"العربية لحقوق الإنسان": منع نشر اخبار الجيش على المواقع خرق للدستور
جو 24 : أكدت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب أن التعميم الذي صدر عن القوات المسلحة الاردنية عبر هيئة المرئي والمسموع بمنع نشر الاخبار المتعلقة بالجيش عبر المواقع الالكترونية الا ما ورد بشكل رسمي مخالف للدستور واعتداء صارخ على حقوق الاعلاميين بالنشر.
وفندت العربية لحقوق الانسان في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البنوذ الدستورية والقانونية التي تؤيد مخالفة التعميم للدستور.
وتاليا نص الرسالة:
بيان النائب العام العسكري ..... حظر النشر ومنعة .... مساحات من القمع والعرفية
دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الاكرم
ان العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب اذ تقدر الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بكافة المحافل المحلية والدولية لاعطاء الصورة الحقيقية عن الدولة الاردنية كدولة عصرية مدنية تسود بها سيادة القانون وصون الدستور والحريات التي كفلتها كافة المواثيق المعنية بشرعة حقوق الانسان وسعي الحكومة لتنفيذ توجهات جلالة الملك الذي ما انفك بكل مناسبة للتوجية على حرية الصحافة والاعلام وقد ذكر جلالة الملك ان الصحافة سقفها السماء
ومن هنا فأننا نستغرب ونستهج البيان الصادر عن النائب العام العسكري والذي يخالف الدستور والقانون وان البيان المذكور قد شكل خرقا لنص المادة 15/1 من الدستور والتي تنص (تكفل الدولة حرية الراي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأية بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز القانون ) والاصل ان كان هنالك تجاوز للقانون من بعض الصحافيين ان يتم محاسبتهم ضمن حدود القانون بدل ان يصدر بيان يتجاوز الحقوق الدستورية للمواطنين وخصوصا اننا في دولة ليس عرفية ولا يوجد مبرر مقنع لهذا البيان الذي يؤثر على سمعة الاردن دولية وخصصوصا في معاير الشفافية الدولية وان الدستور الاردني قد طالب الدولة وهي مسؤوليتكم الان بحكم موقعكم بان تكفلوا حرية الصحافة طبقا للنص الدستوري المادة 15/3 (تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعةوالنشر والاعلام ضمن حدود القانون)
دولة الرئيس
بالرجوع الى نص المادة15/5 من الدستور نجد ان الدستور قد حدد حالة فرض رقابة محدودة في حالة الاحكام العرفية والطوارئ وجاء بالنص( يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصالات رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني ) والسؤال المطروح هنا هل نحن في حالة احكام عرفية ؟ وهل يوجد طوارئ في الاردن ؟ لا سمح الله كما ان البيان يخالف النص الدستوري وفقا للمادة17 من الدستور والتي تمنح حق الاردنيين في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم بالامور الشخصية او فيما له صلة بالامور العامة
لقد نص الدستور على علانية المحاكمات الا اذا قررت المحكمة السرية وهذا النص مقيد في جلسات محددة ويصدر قرار وليس مطلق وبالتالي فان هذا البيان يعد اعتداء صارخ على الحقوق الدستورية للمواطنين الاردنيين
اما الاعتداء الاخر لهذا البيان فكان على القانون وخاصة قانون المطبوعات والنشر وبالذات المواد التالية
المادة (6)
تشمل حرية الصحافة مايلي:
أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم
وآرائهم وانجازاتهم.
ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها
وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.
وان البيان الصادر قد عطل حق الاردنيين في الحصول على المعلومات وعطل دور الصحافة في الرقابة وتجاوز الحدود بفرضة قيود تعيق حريية الصحافة وفقا للمادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر
المادة (8)
أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته
واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها
دولة الرئيس
لقد حدد قانون المطبوعات والنشر حالات الحظر وفقا للمواد 38و39 بما يلي
المادة38-
يحظر نشر أي مما يلي:-
أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي
وسيلة اخرى
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية
د- ما يشتمل على ذم او قدح او تحقير للافراد او يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم
المادة 39 -
أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا
اذا اجازت النيابة العامة ذلك 0
ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق
الفرد او الاسرة أو النظام العام او الآداب العامة
ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات
المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون.
ومن هنا يجد دولتكم مدى التجاوز على القانون والدستور في هذا البيان الذي يعيد الدولة الاردنية الى الوراء وبعكس توجهات جلالة القائد وحكومتكم وجاء البيان فضفاض دون اي سند قانوني بل على العكس تمامة مخالف للدستور والقانون
دولة الرئيس
حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون
ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية وقيام الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلحة المجتمع
وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب
والعديد من المعارك خاضتها الصحافة من اجل حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع
ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط
كمان اننا نتطلع الى الاخوة الصحفيين ان يغلبوا المصلحة العامة للدولة الاردنية وان يتوخوا الدقة والامانة في نقل الخبر وبكل شفافية كي لا تكون صحافتنا وحريتها مكان تشكيك او هجوم ممن يخافون سلطتكم الرقابية
وفي الختام نرجو الله ان يحفظ اردننا وقائد المسيرة وان ينتصر دولتكم للدستور والقانون من خلال الرجوع عن هذا البيان.
وفندت العربية لحقوق الانسان في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور البنوذ الدستورية والقانونية التي تؤيد مخالفة التعميم للدستور.
وتاليا نص الرسالة:
بيان النائب العام العسكري ..... حظر النشر ومنعة .... مساحات من القمع والعرفية
دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الاكرم
ان العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب اذ تقدر الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بكافة المحافل المحلية والدولية لاعطاء الصورة الحقيقية عن الدولة الاردنية كدولة عصرية مدنية تسود بها سيادة القانون وصون الدستور والحريات التي كفلتها كافة المواثيق المعنية بشرعة حقوق الانسان وسعي الحكومة لتنفيذ توجهات جلالة الملك الذي ما انفك بكل مناسبة للتوجية على حرية الصحافة والاعلام وقد ذكر جلالة الملك ان الصحافة سقفها السماء
ومن هنا فأننا نستغرب ونستهج البيان الصادر عن النائب العام العسكري والذي يخالف الدستور والقانون وان البيان المذكور قد شكل خرقا لنص المادة 15/1 من الدستور والتي تنص (تكفل الدولة حرية الراي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأية بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز القانون ) والاصل ان كان هنالك تجاوز للقانون من بعض الصحافيين ان يتم محاسبتهم ضمن حدود القانون بدل ان يصدر بيان يتجاوز الحقوق الدستورية للمواطنين وخصوصا اننا في دولة ليس عرفية ولا يوجد مبرر مقنع لهذا البيان الذي يؤثر على سمعة الاردن دولية وخصصوصا في معاير الشفافية الدولية وان الدستور الاردني قد طالب الدولة وهي مسؤوليتكم الان بحكم موقعكم بان تكفلوا حرية الصحافة طبقا للنص الدستوري المادة 15/3 (تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعةوالنشر والاعلام ضمن حدود القانون)
دولة الرئيس
بالرجوع الى نص المادة15/5 من الدستور نجد ان الدستور قد حدد حالة فرض رقابة محدودة في حالة الاحكام العرفية والطوارئ وجاء بالنص( يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصالات رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني ) والسؤال المطروح هنا هل نحن في حالة احكام عرفية ؟ وهل يوجد طوارئ في الاردن ؟ لا سمح الله كما ان البيان يخالف النص الدستوري وفقا للمادة17 من الدستور والتي تمنح حق الاردنيين في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم بالامور الشخصية او فيما له صلة بالامور العامة
لقد نص الدستور على علانية المحاكمات الا اذا قررت المحكمة السرية وهذا النص مقيد في جلسات محددة ويصدر قرار وليس مطلق وبالتالي فان هذا البيان يعد اعتداء صارخ على الحقوق الدستورية للمواطنين الاردنيين
اما الاعتداء الاخر لهذا البيان فكان على القانون وخاصة قانون المطبوعات والنشر وبالذات المواد التالية
المادة (6)
تشمل حرية الصحافة مايلي:
أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم
وآرائهم وانجازاتهم.
ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها
وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.
وان البيان الصادر قد عطل حق الاردنيين في الحصول على المعلومات وعطل دور الصحافة في الرقابة وتجاوز الحدود بفرضة قيود تعيق حريية الصحافة وفقا للمادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر
المادة (8)
أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته
واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها
دولة الرئيس
لقد حدد قانون المطبوعات والنشر حالات الحظر وفقا للمواد 38و39 بما يلي
المادة38-
يحظر نشر أي مما يلي:-
أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي
وسيلة اخرى
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية
د- ما يشتمل على ذم او قدح او تحقير للافراد او يمس حرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم
المادة 39 -
أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا
اذا اجازت النيابة العامة ذلك 0
ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق
الفرد او الاسرة أو النظام العام او الآداب العامة
ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات
المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون.
ومن هنا يجد دولتكم مدى التجاوز على القانون والدستور في هذا البيان الذي يعيد الدولة الاردنية الى الوراء وبعكس توجهات جلالة القائد وحكومتكم وجاء البيان فضفاض دون اي سند قانوني بل على العكس تمامة مخالف للدستور والقانون
دولة الرئيس
حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون
ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية وقيام الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلحة المجتمع
وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب
والعديد من المعارك خاضتها الصحافة من اجل حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع
ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط
كمان اننا نتطلع الى الاخوة الصحفيين ان يغلبوا المصلحة العامة للدولة الاردنية وان يتوخوا الدقة والامانة في نقل الخبر وبكل شفافية كي لا تكون صحافتنا وحريتها مكان تشكيك او هجوم ممن يخافون سلطتكم الرقابية
وفي الختام نرجو الله ان يحفظ اردننا وقائد المسيرة وان ينتصر دولتكم للدستور والقانون من خلال الرجوع عن هذا البيان.