jo24_banner
jo24_banner

منح أمريكي الجنسية الأردنية ،فهل تنازل عن الامريكية ؟

منح  أمريكي الجنسية الأردنية ،فهل تنازل عن الامريكية ؟
جو 24 : كتب مؤيد المجالي - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (3493) تاريخ (5/3/2014) المتضمن الموافقة على منح المواطن الأمريكي السيد عماد نادر عزيز اسكندر الجنسية الأردنية، وذلك بالاستناد لأحكام المادتين (12 و 13) من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته.

السيد عماد نادر عزيز اسكندر هو طبيب أعصاب، ورئيس وحدة جراحة الصرع، ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام في أميركا، وهو أيضا أستاذ مساعد في الجراحة في كلية الطب بجامعة هارفارد، وقد تلقى الدكتور اسكندر تدريبه الطبي في جامعة جنوب كاليفورنيا، وتخصص في جراحة المخ والأعصاب في MGH.
وتشمل اهتماماته: الجراحة، والصرع، واضطرابات الحركة، وأورام الدماغ، والتهاب العصب الثالث، وله بحوث عديدة في هذه المجالات.

إلى ذلك تنص المادة 12 و 13 من قانون الجنسية على ما يلي:
المادة (12):
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية:
1- أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- أن تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.

المادة (13)
1- لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.
3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

يتبيّن من صيغة القرار أن الدكتور اسكندر لم يتوافر فيه شرط اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه، ومن أجل ذلك صدرت إرادة ملكية بالقرار.

ولنا أن نسأل: هل حقق الدكتور اسكندر الشرط المنصوص عليه في البند (3) من المادة (13) الذي يقضي بأن لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا؟؟ ترى هل تخلى عن جنسيته الأمريكية ليمنح الجنسية الأردنية؟؟ أم أنه احتفظ بجنسيته الأمريكية إلى جانب الجنسية الأردنية وتمت مخالفة قانون الجنسية؟؟

لنا حق أن نسأل ولنا حق في الحصول على المعلومة. فهل من جواب ؟!!!
تابعو الأردن 24 على google news