رقابة إلكترونية بدل التوقيف في مراكز الإصلاح
جو 24 : كشف مدير التفتيش القضائي الدكتور القاضي مصطفى العساف عن توجه لاستخدام «الاسوارة الالكترونية» بواسطة نظام ال (GBRS) يقوم على تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح.
ولفت الدكتور العساف في حوار مع «الرأي» الى ان هذا الاجراء ياتي لتقليل عدد الموقوفين قضائيا حيث تصل تكلفة الموقوف ما يقارب 700 دينار شهريا في مراكز الاصلاح والتاهيل ، مؤكدا ان الرقابة الالكترونية ستؤدي ذات الغرض في ظل العقوبات البديلة بكلفة أقل وتحقق اهدافا اجتماعية ونفسية.
وقال ان هذا التوجه يقوم على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي.
وبين العساف العقوبات المقترح تعديلها، وانواعها واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة ، مشيرا الى ان العقوبات قد لا تؤدي الغرض المطلوب منها في عملية الاصلاح للموقوف.
واشار الى مزايا ادخال المراقبة الالكترونية كبديل للتوقيف، حيث سيتم ربطها بالأقمار الصناعية لتحديد مكان الموقوف وما يوفره هذا المشروع على الدولة من اعباء مالية، اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين وضمان حضوره في الوقت الذي يحدده القاضي.
واعلن العساف ان نظام التوقيف الالكتروني الجديد المطبق حاليا في محاكم عمان سيعمم خلال اسبوعين على جميع محاكم المملكة.
حوسبة اجراءات التوقيف
وقال القاضي العساف «انه تنفيذا للمرحلة الثانية من مشروع كرامة وضمن النشاط المحدد لاعداد نظام الكتروني خاص بحوسبة اجراءات التوقيف تم إجراء مجموعة من التعديلات على نظام حوسبة أعمال المحاكم (ميزان)، والمطبق حاليا في جميع محاكم المملكة.
واكد الحاجة لنظام التوقيف الالكتروني لتقارب اعداد المحكومين والموقوفين في مراكز الاصلاح والتاهيل مبينا ان عدد المحكومين في المملكة يتقارب مع عدد الموقوفين وهذا تقارب غير طبيعي يتجاوز الحدود المتعارف عليها دوليا الامر الذي يشير الى خلل في عملية التوقيف القضائي، مبينا انه من المفترض ان لا تزيد نسبة الموقوفين الى المحكومين عن الثلث.
ويقوم هذا النظام -حسب العساف- على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي حددت صلاحية كل من المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل ، وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.
ويشير العساف الى انه في الجرائم التي تدخل ضمن الجنايات المعاقب عليها مدة تزيد على سنتين يكون قرار التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهنا تستخرج مذكرة التوقيف ويقوم الحاسوب ببدء احتساب المدة ويتولى النظام اظهار اشارة على الجهاز تنبه المدعي العام بوجود موقوف في القضية يوميا من خلال ضوء بلون خاص وعند اقتراب انتهاء المدة يقوم النظام باستبدال الاشارة بلون مختلف لاشعار المدعي العام بوجوب اتخاذ الاجراء المناسب.
اما بالتمديد او اخلاء سبيل الموقوف وعند انتهاء المدة دون اتخاذ الاجراء يقوم النظام حسب العساف بإنارة ضوء احمر يفيد ان مدة التوقيف القانونية قد انتهت ويتوجب اخلاء سبيل الموقوف، اما اذا اتخذ قراره بالتمديد وقد حدد المشرع في مثل هذه الحالة المدة المسموح بها للمدعي العام للتمديد فيبدأ النظام باستعمال الاشارات المشار اليها مجددا وتسري هذه الاجراءات على كافة مدد التوقيف سواء اكانت بقرار التوقيف او التمديد من المدعي العام او المحكمة،كما ويراعي النظام اختلاف مدد التوقيف بإختلاف الجرائم وحسب نص المادة (114) المشار اليها.
ويلفت العساف الى انه ونظرا لاختلاف مدة التوقيف من المدعي العام او من قبل المحكمة بحسب الجريمة المنسوبة للمشتكى عليه او الظنين او المتهم راعى المشرع خطورة الجريمة عند تحديد صلاحية المدعي العام او المحكمة في مدة التوقيف الامر الذي اقتضى مراجعة الجرائم المنصوص عليها في تشريعات المملكة كافة لتحديد المدة القانونية التي يمكن التوقيف بمقتضاها وتم احتسابها باليوم.
وفي هذا قال القاضي العساف انه «بمقتضى هذا النظام تم تحديد كل من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف والجرائم التي لا يجوز فيها التوقيف وفي الحالة الاخيرة يمتنع النظام عن اصدار مذكرة التوقيف وتظهر اشارة على الشاشة ان هذه الجريمه لا يجوز فيها التوقيف.
وبين انه وحتى يتم تفعيل هذا النظام على الجرائم كافة في التشريعات النافذة في المملكة من خلال اظهار رسائل تنبيهية للمدعين العامين والقضاة من شانها ان تسهم في حسن تطبيق الاجراءات والمدد القانونية فيما يخص قرار التوقيف بحيث تظهر الرسالة بشكل تلقائي امام المدعي العام او القاضي يوميا والتي تتضمن اسماء كل الموقوفين والمدد المتبقية لكل واحد منهم من المدة القانونية للتوقيف وليسهل على المدعي العام او القاضي من اتخاذ الاجراء القانوني كان لزاما مراجعة تصنيف الدعاوى الجزائية كافة.
وبخصوص تصنيف الدعاوى في البرنامج المحوسب للدعاوى في المحاكم ( ميزان ) والذي تم تصميمه في عام 2005 ، قال القاضي العساف انه لا يتضمن الا 303 تصنيفات وكان المعتمد في هذا البرنامج على تصنيف الجرائم بصورة عامه دون تفصيل وتحديد للافعال الجرمية التي تدخل في التصنيف العام ، فمثلا جريمة السرقة تم تصنيفها كجريمة واحدة وتشمل المواد من ( المادة 400- الى المادة 413 ) دون ان يتم تحديد ماهية جريمة السرقة جنائية أكانت أم جنحة وموضوعها واطرافها وما يترتب على ذلك من اختلاف تصنيف الفعل الجرمي في جريمة السرقة ذاتها فيتراوح من الجناية الى الجنحة، مشيرا الى ان ذلك يؤدي الى اختلاف العقوبة التي يستوجب ايقاعها على اطرافها وهذا يؤدي الى اختلاف مدد التوقيف والتي يتوجب مراعاتها حماية لحقوق الانسان ومنعا لاحتجاز حريتهم.
أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة، بين العساف انه تم الاخذ بعين الاعتبار عدم وجود مدد معينة للتوقيف لدى المحكمة، لذا تم العمل وحفاظاً على حقوق وحريات المشتكى عليه/المتهم/ الظنين على اظهار رسالة تنبيهيه للقاضي مفادها (ان مجموع التوقيف تجاوز الحد الاقصى للعقوبة للتهمة المسندة اليه والتي تم التوقيف بناء عليها) ليصار إلى إخلاء سبيل الموقوف وفقاً لاحكام القانون.
وفي هذا الصدد اوضح العساف انه لابد من مراجعة تصنيفات الجرائم التي وضعت عام 2005 دون مراجعة او تطوير او تحديث لتلك التصنيفات، وكان نتيجة اعادة النظر في هذه التصنيفات تم تصنيف جريمة السرقة الى 259 جريمة.
ولفت العساف الى عدد من الاشكاليات التي ظهرت مع التطبيق العملي للتنصيفات الموجودة في نظام ميزان حيث انه من شأن العمل بهذه التصنيفات أن يؤدي الى ادخال غير دقيق وصحيح للجرم المسند للمشتكى عليه/الظنين/ المتهم في الدعوى، والذي يؤثر بدوره على البيانات الواردة في مذكرات التوقيف والمحكومية ، لينعكس اثر ذلك بالنتيجة على امكانية الحصول على احصائيات دقيقة.
وقال إن ابقاء التنصنيفات بالشكل الواردة في نظام ميزان الحالي من شأنه أن يعيق تطبيق ما تم استحداثه بخصوص حوسبة اجراءات التوقيف ومذكرات التوقيف الأمر الذي استدعى أن يتم العمل على تطوير وتحديث هذه التصنيفات بشكل يتواءم ويتفق والجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.
تحديث تصنيف
الجرائم على نظام ميزان
واوضح القاضي العساف ان التحديثات الجديدة على تلك التصنيفات تمت من خلال إعادة دراسة حثيثة وممنهجة لجميع الأفعال الجرمية والمنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة من قبل الفريق الوطني المنفذ لمشروع كرامة والمشكل من عدد من القضاة والمدعين العامين، حيث تم ادراج جميع الجرائم الواردة في تلك النصوص بشكل مفصل وربطها بالمادة والفقرة القانونية والعقوبات المقررة لكل منها، ومن ثم تحديد فيما إذا كان يجوز التوقيف في كل جريمة من هذه الجرائم أم لا.
وعن ماهية التحديث والتطوير على التصنيفات ، اشار العساف الى وضع قاعدة رئيسية تم التأسيس عليها لبناء البيانات التي يجب ان يتضمنها كل تصنيف من تصنيفات الجديدة للجرائم الواقعة خلافاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة، بصورة تخدم ما تم استحداثه في نظام ميزان بخصوص التوقيف، على النحو التالي: هل يجوز ابتداء التوقيف أم لا ، وعدد الايام المسموحة لتمديد مدة التوقيف في كل مرة لدى المدعي العام والحد الاقصى لمجموع مدد التمديد في التوقيف لدى المدعي العام وعدد الايام المسموحة للتمديد في كل مرة لدى المحكمة في الدعوى التحقيقية والحد الاقصى لمجموع التمديد والتوقيف والحد الاقصى للعقوبة لكل تصنيف لدى المحكمة المختصة.
ووفق العساف فقد وصل عدد التصنيفات الجديدة للجرائم وفقاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ما يقارب (5300)، بحيث أصبحت التصنيفات مفصلة على وجه التحديد من حيث تصنيف الجريمة والمادة القانونية ومواد الدلالة (بالدلالة) والعقوبة الخاصة بكل جريمة من هذه الجرائم برقم احتسابها بالأيام.
فوائد النظام ومزاياه
وعن فوائد التصنيفات الجديدة ، قال العساف ان من شأنها أن تسهم في التطبيق الفعّال لنظام حوسبة اجراءات التوقيف ومدده وبصورة صحيحة من خلال ادخال التهمة المسندة للمشتكى/المتهم/الظنين في النظام بشكل صحيح ودقيق يتفق ووقائع الشكوى لتنعكس بشكل صحيح على مذكرات التوقيف والتجديد والتمديد والمحكومية ، وتفصيل العقوبات المقررة لكل جريمة من الجرائم مما يترتب عليه التطبيق القانوني الصحيح والفعال لما تم استحداثه بخصوص التوقيف.
وكذلك المساهمة في امكانية الحصول على احصائيات دقيقة وصحيحة تعكس واقع حال سجلات المحاكم من حيث عدد الدعاوى المسجلة والجرائم وانواعها وعدد الموقوفين وكذلك عدد المحكوم عليهم في كل منها وواقع حال الموقوفين قضائياً ، وتلافي الاخطاء الواقعة في مذكرات التوقيف والتمديد والمحكومية، و ما قد يقع من تناقض ما بين المعلومات الواردة من مراكز الاصلاح والتأهيل وواقع المعلومات الصادرة عن نظام ميزان ، وفق القاضي العساف.
وقال ان البرنامج يحافظ على مدد التوقيف ويحفز القاضي على متابعة قضيته ، مؤكدا ان الاردن من اول الدول التي قامت بحوسبة اجراءات التوقيف في المنطقة.
واشار العساف الى ان نظام حوسبة اجراءات التوقيف الالكتروني الجديد يتيح للجهات ذات العلاقة الحصول على احصائيات وتقارير عن كل الجرائم التي تحدث في المملكة ، فضلا عن انه يعمل على تسهيل الرقابة القضائية على القضاة والمدعين العامين من حيث عدد الموقوفين لدى قاضي او مدعي عام.
ولفت مدير التفتيش القضائي الى ان هذا النظام جاء لتعزيز حقوق الانسان وكرامته، مشيرا الى ان ان التعذيب الذي يمكن ان يتعرض له السجناء ليس جسديا فقط فهنالك تعذيب معنوي او نفسي قد يتعرضون له جراء بقائهم في السجن بالرغم من انتهاء مدته توقيفهم لحين صدور الاحكام بحقهم.
واعلن القاضي العساف عن عقد ورش عمل ودورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين على هذا النظام لضمان تطبيقه بدقة، مشيرا الى ان الهدف من المشروع هو رفع الكفاءة القضائية الحالية وتعزيز المكانة المتميزة للقضاء الاردني.
وقال ان هذا النظام يؤدي الى ايجاد سجل خاص بالتوقيف لكل موقوف على حساب كل دعوى من الدعاوى، بحيث ينعكس في هذا السجل كافة الاجراءات التي تتم بحق الموقوف ابتداء من صدور قرار التوقيف واصدار مذكرة التوقيف وتجديدها وتمديدها وانتهاءً باخلاء السبيل ، وعرض جميع قرارات التوقيف الصادرة في كل دعوى سواء اثناء التحقيق أم المحاكمة، حيث يتم اضافة سجل للتوقيف للطرف (المشتكى عليه) المراد توقيفه، ليشمل هذا السجل جميع المعلومات التي تم إدخالها في مذكرة التوقيف (اسم المتهم، تاريخ التوقيف، تاريخ انتهاء التوقيف، مدة التوقيف، اسم مركز الاصلاح والتاهيل، سبب التوقيف).
وبين ان النظام يعمل على عكس قرار الافراج الصادر في الدعوى بعد صدور مذكرة الإفراج من نظام المدعي العام أو نظام المحكمة، بحيث يتم تعبئة تاريخ إخلاء السبيل تلقائيا، بالإضافة إلى تعديل حالة التوقيف لسجل التوقيف الاخير للموقوف لتصبح (إخلاء سبيل) ، بالاضافة الى تعبئة كافة الحقول الموجودة في مذكرة مدة المحكومية (الموجودة في النظام) والخاصة بـ (فترات التوقيف السابقة بالقضية المحكوم عليها) تلقائيا وذلك بعكس كافة مدد التوقيف و التجديد والتمديد من خلال المعلومات المحفوظة في النظام لكل موقوف، مع خاصية إظهار جميع الدعاوى المتفرعة عن الدعوى في مذكرات الافراج والتوقيف والمحكومية.
ووفق العساف فان النظام يصدر مذكرة توديع صادرة عن المدعي العام، تتضمن خاصية ادخال موعد وتاريخ الطلب القادم لتوديع النزيل، أما بالنسبة لمذكرة توديع النزلاء في المحكمة، يعمل النظام على عرض حالة الموقوف لدى القاضي عند طلب توديعه للجلسة القادمة، بحيث تظهر رسالة تقوم باعلام القاضي أن هذا الموقوف مطلوب في هذا الموعد لدى محكمة اخرى، وذلك حتى لا يكون هنالك تعارض في موعد توديع هذا الموقوف في اكثر من محكمة مما يؤدي الى إطالة أمد النزاع.
واضاف كما وتظهر رسالة تعلم الكاتب بان المشتكى عليه المراد اصدار مذكرة احضار بحقة ( موقوف حاليا ) اذا كان موقوفا، بحيث يتم استبدال مذكرة الاحضار بمذكرة توديع وفقاً لمقتضى الحال.
كما يظهر النظام وفق العساف قائمة بأسباب التوقيف ومبرراته في شاشة مذكرة التوقيف، وذلك بهدف الحصول على تقرير باعداد الموقوفين بناء على مبررات التوقيف، وكذلك هو الحال بالنسبة لقرارات الافراج.
وقال انه يمكن من خلال النظام الحصول على مجموعة من التقارير والكشوفات والاحصائيات التي تعكس واقع الحال بشكل دقيق وصحيح وفقاً لسجلات المحاكم ولتكون محل دراسات علمية مبنية على واقع الحال الصحيح كما تسهم هذه التقارير في تفعيل الرقابة على واقع حال الموقوفين قضائياً، والحصول على كشف باسماء الموقوفين مع ذكر تفاصيل بيانات التوقيف مثل (رقم الدعوى، المحكمة، تصنيف الدعوى، اسم القاضي/المدعي العام.)
بالاضافة الى تقرير يستعرض اعداد الموقوفين في محكمة معينة او دائرة ادعاء عام معينة وتصنيف الدعوى، مع عرض معدل مدة التوقيف لكل تصنيف، وكذلك تقرير يستعرض عدد قرارات التوقيف التي صدرت خلال فترة معينة حسب سبب التوقيف ، وتقرير يعرض عدد الموقوفين الحاليين والمنتهية فترة توقيفهم لدى قاض معين او مدعي عام معين او في مركز اصلاح وتاهيل معين، كما يمكن هذا النظام من استخراج تقارير مفصلة عن عدد الموقوفين وفي أي محاكم أو دوائر ادعاء عام على مستوى المحافظة أو المملكة والجرائم المرتكبة ، حسب ما اعلن عنه القاضي العساف.
الرقابة الالكترونية
بديل للعقوبات السالبة للحرية
وحول الخطوات القادمة وعلى مستوى تطوير وتحسين أداء المرافق القضائية ورفع مستوى العدالة الجزائية كشف مدير التفتيش القضائي الدكتور القاضي العساف عن توجه وزارة العدل باستخدام الرقابة الالكترونية كبديل للتوقيف في مراكز الاصلاح والتاهيل من خلال «الاسوارة الالكترونية» بواسطة نظام التتبع الالكتروني ال (GBRS) يقوم على تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح.
وقال أن أعمال الرقابة الالكترونية في مجال التوقيف تعتبر أكثر فعالية من أعمال نظام الكفالة للاخلاء ، وما يلاحظ في الواقع من صعوبة إحضار المكفول الى المحكمة وهذا يؤدي الى إطالة أمد النزاع على خلاف الرقابة الالكترونية والتي بموجبها يمكن إحضار المتهم بسهولة ويسر.
وأشار العساف الى أعمال الرقابة الالكترونية عند اتخاذ قرار التوقيف يخضع لسلطة المدعي العام أو المحكمة التقديرية الواسعة ويراعى في ذلك نوع الجرم وخطورته أو المجرم وظروفه الاجتماعية والوظيفية والامنية وعند اتخاذ قرار استعمال الرقابة الالكترونية.
وذكر ان نظام الرقابة الالكترونية يمكن تطبيقه في مراحل لاحقة كبدل للعقوبات السالبة الحرية لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
وبين العساف ان غالبية الدول المتقدمة أخذت بهذه البدائل وطبقتها في مجتمعاتها ونحن في الاردن لا بد وأن نواكب ما وصلت اليه تلك المجتمعات لصالح المواطن من جهة والمجتمع من جهة اخرى.
واضاف ان تطبيق نظام العقوبات البديلة يحتاج الى التمويل للبدء به ،حيث سيتم استخدام 100 جهاز مبدئيا للربط مع الاسوارات الالكترونية بالتعاون مع مديرية الامن العام ، مبينا ان الهدف من ايجاد العقوبات المجتمعية البديلة هو الحفاظ على الاشخاص الذين ارتكبوا جرما بسيطا وتجنيبهم الادخال في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وعن دور التفتيش القضائي في التعامل مع الجمهور قال العساف يعتبر القضاء الضامن الاساسي والضابط الاول لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وحتى تتحقق هذه الغاية السامية والوصول الى قضاء عادل ونزيه لا بد من وجود جهة تتولى الرقابة على ذلك.
ووفق القاضي العساف فان الغاية من وجود جهاز التفتيش القضائي باعتباره صمام الامان الاساسي لحسن سير القضاء سواء للقاضي او المحكمة اوالجهاز الاداري من جهة وللافراد من جهة اخرى ومما لا شك فيه ان ثقة المجتمع بكافة مكوناته بالقضاء تعد اولوية لدولة القانون والمؤسسات والعدالة.
وتزداد اهمية جهاز التفتيش القضائي حسب القاضي العساف كونه الجهة الوحيدة التي تقدم له الشكوى والبت فيها فهو الملاذ الوحيد لافراد المجتمع للتظلم من اي تصرف او فعل صادر عن الجهاز القضائي ، فاستقلال القضاء وهيبته والعمل على عدم المساس بثقة المجتمع بالقضاء يحتم ان يكون هنالك جهة واحدة تقدم لها الشكاوى على الجهاز القضائي وهي جهة التفتيش القضائي والتي يجب ان تتسم بأقصى درجات الكفاءة والنزاهة والسرية ولما تقتضيه الحاجة من سرية المعاملات.
واضاف ان اهم الاعمال التي تقوم بها مديرية التفتيش القضائي فيما يخص بناء ثقة الجمهور واطمئنان الخصوم لقضاياهم وحسن سيرها والاحكام الصادر بها نظام تلقي الشكاوى.
واشار الى تنوع الشكاوى باختلاف الجهة المشكو منها من حيث موضوعها فمن الشكاوى ما يقدم في مواجهة القاضي او المدعي العام وغالباً ما تنصب على ممارسات القاضي اثناء نظر القضية وعلى اجراءاتها او على بعض الممارسات التي يباشرها القاضي مع الخصوم ومنها ما يقدم في مواجهة موظفي المحاكم وعدم قيامهم بواجبهم او ممارساتهم او تصرفاتهم.
وقد تقدم الشكوى وفق العساف من المواطنين او من المحامين وبمقتضى النصوص التشريعيه يتولى التفتيش القضائي التحقق من صحة هذه الشكوى والتحقيق فيها.
وحول الاجراءات بين القاضي العساف انها تختلف باختلاف ما آلت اليه نتيجة التحقيق ، فاذا ما كانت الشكوى مقدمة من مشتكي حسن النية ولم تثبت الوقائع المدعى بها تحفظ الشكوى دون أي اجراء يتخذ بشأنها وهي الاغلب من الشكاوى، مشيرا الى ان عدد الشكاوى عام 2013 بلغت (115) شكوى.
ولفت القاضي العساف الى انه اذا ما ثبت صحة الوقائع المدعى بها فيكتب للجهة المختصة وهو رئيس المجلس القضائي لاتخاذ الاجراء الذي نسب به المفتش اذا تعلقت الشكوى بقاض او مدع عام او ينسب لرئيس المجلس بمخاطبة الجهات صاحبة الصلاحية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، مشيرا الى ان عدد الشكاوى التي نسب بها لاتخاذ الاجراء بلغت (24) شكوى في العام الماضي.
وبخصوص الشكاوى التي تقدم دون سند قانوني وتكون كيدية او بسوء نية وتمس القضاه أو القضاء ، قال العساف انه «يتخذ بشأنها الاجراء القانوني وهو احالة الشكوى واوراق التحقيق الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني حفاظاً على كرامة القضاء وعدم النيل منه ولحسن سير العدالة وبصرف النظر عن الشكوى سواء أكان من المواطنين ام من المحامين وتم فعلا إحالة الأوراق الى النائب العام في حالات قليلة وردت للتفتيش القضائي.
ووفق القاضي العساف فان تزايد عدد الشكاوى الملاحظ في العام الماضي فيه دلالة على ثقة الجمهور بالتفتيش القضائي والاطمئنان الى الاجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى بجدية ونزاهة وحيادية.
واكد القاضي العساف أن أبواب مديرية التفتيش القضائي مفتوحة للجميع ولمن يشعر بأن هناك ظلما لحق به نتيجة مراجعته المحاكم او دوائر النيابة العامة ليتقدم بشكواه للاطمئنان على حسن سير العدالة في الجهاز القضائي.
(الرأي )
ولفت الدكتور العساف في حوار مع «الرأي» الى ان هذا الاجراء ياتي لتقليل عدد الموقوفين قضائيا حيث تصل تكلفة الموقوف ما يقارب 700 دينار شهريا في مراكز الاصلاح والتاهيل ، مؤكدا ان الرقابة الالكترونية ستؤدي ذات الغرض في ظل العقوبات البديلة بكلفة أقل وتحقق اهدافا اجتماعية ونفسية.
وقال ان هذا التوجه يقوم على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي.
وبين العساف العقوبات المقترح تعديلها، وانواعها واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة ، مشيرا الى ان العقوبات قد لا تؤدي الغرض المطلوب منها في عملية الاصلاح للموقوف.
واشار الى مزايا ادخال المراقبة الالكترونية كبديل للتوقيف، حيث سيتم ربطها بالأقمار الصناعية لتحديد مكان الموقوف وما يوفره هذا المشروع على الدولة من اعباء مالية، اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين وضمان حضوره في الوقت الذي يحدده القاضي.
واعلن العساف ان نظام التوقيف الالكتروني الجديد المطبق حاليا في محاكم عمان سيعمم خلال اسبوعين على جميع محاكم المملكة.
حوسبة اجراءات التوقيف
وقال القاضي العساف «انه تنفيذا للمرحلة الثانية من مشروع كرامة وضمن النشاط المحدد لاعداد نظام الكتروني خاص بحوسبة اجراءات التوقيف تم إجراء مجموعة من التعديلات على نظام حوسبة أعمال المحاكم (ميزان)، والمطبق حاليا في جميع محاكم المملكة.
واكد الحاجة لنظام التوقيف الالكتروني لتقارب اعداد المحكومين والموقوفين في مراكز الاصلاح والتاهيل مبينا ان عدد المحكومين في المملكة يتقارب مع عدد الموقوفين وهذا تقارب غير طبيعي يتجاوز الحدود المتعارف عليها دوليا الامر الذي يشير الى خلل في عملية التوقيف القضائي، مبينا انه من المفترض ان لا تزيد نسبة الموقوفين الى المحكومين عن الثلث.
ويقوم هذا النظام -حسب العساف- على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي حددت صلاحية كل من المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل ، وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.
ويشير العساف الى انه في الجرائم التي تدخل ضمن الجنايات المعاقب عليها مدة تزيد على سنتين يكون قرار التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهنا تستخرج مذكرة التوقيف ويقوم الحاسوب ببدء احتساب المدة ويتولى النظام اظهار اشارة على الجهاز تنبه المدعي العام بوجود موقوف في القضية يوميا من خلال ضوء بلون خاص وعند اقتراب انتهاء المدة يقوم النظام باستبدال الاشارة بلون مختلف لاشعار المدعي العام بوجوب اتخاذ الاجراء المناسب.
اما بالتمديد او اخلاء سبيل الموقوف وعند انتهاء المدة دون اتخاذ الاجراء يقوم النظام حسب العساف بإنارة ضوء احمر يفيد ان مدة التوقيف القانونية قد انتهت ويتوجب اخلاء سبيل الموقوف، اما اذا اتخذ قراره بالتمديد وقد حدد المشرع في مثل هذه الحالة المدة المسموح بها للمدعي العام للتمديد فيبدأ النظام باستعمال الاشارات المشار اليها مجددا وتسري هذه الاجراءات على كافة مدد التوقيف سواء اكانت بقرار التوقيف او التمديد من المدعي العام او المحكمة،كما ويراعي النظام اختلاف مدد التوقيف بإختلاف الجرائم وحسب نص المادة (114) المشار اليها.
ويلفت العساف الى انه ونظرا لاختلاف مدة التوقيف من المدعي العام او من قبل المحكمة بحسب الجريمة المنسوبة للمشتكى عليه او الظنين او المتهم راعى المشرع خطورة الجريمة عند تحديد صلاحية المدعي العام او المحكمة في مدة التوقيف الامر الذي اقتضى مراجعة الجرائم المنصوص عليها في تشريعات المملكة كافة لتحديد المدة القانونية التي يمكن التوقيف بمقتضاها وتم احتسابها باليوم.
وفي هذا قال القاضي العساف انه «بمقتضى هذا النظام تم تحديد كل من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف والجرائم التي لا يجوز فيها التوقيف وفي الحالة الاخيرة يمتنع النظام عن اصدار مذكرة التوقيف وتظهر اشارة على الشاشة ان هذه الجريمه لا يجوز فيها التوقيف.
وبين انه وحتى يتم تفعيل هذا النظام على الجرائم كافة في التشريعات النافذة في المملكة من خلال اظهار رسائل تنبيهية للمدعين العامين والقضاة من شانها ان تسهم في حسن تطبيق الاجراءات والمدد القانونية فيما يخص قرار التوقيف بحيث تظهر الرسالة بشكل تلقائي امام المدعي العام او القاضي يوميا والتي تتضمن اسماء كل الموقوفين والمدد المتبقية لكل واحد منهم من المدة القانونية للتوقيف وليسهل على المدعي العام او القاضي من اتخاذ الاجراء القانوني كان لزاما مراجعة تصنيف الدعاوى الجزائية كافة.
وبخصوص تصنيف الدعاوى في البرنامج المحوسب للدعاوى في المحاكم ( ميزان ) والذي تم تصميمه في عام 2005 ، قال القاضي العساف انه لا يتضمن الا 303 تصنيفات وكان المعتمد في هذا البرنامج على تصنيف الجرائم بصورة عامه دون تفصيل وتحديد للافعال الجرمية التي تدخل في التصنيف العام ، فمثلا جريمة السرقة تم تصنيفها كجريمة واحدة وتشمل المواد من ( المادة 400- الى المادة 413 ) دون ان يتم تحديد ماهية جريمة السرقة جنائية أكانت أم جنحة وموضوعها واطرافها وما يترتب على ذلك من اختلاف تصنيف الفعل الجرمي في جريمة السرقة ذاتها فيتراوح من الجناية الى الجنحة، مشيرا الى ان ذلك يؤدي الى اختلاف العقوبة التي يستوجب ايقاعها على اطرافها وهذا يؤدي الى اختلاف مدد التوقيف والتي يتوجب مراعاتها حماية لحقوق الانسان ومنعا لاحتجاز حريتهم.
أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة، بين العساف انه تم الاخذ بعين الاعتبار عدم وجود مدد معينة للتوقيف لدى المحكمة، لذا تم العمل وحفاظاً على حقوق وحريات المشتكى عليه/المتهم/ الظنين على اظهار رسالة تنبيهيه للقاضي مفادها (ان مجموع التوقيف تجاوز الحد الاقصى للعقوبة للتهمة المسندة اليه والتي تم التوقيف بناء عليها) ليصار إلى إخلاء سبيل الموقوف وفقاً لاحكام القانون.
وفي هذا الصدد اوضح العساف انه لابد من مراجعة تصنيفات الجرائم التي وضعت عام 2005 دون مراجعة او تطوير او تحديث لتلك التصنيفات، وكان نتيجة اعادة النظر في هذه التصنيفات تم تصنيف جريمة السرقة الى 259 جريمة.
ولفت العساف الى عدد من الاشكاليات التي ظهرت مع التطبيق العملي للتنصيفات الموجودة في نظام ميزان حيث انه من شأن العمل بهذه التصنيفات أن يؤدي الى ادخال غير دقيق وصحيح للجرم المسند للمشتكى عليه/الظنين/ المتهم في الدعوى، والذي يؤثر بدوره على البيانات الواردة في مذكرات التوقيف والمحكومية ، لينعكس اثر ذلك بالنتيجة على امكانية الحصول على احصائيات دقيقة.
وقال إن ابقاء التنصنيفات بالشكل الواردة في نظام ميزان الحالي من شأنه أن يعيق تطبيق ما تم استحداثه بخصوص حوسبة اجراءات التوقيف ومذكرات التوقيف الأمر الذي استدعى أن يتم العمل على تطوير وتحديث هذه التصنيفات بشكل يتواءم ويتفق والجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.
تحديث تصنيف
الجرائم على نظام ميزان
واوضح القاضي العساف ان التحديثات الجديدة على تلك التصنيفات تمت من خلال إعادة دراسة حثيثة وممنهجة لجميع الأفعال الجرمية والمنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة من قبل الفريق الوطني المنفذ لمشروع كرامة والمشكل من عدد من القضاة والمدعين العامين، حيث تم ادراج جميع الجرائم الواردة في تلك النصوص بشكل مفصل وربطها بالمادة والفقرة القانونية والعقوبات المقررة لكل منها، ومن ثم تحديد فيما إذا كان يجوز التوقيف في كل جريمة من هذه الجرائم أم لا.
وعن ماهية التحديث والتطوير على التصنيفات ، اشار العساف الى وضع قاعدة رئيسية تم التأسيس عليها لبناء البيانات التي يجب ان يتضمنها كل تصنيف من تصنيفات الجديدة للجرائم الواقعة خلافاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة، بصورة تخدم ما تم استحداثه في نظام ميزان بخصوص التوقيف، على النحو التالي: هل يجوز ابتداء التوقيف أم لا ، وعدد الايام المسموحة لتمديد مدة التوقيف في كل مرة لدى المدعي العام والحد الاقصى لمجموع مدد التمديد في التوقيف لدى المدعي العام وعدد الايام المسموحة للتمديد في كل مرة لدى المحكمة في الدعوى التحقيقية والحد الاقصى لمجموع التمديد والتوقيف والحد الاقصى للعقوبة لكل تصنيف لدى المحكمة المختصة.
ووفق العساف فقد وصل عدد التصنيفات الجديدة للجرائم وفقاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ما يقارب (5300)، بحيث أصبحت التصنيفات مفصلة على وجه التحديد من حيث تصنيف الجريمة والمادة القانونية ومواد الدلالة (بالدلالة) والعقوبة الخاصة بكل جريمة من هذه الجرائم برقم احتسابها بالأيام.
فوائد النظام ومزاياه
وعن فوائد التصنيفات الجديدة ، قال العساف ان من شأنها أن تسهم في التطبيق الفعّال لنظام حوسبة اجراءات التوقيف ومدده وبصورة صحيحة من خلال ادخال التهمة المسندة للمشتكى/المتهم/الظنين في النظام بشكل صحيح ودقيق يتفق ووقائع الشكوى لتنعكس بشكل صحيح على مذكرات التوقيف والتجديد والتمديد والمحكومية ، وتفصيل العقوبات المقررة لكل جريمة من الجرائم مما يترتب عليه التطبيق القانوني الصحيح والفعال لما تم استحداثه بخصوص التوقيف.
وكذلك المساهمة في امكانية الحصول على احصائيات دقيقة وصحيحة تعكس واقع حال سجلات المحاكم من حيث عدد الدعاوى المسجلة والجرائم وانواعها وعدد الموقوفين وكذلك عدد المحكوم عليهم في كل منها وواقع حال الموقوفين قضائياً ، وتلافي الاخطاء الواقعة في مذكرات التوقيف والتمديد والمحكومية، و ما قد يقع من تناقض ما بين المعلومات الواردة من مراكز الاصلاح والتأهيل وواقع المعلومات الصادرة عن نظام ميزان ، وفق القاضي العساف.
وقال ان البرنامج يحافظ على مدد التوقيف ويحفز القاضي على متابعة قضيته ، مؤكدا ان الاردن من اول الدول التي قامت بحوسبة اجراءات التوقيف في المنطقة.
واشار العساف الى ان نظام حوسبة اجراءات التوقيف الالكتروني الجديد يتيح للجهات ذات العلاقة الحصول على احصائيات وتقارير عن كل الجرائم التي تحدث في المملكة ، فضلا عن انه يعمل على تسهيل الرقابة القضائية على القضاة والمدعين العامين من حيث عدد الموقوفين لدى قاضي او مدعي عام.
ولفت مدير التفتيش القضائي الى ان هذا النظام جاء لتعزيز حقوق الانسان وكرامته، مشيرا الى ان ان التعذيب الذي يمكن ان يتعرض له السجناء ليس جسديا فقط فهنالك تعذيب معنوي او نفسي قد يتعرضون له جراء بقائهم في السجن بالرغم من انتهاء مدته توقيفهم لحين صدور الاحكام بحقهم.
واعلن القاضي العساف عن عقد ورش عمل ودورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين على هذا النظام لضمان تطبيقه بدقة، مشيرا الى ان الهدف من المشروع هو رفع الكفاءة القضائية الحالية وتعزيز المكانة المتميزة للقضاء الاردني.
وقال ان هذا النظام يؤدي الى ايجاد سجل خاص بالتوقيف لكل موقوف على حساب كل دعوى من الدعاوى، بحيث ينعكس في هذا السجل كافة الاجراءات التي تتم بحق الموقوف ابتداء من صدور قرار التوقيف واصدار مذكرة التوقيف وتجديدها وتمديدها وانتهاءً باخلاء السبيل ، وعرض جميع قرارات التوقيف الصادرة في كل دعوى سواء اثناء التحقيق أم المحاكمة، حيث يتم اضافة سجل للتوقيف للطرف (المشتكى عليه) المراد توقيفه، ليشمل هذا السجل جميع المعلومات التي تم إدخالها في مذكرة التوقيف (اسم المتهم، تاريخ التوقيف، تاريخ انتهاء التوقيف، مدة التوقيف، اسم مركز الاصلاح والتاهيل، سبب التوقيف).
وبين ان النظام يعمل على عكس قرار الافراج الصادر في الدعوى بعد صدور مذكرة الإفراج من نظام المدعي العام أو نظام المحكمة، بحيث يتم تعبئة تاريخ إخلاء السبيل تلقائيا، بالإضافة إلى تعديل حالة التوقيف لسجل التوقيف الاخير للموقوف لتصبح (إخلاء سبيل) ، بالاضافة الى تعبئة كافة الحقول الموجودة في مذكرة مدة المحكومية (الموجودة في النظام) والخاصة بـ (فترات التوقيف السابقة بالقضية المحكوم عليها) تلقائيا وذلك بعكس كافة مدد التوقيف و التجديد والتمديد من خلال المعلومات المحفوظة في النظام لكل موقوف، مع خاصية إظهار جميع الدعاوى المتفرعة عن الدعوى في مذكرات الافراج والتوقيف والمحكومية.
ووفق العساف فان النظام يصدر مذكرة توديع صادرة عن المدعي العام، تتضمن خاصية ادخال موعد وتاريخ الطلب القادم لتوديع النزيل، أما بالنسبة لمذكرة توديع النزلاء في المحكمة، يعمل النظام على عرض حالة الموقوف لدى القاضي عند طلب توديعه للجلسة القادمة، بحيث تظهر رسالة تقوم باعلام القاضي أن هذا الموقوف مطلوب في هذا الموعد لدى محكمة اخرى، وذلك حتى لا يكون هنالك تعارض في موعد توديع هذا الموقوف في اكثر من محكمة مما يؤدي الى إطالة أمد النزاع.
واضاف كما وتظهر رسالة تعلم الكاتب بان المشتكى عليه المراد اصدار مذكرة احضار بحقة ( موقوف حاليا ) اذا كان موقوفا، بحيث يتم استبدال مذكرة الاحضار بمذكرة توديع وفقاً لمقتضى الحال.
كما يظهر النظام وفق العساف قائمة بأسباب التوقيف ومبرراته في شاشة مذكرة التوقيف، وذلك بهدف الحصول على تقرير باعداد الموقوفين بناء على مبررات التوقيف، وكذلك هو الحال بالنسبة لقرارات الافراج.
وقال انه يمكن من خلال النظام الحصول على مجموعة من التقارير والكشوفات والاحصائيات التي تعكس واقع الحال بشكل دقيق وصحيح وفقاً لسجلات المحاكم ولتكون محل دراسات علمية مبنية على واقع الحال الصحيح كما تسهم هذه التقارير في تفعيل الرقابة على واقع حال الموقوفين قضائياً، والحصول على كشف باسماء الموقوفين مع ذكر تفاصيل بيانات التوقيف مثل (رقم الدعوى، المحكمة، تصنيف الدعوى، اسم القاضي/المدعي العام.)
بالاضافة الى تقرير يستعرض اعداد الموقوفين في محكمة معينة او دائرة ادعاء عام معينة وتصنيف الدعوى، مع عرض معدل مدة التوقيف لكل تصنيف، وكذلك تقرير يستعرض عدد قرارات التوقيف التي صدرت خلال فترة معينة حسب سبب التوقيف ، وتقرير يعرض عدد الموقوفين الحاليين والمنتهية فترة توقيفهم لدى قاض معين او مدعي عام معين او في مركز اصلاح وتاهيل معين، كما يمكن هذا النظام من استخراج تقارير مفصلة عن عدد الموقوفين وفي أي محاكم أو دوائر ادعاء عام على مستوى المحافظة أو المملكة والجرائم المرتكبة ، حسب ما اعلن عنه القاضي العساف.
الرقابة الالكترونية
بديل للعقوبات السالبة للحرية
وحول الخطوات القادمة وعلى مستوى تطوير وتحسين أداء المرافق القضائية ورفع مستوى العدالة الجزائية كشف مدير التفتيش القضائي الدكتور القاضي العساف عن توجه وزارة العدل باستخدام الرقابة الالكترونية كبديل للتوقيف في مراكز الاصلاح والتاهيل من خلال «الاسوارة الالكترونية» بواسطة نظام التتبع الالكتروني ال (GBRS) يقوم على تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح.
وقال أن أعمال الرقابة الالكترونية في مجال التوقيف تعتبر أكثر فعالية من أعمال نظام الكفالة للاخلاء ، وما يلاحظ في الواقع من صعوبة إحضار المكفول الى المحكمة وهذا يؤدي الى إطالة أمد النزاع على خلاف الرقابة الالكترونية والتي بموجبها يمكن إحضار المتهم بسهولة ويسر.
وأشار العساف الى أعمال الرقابة الالكترونية عند اتخاذ قرار التوقيف يخضع لسلطة المدعي العام أو المحكمة التقديرية الواسعة ويراعى في ذلك نوع الجرم وخطورته أو المجرم وظروفه الاجتماعية والوظيفية والامنية وعند اتخاذ قرار استعمال الرقابة الالكترونية.
وذكر ان نظام الرقابة الالكترونية يمكن تطبيقه في مراحل لاحقة كبدل للعقوبات السالبة الحرية لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
وبين العساف ان غالبية الدول المتقدمة أخذت بهذه البدائل وطبقتها في مجتمعاتها ونحن في الاردن لا بد وأن نواكب ما وصلت اليه تلك المجتمعات لصالح المواطن من جهة والمجتمع من جهة اخرى.
واضاف ان تطبيق نظام العقوبات البديلة يحتاج الى التمويل للبدء به ،حيث سيتم استخدام 100 جهاز مبدئيا للربط مع الاسوارات الالكترونية بالتعاون مع مديرية الامن العام ، مبينا ان الهدف من ايجاد العقوبات المجتمعية البديلة هو الحفاظ على الاشخاص الذين ارتكبوا جرما بسيطا وتجنيبهم الادخال في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وعن دور التفتيش القضائي في التعامل مع الجمهور قال العساف يعتبر القضاء الضامن الاساسي والضابط الاول لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وحتى تتحقق هذه الغاية السامية والوصول الى قضاء عادل ونزيه لا بد من وجود جهة تتولى الرقابة على ذلك.
ووفق القاضي العساف فان الغاية من وجود جهاز التفتيش القضائي باعتباره صمام الامان الاساسي لحسن سير القضاء سواء للقاضي او المحكمة اوالجهاز الاداري من جهة وللافراد من جهة اخرى ومما لا شك فيه ان ثقة المجتمع بكافة مكوناته بالقضاء تعد اولوية لدولة القانون والمؤسسات والعدالة.
وتزداد اهمية جهاز التفتيش القضائي حسب القاضي العساف كونه الجهة الوحيدة التي تقدم له الشكوى والبت فيها فهو الملاذ الوحيد لافراد المجتمع للتظلم من اي تصرف او فعل صادر عن الجهاز القضائي ، فاستقلال القضاء وهيبته والعمل على عدم المساس بثقة المجتمع بالقضاء يحتم ان يكون هنالك جهة واحدة تقدم لها الشكاوى على الجهاز القضائي وهي جهة التفتيش القضائي والتي يجب ان تتسم بأقصى درجات الكفاءة والنزاهة والسرية ولما تقتضيه الحاجة من سرية المعاملات.
واضاف ان اهم الاعمال التي تقوم بها مديرية التفتيش القضائي فيما يخص بناء ثقة الجمهور واطمئنان الخصوم لقضاياهم وحسن سيرها والاحكام الصادر بها نظام تلقي الشكاوى.
واشار الى تنوع الشكاوى باختلاف الجهة المشكو منها من حيث موضوعها فمن الشكاوى ما يقدم في مواجهة القاضي او المدعي العام وغالباً ما تنصب على ممارسات القاضي اثناء نظر القضية وعلى اجراءاتها او على بعض الممارسات التي يباشرها القاضي مع الخصوم ومنها ما يقدم في مواجهة موظفي المحاكم وعدم قيامهم بواجبهم او ممارساتهم او تصرفاتهم.
وقد تقدم الشكوى وفق العساف من المواطنين او من المحامين وبمقتضى النصوص التشريعيه يتولى التفتيش القضائي التحقق من صحة هذه الشكوى والتحقيق فيها.
وحول الاجراءات بين القاضي العساف انها تختلف باختلاف ما آلت اليه نتيجة التحقيق ، فاذا ما كانت الشكوى مقدمة من مشتكي حسن النية ولم تثبت الوقائع المدعى بها تحفظ الشكوى دون أي اجراء يتخذ بشأنها وهي الاغلب من الشكاوى، مشيرا الى ان عدد الشكاوى عام 2013 بلغت (115) شكوى.
ولفت القاضي العساف الى انه اذا ما ثبت صحة الوقائع المدعى بها فيكتب للجهة المختصة وهو رئيس المجلس القضائي لاتخاذ الاجراء الذي نسب به المفتش اذا تعلقت الشكوى بقاض او مدع عام او ينسب لرئيس المجلس بمخاطبة الجهات صاحبة الصلاحية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، مشيرا الى ان عدد الشكاوى التي نسب بها لاتخاذ الاجراء بلغت (24) شكوى في العام الماضي.
وبخصوص الشكاوى التي تقدم دون سند قانوني وتكون كيدية او بسوء نية وتمس القضاه أو القضاء ، قال العساف انه «يتخذ بشأنها الاجراء القانوني وهو احالة الشكوى واوراق التحقيق الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني حفاظاً على كرامة القضاء وعدم النيل منه ولحسن سير العدالة وبصرف النظر عن الشكوى سواء أكان من المواطنين ام من المحامين وتم فعلا إحالة الأوراق الى النائب العام في حالات قليلة وردت للتفتيش القضائي.
ووفق القاضي العساف فان تزايد عدد الشكاوى الملاحظ في العام الماضي فيه دلالة على ثقة الجمهور بالتفتيش القضائي والاطمئنان الى الاجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى بجدية ونزاهة وحيادية.
واكد القاضي العساف أن أبواب مديرية التفتيش القضائي مفتوحة للجميع ولمن يشعر بأن هناك ظلما لحق به نتيجة مراجعته المحاكم او دوائر النيابة العامة ليتقدم بشكواه للاطمئنان على حسن سير العدالة في الجهاز القضائي.
(الرأي )