الداخلية تنفي منح جوازات سفر مؤقتة لسوريين
جو 24 : نفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام وزير الداخلية بمنح ثلاثة جوازات سفر مؤقتة مدتها خمس سنوات لسوريين، على اعتبار ان ذلك من صلاحياته وفق قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي اصدرته اليوم الاحد ان قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014 ، يعطي في الفقرة أ المضافة الى نص المادة 12 في قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ، صلاحية جوازية لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر المؤقتة لمدة 5 سنوات ، وليس لوزير الداخلية الذي يقتصر دوره على التنسيب لمجلس الوزراء لهذه الغاية ، علما ان هذه الجوازات تصرف بدون رقم وطني ولا تكسب حاملها الجنسية الاردنية ولوزير الداخلية استردادها في أي وقت من الاوقات. واشار البيان الى ان القانون المعدل لسنة 2014 لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية لغاية تاريخه ، اذ انه وبموجب القانون ذاته سيبدأ سريانه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي سيصادف في الاول من شهر نيسان المقبل.
واضاف البيان انه ومنذ تاريخ اعلان بطلان قانون جوازات السفر المؤقت رقم5 لسنة 2003 وتعديلاته لم يتم اصدار أي جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات او تجديد المنتهي منها سواء للمستثمرين او لاية حالات اخرى ، وذلك لغياب السند القانوني لاصدارها الى جانب عدم اصدار اية تعليمات بهذا الشان .
واشار البيان الى ان ناشري بعض المقالات قد حادوا عن الصواب والدقة في ذكرهم لارقام المواد القانونية ونصوصها والتي تمثل السند القانوني في منح جوازات السفر المؤقتة ، حيث اوردوا ارقاما ونصوصا قانونية موجودة في قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 المعلن عن ابطاله منذ نحو سنتين. واكد البيان ان وزارة الداخلية ، باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من نشر اخبارا غير صحيحة عن نشاطاتها ومجالات عملها المختلفة، وليس لها سندا في الواقع والقانون بما في ذلك احالة المخالفين الى النائب العام.
وختم البيان استغراب الوزارة الشديد لجوء البعض الى مصادر غير موثوقة للحصول على معلومات غير دقيقة ومضللة للراي العام في الوقت الذي تؤكد فيه انفتاحها على جميع وسائل الاعلام في اعطاء المعلومات التي تخدم الصالح العام ونقل الحقيقة للمواطنين بمصداقية وشفافية.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي اصدرته اليوم الاحد ان قانون جوازات السفر المعدل لسنة 2014 ، يعطي في الفقرة أ المضافة الى نص المادة 12 في قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ، صلاحية جوازية لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر المؤقتة لمدة 5 سنوات ، وليس لوزير الداخلية الذي يقتصر دوره على التنسيب لمجلس الوزراء لهذه الغاية ، علما ان هذه الجوازات تصرف بدون رقم وطني ولا تكسب حاملها الجنسية الاردنية ولوزير الداخلية استردادها في أي وقت من الاوقات. واشار البيان الى ان القانون المعدل لسنة 2014 لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية لغاية تاريخه ، اذ انه وبموجب القانون ذاته سيبدأ سريانه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي سيصادف في الاول من شهر نيسان المقبل.
واضاف البيان انه ومنذ تاريخ اعلان بطلان قانون جوازات السفر المؤقت رقم5 لسنة 2003 وتعديلاته لم يتم اصدار أي جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات او تجديد المنتهي منها سواء للمستثمرين او لاية حالات اخرى ، وذلك لغياب السند القانوني لاصدارها الى جانب عدم اصدار اية تعليمات بهذا الشان .
واشار البيان الى ان ناشري بعض المقالات قد حادوا عن الصواب والدقة في ذكرهم لارقام المواد القانونية ونصوصها والتي تمثل السند القانوني في منح جوازات السفر المؤقتة ، حيث اوردوا ارقاما ونصوصا قانونية موجودة في قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 المعلن عن ابطاله منذ نحو سنتين. واكد البيان ان وزارة الداخلية ، باشرت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من نشر اخبارا غير صحيحة عن نشاطاتها ومجالات عملها المختلفة، وليس لها سندا في الواقع والقانون بما في ذلك احالة المخالفين الى النائب العام.
وختم البيان استغراب الوزارة الشديد لجوء البعض الى مصادر غير موثوقة للحصول على معلومات غير دقيقة ومضللة للراي العام في الوقت الذي تؤكد فيه انفتاحها على جميع وسائل الاعلام في اعطاء المعلومات التي تخدم الصالح العام ونقل الحقيقة للمواطنين بمصداقية وشفافية.