jo24_banner
jo24_banner

الحكومة تقرّ مشروعي قانون استقلال القضاء والقضاء الاداري والغاء "التخاصية"

الحكومة تقرّ مشروعي قانون استقلال القضاء والقضاء الاداري والغاء التخاصية
جو 24 : اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ومشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 وارسالهما الى مجلس النواب.

وجاء مشروع قانون استقلال القضاء تنفيذا للتعديلات الدستورية التي عززت من استقلالية السلطة القضائية وما يقتضيه ذلك من تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.

ويؤكد مشروع القانون على ان القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ويحظر مشروع القانون على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. في حين ياتي مشروع قانون القضاء الاداري لإنشاء قضاء إداري على درجتين، المحكمة الإدارية والمحكمة الادارية العليا، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية، كما يأتي ليحدد تشكيل المحكمتين وهيئاتها واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

وتختص المحكمة الادارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والاندية المسجلة في المملكة.

كما تختص المحكمة بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو ايقافهم عن العمل والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او الترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف.

وتختص ايضا بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بطلب إلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بعقود الامتياز او الاشغال العامة او التوريد.

وتنظر المحكمة الادارية ايضا في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.

أما المحكمة الادارية العليا فتختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على تمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية حتى تاريخ 22 / 5 / 2014 على ان يتم تقييم الوضع مع الشركة بتاريخ 20 / 4 / 2014 حول الحاجة الى اصدار رخصه لمدة (6) اشهر للانتهاء من بحث كافة المواضيع مع الشركة والمتعلقة بالرخصه.

واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على كامل احكام الامتياز في هذه الرخصة المؤقتة.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اقترحت التمديد للرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية لغاية 22 / 5 / 2014.

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وذلك استعدادا لتنفيذ مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية حين اقراره .

وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق وزير المالية بالسير في اجراءات الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة المالية وعضوية مندوبين عن وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للقيام بهذه الاجراءات .

وتضمن تقرير اللجنة جملة من التوصيات بشان الاجراءات المطلوبة ومنها نقل كافة موظفي الهيئة الى وزارة المالية وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم على ان يتولى وزير المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس البناء الوطني الاردني المتعلق باعتماد كودة الجسور من الخرسانة الانشائية للطرق السريعة والدليل الارشادي للكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي وكودة تمديدات الغاز في المباني .

ومن شان اعتماد هذه الكودات والادلة رفع سوية اعمال قطاع الانشاءات في المملكة وتحقيق الديمومة والكفاءة والجودة للمشاريع الهندسية وتطبيق معايير الاستدامة المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه والبيئة .


(بترا)
تابعو الأردن 24 على google news