (147) عقوبات وما يتبعها والتي تعالج موضوع الإرهاب وليس الذهاب إلى إصدار تشريعات جديدة وتشريعات معدلة لها فيُحدث ذلك اضطراباً تشريعياً وقضائياً لاحقاً.

2. المادة (2) من مشروع القانون المعدل لسنة 2014 وتقابلها المادة (2) من القانون الأصلي والمادة (147) عقوبات تتناول تعريف الإرهاب والمعدلة بالقانون المعدل رقم (16/2007) والتي ورد فيها عبارة (كل عمل أو امتناع عن عمل) بدلاً من (كل عمل مقصود) في القانون الأصلي و/أو (استخدام العنف) في قانون العقوبات.. ومما جاء في هذه المادة المعدلة حكماً جديداً وهو نقل الفعل المجرم بركنه المعنوي من الفعل المقصود (المجرم فقط) إلى الفعل المجرم مقصوداً وقع و/أو غير مقصود وبالتالي يكون الركن المعنوي لجريمة الإرهاب بفعل غير مقصود وفي ذلك توسيع لدائرة التجريم سواء تحققت نية جرمية أم لا وإدخال أفعال وتصرفات الأفراد والمواطنين في دائرة التجريم (الأخطر) رغم عدم ابتنائها على قصد جرمي محدد.
3. المادة (3) من المشروع المعدل وتقابلها المادة (3) من القانون الأصلي والمادة (147/2) من قانون العقوبات إضافة إلى ما ورد في قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب والاتفاقية الملحقة به والاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وقانون التصديق عليها.
وإن ما ورد في هذه المادة المعدلة للمادة الأصلية خطير جداً ويكرر توسيع دائرة التجريم بشكل قد يقع ضحيته أي مواطن لأبسط تصرف وذلك للأسباب التالية:
1. إسقاط الفقرة (أ) من المادة (3) المعدلة لشرط (العلم) الوارد في القانون الأصلي بأن جمع الأموال أو تقديمها (التبرعات والعمل الخيري والإغاثي والطبي والإنساني...الخ) متطلب إلزامي بتوجهه وارتباطه المسبق بالعمل الإرهابي والمشروع الإرهابي حيث أصبح حكم المادة يشمل أي تبرع و/أو تقديم أموال (نقدي و/أو عيني) برغم عدم العلم المسبق بالعمل الإرهابي و/أو المشروع الإرهابي و/أو أن هذا الشخص إرهابي (الشخص المتبرع له بعلبه بنادول ؟!).
2. إسقاط الفقرة (أ) من المادة (3) المعدلة لشرط تحديد واستهداف العمل الإرهابي للدولة الأردنية و/أو مواطنيها و/أو مصالحها، وفي ذلك مخالفة للمقصد التشريعي الوطني وهو حفظ ورعاية مصالح الدولة ومواطنيها وليس وكالة للغير وتوسيع لدائرة التجريم والتي قد تشمل وفقاً لهذا النص مثالاً: إرسال مواد طبية للضفة الغربية و/أو قطاع غزة؟! إرسال بطانيات لقطاع غزة، إلقاء كلمة و/أو موقف و/أو تصريح إعلامي لمناصرة الحق والقضايا العادلة في فلسطين، سوريا، العراق.....
3. الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل وتقابلها المادة (2) عقوبات والمعدلة بالقانون رقم (8/2011، وهي مستحدثة فيما ورد فيها من حكم جديد وهو تجريم كل عمل من شأنه تعريض الدولة الأردنية ومواطنيها للخطر وفي ذلك تكرار للنهج التشريعي المتبع في إعداد هذا القانون وهو توسيع دائرة التجريم دون ضوابط قانونية وفقاً للأصول والقواعد المتبعة في صياغة التشريعات وإعداد القوانين، فالعمل يكون قول و/أو فعل مادي وقد يكون إيجابي و/أو سلبي (مبادرة و/أو بامتناع عن فعل)، وعدم تطلب القصد الجرمي وربطه بالعمل وعدم اشتراط النتيجة الجرمية وهي وقوع عمل إرهابي؟! (من شأنه)، ويضاف إلى مفردات الأحكام الجديدة في الفقرة (ب/3) التوسع في دائرة التجريم بإدخال أي عمل (قول و/أو فعل مادي و/أو امتناع عن قول و/أو عمل) من شأنه تعكير علاقات الأردن مع دولة أجنبية؟ (شقيقة/ غير شقيقة/ عدو/ محتل/ حكومة انقلاب...).. وفي ذلك اتساع لدائرة التجريم في طبيعة العمل (الركن المادي للجريمة) ويضاف إلى ذلك التوسع في إدخال النشاط الإنساني في الحالة الجرمية دون طلب قصد

جرمي (الركن المعني للجريمة و/أو العلم بالفعل وبإرادة تحقيق النتيجة منه) وكذلك التوسع في المقصد التجريمي في تجريم الأعمال والأفعال وذلك بقصد حماية مصالح الدول الأجنبية وتعكير علاقاتها مع الأردن وفي هذا المسلك التشريعي خروج صارخ عن كل القواعد والأصول القانونية في إعداد القوانين وصياغتها واستخدام الأدوات التشريعية (القوانين) لأغراض سياسية ، خلافاً للأصول والغايات الدستورية المستقرة.
4. الفقرة (ج/3) من مشروع القانون المعدل وتقابلها الفقرة (ب/3) من القانون الأصلي والمادة (118 فقرة3) عقوبات، ويتكرر في نص هذه الفقرة ذات الطبيعة للمشروع المقصود وهي توسيع دائرة التجريم وذلك بإدخال أفعال ارتكبت خارج النطاق الجغرافي (الاختصاص الإقليمي للتشريع الجزائي والقضاء الوطني) ليشمل أفعال تمت خارج حدود الأردن، حيث أن الأصل هو اقتصار الاختصاص القانوني والقضائي الوطني على الأفعال المرتكبة في حدود الإقليم الوطني ولا تشتمل هذه الولاية القانونية والقضائية الأفعال المرتكبة في الخارج إلا استثناءً ما يخص الأمن الوطني وهذا الاستثناء لا يتم التوسع فيه وفي هذه الحالة (يتراكم) التوسع في حالة التجريم والتوسع أيضاً في الاختصاص والولاية القانونية والقضائية، وكذلك تجريم بحالة الشروع بالفعل (محاولة الالتحاق) وإضافة إلى إيراد لفظ – جماعات مسلحة – وتنظيميات إرهابية، وعدم الاستدراك القانوني بالنص على استثناء المقاومة للاحتلال المشروع بشكل قطعي الثبوت والدلالة وفقاً لأحكام القانون الدولي والتي تنص على (مشروعية مقاومة الاحتلال).
5. الفقرة (د/3) من مشروع القانون المعدل وتقابلها الفقرة (ج/3) من القانون الأصلي وتقابلها المادة (159) عقوبات، واستتباعاً للمنهج غير الدستوري والقانوني المتوسع في تجريم الحالة الإنسانية وأفعال المواطنين وغيرهم تستمر هذه الفقرة بمتابعة هذا المنهج، وذلك بإدخال ممارسة أي حزب نقابة جمعية خيرية والانتساب لها والعمل فيها والتي تمارس أفعالاً ونشاطات قد تصنف في الحالة التشريعية غير المنطقية وغير الدستورية المطروحة في مشروع القانون المعدل ضمن الأعمال الإرهابية فتغدو غالبية نشاطات المجتمع المدني الأردني مؤسسات وأحزاباً في إطار الحالة التجريمية وفقاً لهذا النص وذلك خلافاً لما ورد من نصوص منظمة ومطابقة للأصول القانونية في تحديد الحالة الجرمية وعدم التعميم والإطلاق المخالف لأصول علم الإجرام والعقاب وقانون العقوبات، والمقاصد التشريعية لكل نص في القوانين، وهذا ما ورد في المادة (159) عقوبات حيث حددت الجمعيات غير المشروعة وهي التي تهدف إلى:
– قلب الدستور بالثورة والتخريب.
– قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
– تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية.
فكيف نكون في عام 2014 وازدهار ثقافة حقوق الإنسان وتطور العلوم القانونية واستقلال القضاء وانضباط العملية التشريعية ومأسستها أن يصدر مثل هذه القوانين القاضية على كافة الضوابط والقواعد الأساسية ولإعداد القاعدة القانونية التي تبنى عليها النصوص المكونة للتشريعات والقوانين والمعتمدة على الإجمال والإبهام والإطلاق والقضاء على كافة الأفعال المكونة لدائرة الإباحة والحل وتجريمها بالجملة بدون ثبوت قصد عند فاعلها و/أو مقصد تشريعي و/أو نتيجة جرمية محددة.


6. الفقرة (هـ/3) من مشروع القانون المعدل وهي فقرة مستحدثة وباستعراض نص هذه الفقرة نجد:
أ‌. التشريعات الجزائية تجرم الفعل بأي وسيلة تم وذكر الوسيلة (الحاسوب وشبكة المعلومات والإعلام) هو تزيد لا حاجة له.
ب‌. تعتبر هذه الفقرة بنصها الحالي قيداً جديداً على حرية الإعلام وتدفق المعلومات والمواقع الإلكترونية وإضافة للقيود الواردة في قانون المطبوعات والنشر والمعترض عليه في الوسط الإعلامي والحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان.
جـ. توسيع نطاق التجريم والحالة الجرمية للجانب الفكري (!!!) وهذا الحكم الجديد في الفقرة بالغ الخطورة إذ أن الأفكار في الاتجاهات السياسية والدينية كافة ترجع إلى أصول واحدة ( نصوص قرآنية وأحاديث نبوية) وبالتالي القاعدة الدينية المشتركة واسعة جداً ومن هنا يتضح العيب الشديد في مثل هذه النصوص التجريمية وخطرها على النشاط الإنساني الطبيعي بنقله من فعل مباح مطلق الإباحة إلى جرم في أعلى مستويات التجريم (إرهاب) وحتى لو استند إلى نص قرآن و/أو حديث شريف بمجرد ذكر النص المقدس؟!
7. الفقرة (و/3) من مشروع القانون المعدل والتي تنص على أمثلة لحيازة مواد مثل المواد السامة والمفرقعات – كيماوي جرثومي...) وهذه المادة لا تضيف جديداً وتعتبر من قبيل التزيد بغير حاجة ذلك أن ذكر وسيلة الجرم والتوسع في الأمثلة والتطبيقات لا يأتي بجديد وهو من مسائل الإثبات والسلطة التقديرية القضائية في نظر الدعاوى مع التحذير من التوسع في الصياغة دون استدراك واستثناء حالات مثل:
– الألعاب النارية ومدخلات إنتاجها.
– التصنيع والتعدين ومدخلاته.
– الأبحاث الأكاديمية.
– وغيـرهـا.
وبالتالي فهي مستوجبه الرد كما هو هذا القانون بالمجمل .
8. الفقرة (ز/3) من مشروع القانون المعدل والتي تُدخل فعل الاعتداء على حياة الملك والملكة وولي العهد وأحد أوصياء العرش في التجريم وفقاً لهذا القانون ويقابلها نص المادة (135) عقوبات، وبالاطلاع على نص هذه المادة لا نجد بأنها أضافت حكماً جديداً وتعتبر من قبيل المجاملة السياسية التي لا مكان لها في التشريع، وتكرارها لا ينتج جديداً حكماً ونتيجةً إذ أن هذا النص وما ورد فيه من أحكام ورد في المادة (135/عقوبات) وبموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة فإن هذه الجريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة والعقوبة هي الإعدام فما الجديد فيها إذاً.
9. الفقرة (ح/3) من مشروع القانون المعدل ويقابلها المواد (136 + 137 + 138 + 158) من قانون العقوبات والتي تنص على التوالي:
الأعمال التي يقصد بها إثارة:
- العصيان المسلح ضد السلطات الدستورية.
- أو منع السلطات الدستورية من ممارساتها.
- أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
- أو تشكيل عصابات النصب والسلب واللصوصية.

وبورود هذه المواد في قانون العقوبات، وإيرادها لاحقاً في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2014 دون إضافة حكم جديد تتكرر الأخطاء والعيوب التشريعية في هذا المشروع والتي تؤكد استحقاقه للرد ورفض إقراره كقانون وعدم ابتنائه على مبررات وأسباب موجبة صحيحة إضافة إلى الخطأ في التبويب بحيث إن تقرر الحاجة لإضافة نصوص قانونية جديدة و/أو التعديل على النصوص القائمة يجب أن يصدر تعديل لقانون العقوبات بخلاف المسلك التشريعي المتبع لدى السلطات الرسمية (الخاطئ من وجهة نظرنا حالياً) وهو إصدار تشريع منفرد لجريمة محددة مما يحدث اضطراباً تشريعياً وعدم توجيه العقود القانونية بتشريعات منسجمة وفقاً لأصول وقواعد إعداد التشريعات والقوانين وصياغتها وتبويبها.
10. المادة (4) من مشروع القانون المعدل وعنوانها العقوبات المقررة للأفعال الجرمية الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2014 وتقابلها المادة (7) من القانون الأصلي، وباستعراض بنود وفقرات هذه المادة نجد ما يلي:
أ‌. الفقرة (أ/م/7) والتي تنص على: تعديل العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة وحدَّها الأدنى ثلاث سنوات إلى عقوبة الأشغال الشاقة وحدَّها الأدنى خمس سنوات بعقوبة مقررة ولارتكاب عمل إرهابي.
ب‌. الفقرة (ب/م/7) وهي فقرة مستحدثة والتي شُددت فيها العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وذلك بتوافر أسباب وظروف مشددة للعقوبة هي:
- إلحاق الضرر بالأبنية والصناعة والسفن ووسائل النقل نتيجة للعمل الإرهابي.
- تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب واختراقها.
جـ. الفقرة (جـ/م/7) وهي فقرة مستحدثة أيضاً وتم رفع مستوى العقوبة فيها لتصل إلى عقوبة الإعدام بتوافر ظروف وأسباب مشددة نتيجة للعمل الإرهابي هي:
- موت أي شخص.
- هدم بناء وفيه أشخاص.
- استخدام المواد المتفجرة السامة والكيميائية والأسلحة وما يماثلها.
د. الفقرة (د/م/7) وهي فقرة مستحدثة ذلك أن المادة (7/أ) من القانون الأصلي أوردت عقوبة للأفعال الإرهابية الواردة في المادة (3) منه وهي الأشغال الشاقة المؤقتة وحدَّها الأدنى ثلاث سنوات، والأعلى خمس عشر سنة، وأما المادة (4) من مشروع القانون المعدل فقد جاء بعقوبات وأحكام جديدة حيث :
1. ورد في النص المعدل للمادة (7) من القانون الأصلي فقرة (د) ما يلي:
النص على فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 سنوات إلى 15 سنة) وبشكل محدد لبعض الأعمال الإرهابية الواردة في (م/3) وهي:
1. الدعم المالي للمشروع الإرهابي.
2. تعريض المملكة لخطر وتعكير صفو علاقاتها بالدول الأخرى.
3. الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
4. تأسيس الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
5. استخدام الحاسوب والإعلام والإنترنت للأعمال الإرهابية.

2. النص على فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للأعمال الإرهابية الموصوفة في الفقرة (و/مادة/3) من مشروع القانون المعدل والتي موضوعها حيازة أو صنع أو استيراد مواد متفجرة كيماوية أو سامة أو أسلحة لغايات القيام بأعمال إرهابية، وهذا المسلك التشريعي فيه تشدد في رفع الحد الأدنى والذي لا يراعي حجم المواد وحدوث أضرار من عدمه وظروف علم المتهم بتطبيق المواد وغير ذلك من ظروف وأسباب مخففة، وبالتالي عدم تحقق العدالة من خلال منطوق هذا النص.
3. النص على فرض عقوبة الإعدام و/أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يستهدف حياة و/أو حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الأوصياء على العرش، وكذلك فرض عقوبة الأشغال المؤبدة على من يستهدف السلطات الدستورية وتغيير الدستور والقيام بعصيان مسلح (فقرة/ح/مادة/3).
ويلاحظ على هذه الفقرات في المادة (4) من مشروع القانون المعدل والتي تناولت تعديل المادة (7) من القانون الأصلي التشدد في العقوبات المقررة مضافاً لها وسابقاً عليها التوسع في الحالة التجريمية.
وكذلك عدم التمييز بين الأعمال الإرهابية ذات الأثر المادي على الدولة والمواطنين وأرواحهم وأموالهم وحياتهم ووسائل الأعمال الإرهابية من جهة، وبين الأعمال الإرهابية ذات الأثر السياسي على السلطات الرسمية والكيان السياسي بحيث أسندت أشد العقوبات على الإطلاق لهذه الفئة الأخيرة مما يعزز الجانب السياسي والنزعة السياسية لمنطلقات وظروف الدفع بهذا المشروع.
الخلاصـة والاستنتاجـات:
1. السمات الرئيسية لمشروع قانون منع الإرهاب المعدل لقانون الإرهاب لسنة 2014 وهي:
– التوسع في حالة التجريم.
– التشدد في العقوبات.
– بروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية وهي المحدد للسياسة العقابية.
2. الخلفيات السياسية والإقليمية: ارتباط هذا المشروع بعوامل سياسية إقليمية (نظام مكافحة الإرهاب في السعودية والإجراءات المماثلة في مصر والإمارات....)، وارتباط استحقاق هذا التعديل بقرار دول: السعودية، مصر، الإمارات، باعتبار حماس – الإخوان المسلمون – منظمات إرهابية وما يتبع لها من جمعيات وأندية ومؤسسات وأشخاص.
3. انحراف المعالجات التشريعية عن معالجة الظواهر الجرمية الأخطر على الحالة الوطنية وهي: مكافحة جرائم التجسس (الاسرائيلي) بالذات على الأردن وأكثر المؤسسات حساسية وأهمية كما ورد في كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية [مرفق1].
4. غياب الاستدراك القانوني اللازم: إن نصوص القانون الأصلي ومشروع القانون المعدل له لسنة 2014 وبرغم كفاية التشريعات الأردنية الأخرى والاتفاقيات الدولية لمعالجة موضوع الإرهاب يغيب عنها الاستدراك القانوني اللازم وذلك المقاومة المشروعة للاحتلال ( الاسرائيلي ) لفلسطين (حماس مثالاً)، وهي حالة واقعية وقانونية ومشروعة ومستهدفة بالاعتداء عليها محلياً ودولياً وإقليمياً ، الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون مثالاً)، الجمعيات الخيرية الإسلامية والنقابات والأندية والمفكرين والدعاة.

5. يضاف إلى جميع هذه الجوانب السلبية والعيوب في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب والتشدد والتوسع الوارد فيه وغياب الاستدراكات اللازمة حمايةً للحالات النضالية الشعبية والمشروعة دولياً ووطنياً إسناد اختصاص النظر والفعل في هذه الأفعال والجرائم إلى محكمة أمن الدولة والمعترض على وجودها واختصاصها دستورياً للأسباب التالية:
- حصر الدستور صلاحية القضاء جزائياً ومدنياً وإدارياً بالسلطة القضائية.
- حصر الدستور غايات وواجبات القوات المسلحة والقضاء العسكري (محكمة أمن الدولة جزء منه) بحماية الوطن من الاعتداءات المسلحة وليس اختصاص وصلاحيات القضاء والفصل في المواد الجزائية والمدنية والإدارية مطلقاً.
علماً بأنه تم تأجيل إدراج حماية المقاومة للاحتلال (الاسرائيلي) لفلسطين في قانون محكمة أمن الدولة من قبيل التبويب الصحيح لمثل هذا الاستدراك وليس من قبيل الرفض المبدئي للمقاومة وضرورة حمايتها ودعمها بما فيه ذلك النص على استثنائها من حالة التجريم وحماية مركزها القانوني كمقاومة مشروعة من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وذلك من خلال نص قانوني محدد منعاً للتعسف لاحقاً.

المرفقـات:
1. قرار قضائي/ تجسس اسرائيلي.
2. القانون الأصلي.
3. مشروع القانون المعدل.
الأمين العام
حمزة منصور

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير