jo24_banner
jo24_banner

نواب ينسحبون بعد حديث عن تزوير في إدراج قانون الإرهاب "وثيقة"

نواب ينسحبون بعد حديث عن تزوير في إدراج قانون الإرهاب وثيقة
جو 24 :

انسحب النائبان محمد الرياطي وعلي السنيد، من جلسة النواب، الثلاثاء، احتجاجاً على إدراج القانون المعدل لقانون منع الإرهاب على جدول أعمال جلسة النواب الثلاثاء بالرغم أنه وزع عليهم خلال الجلسة.

وقال النائب محمد الرياطي في تصريح له عبر فيسبوك "للتوضيح فقط وحتى لا يساء الفهم، فإن خروجي من جلسة 25/3/2014 اليوم هو بسبب ادراة الجلسة التي رفض رئيسها ان يعطي الكلام الا لمن يريدهم فقط( كالعادة)، حيث كنت اريد المساءلة عن أمر هام لا أظن أن احدا من الزملاء سيتطرق له، تساؤلي هو ان تاريخ ورود كتاب رئيس الوزراء الى مجلس النواب (حسب ختم المجلس) 3/3/2014 في حين ان شروحات رئيس المجلس والامين العام على ادراج القانون في الجلسة كان بتاريخ 25/2/2014 أي قبل وصول الكتاب الى المجلس!!! مما يشكك على وجود شيء غير صحيح، علماً بأن مناقشة هذا القانون كانت مدرجة على جدول اعمال الغد وليس جدول اعمال اليوم ودار جدل كبير بهذا الخصوص تحت القبة من كثير من الزملاء".

وصوت المجلس على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب إلى اللجنة القانونية، بعد جدل نيابي حول إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة بشكل سريع وسابق لبعض القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة كقانون المحاكم العسكرية وقانون نقابة الصحفيين.

وقال النواب يوسف القرنة وهند الفايز وحديثه الخريشة ووفاء بني مصطفى ورلى الحروب إن قانون منع الإرهاب تم توزيعه خلال جلسة النواب الثلاثاء، مطالبين برد مشروع القانون، لكن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة أكد أن المشروع مرفق بالجدول وتم توزيعه منذ 21 يومياً.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي برد مشروع القانون، معتبراً أن القانون موجود بالأصل وإن ما أرسلته الحكومة زيادة على الزيادة، في حين اعتبر النائب محمد الحاج أن القانون يعتبر جزءً من الإملاءات الخارجية، مطالباً برد القانون.

وقال النائب محمد القطاطشة إن البعض يدفع بالأردن لإثارة النعرات والفتن، مؤكداً أن هذا القانون مهم، لأن هناك أناس في الدولة يحاولون إثارة المجتمع، والمطلوب معاقبتهم عبر القانون، مطالباً بتحويل القانون للجنة القانونية.

وقال النائب عبد الهادي المجالي، إن المواد في القانون قاسية، مطالباً تحويله إلى اللجنة القانونية، لكون المشروع مهم جدا، وأن يقوم النواب بحضور جلسات اللجنة حين تشرع بمناقشة القانون والإطلاع على بنوده والعمل على إجراء التعديلات المناسبة.

وقال النائب خميس عطية لا يعقل أن نضع تعديلات تكون ضد المقاومة، مطالباً الحكومة بسحب القانون، لأن الواجب ألا تكون التشريعات الأردنية قيداً على المقاومة، ولا بد من تدعيم التشريعات التي تنتزع السرطان الصهيوني.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن القانون في حال تم إحالته إلى اللجنة القانونية، فإن اللجنة ستتعامل معه بمنتهى المهنية، وستراعي فيه المصلحة الوطنية، مطالبا زملاءه النواب إحالته للجنة القانونية.

وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الهدف من تقديم القانون أن يتم حصر النصوص القانونية ضمن مشروع قانون واحد، وهو مشروع راعى مسألة تدرج العقوبة، معتبرا أن القانون مهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ويتوائم مع الاتفاقيات التي وقعها الأردن.

وقال النائب مفلح الرحيمي إن البلاد محاطة بالإرهاب، ولا بد من حماية الوطن، مطالبا بإعطاء القانون صفة الإستعجال.

من جهتها قالت النائب رلى الحروب، إن هذا القانون يوسع دائرة التجريم وتعريف العمل الإرهابي، مؤكدة أنه ينتهك الحريات العامة وهو قانون عرفي بامتياز، مطالبه برده للحكومة، أو في حاله صوت عليه النواب إحالته للجنة القانونية ولجنة الحريات النيابية.

ويتضمن مشروع القانون إعادة تعريف الإرهاب الوارد في القانون الأصلي رقم 55 لسنة 2006، وبموجبه أصبح الإلتحاق او محاولة الإلتحاق بأي جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للإلتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها من جرائم الارهاب .

ونص التعديل على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو ادارتها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءاً من الأعمال الإرهابية، واعتبر أن القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.

كما نص بأنه من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الإنتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة أو ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعة او تنظيم او جمعية لأي عمل إرهابي.

ومن الأعمال الإرهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عادئية او انتقامية تقع عليهما، وحيازة او صنع او استيراد او تصدير او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامةاو الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.

ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.

ونص على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.

ونص على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه.وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.


تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير