2024-07-29 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

النواب يستثني حاملي التوجيهي من عضوية "الصحفيين"

النواب يستثني حاملي التوجيهي من عضوية الصحفيين
جو 24 : أقر مجلس النواب رفع مدة التدريب للراغبين بالانتساب إلى نقابة الصحفيين من حملة شهادة الدبلوم الى (3) اعوام بعد أن كانت عامين.

وجاء في نص المادة الخامسة الفقرة (د/4) : يشترط فيمن يسجل في النقابة أن يكون حاصلاً على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها وهي:

أولا: شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الإعلام.

ثانياً: شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة شهور.

ثالثا: الشهادة الجامعة الاولى في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.

رابعا: شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن (3) سنوات.

خامساً: الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في رده على مداخلات نيابية إنه يمكن لحملة الشهادة الجامعية من البكالوريوس والدبلوم من غير الاعلام العمل بالمجال الاعلامي.

وفيما يتعلق بحاملي شهادة التوجيهي، حظر المجلس خلال جلسته الثلاثاء على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، لكنه استثنى من هذا القرار لمن عمل (8) سنوات في الإعلام خلال الفترة السابقة على أن يثبت ذلك، واشترط المجلس على من يسجل في النقابة أن يكون قد امضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقاً لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

وشطب مجلس النواب شهادة دبلوم كلية مجتمع في اي تخصص غير الصحافة والاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن (3) سنوات، كما شطب شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن اربع سنوات.

ووافق المجلس على المادة التي تشترط لمن يحق الحصول على عضوية النقابة والتي تنص " متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الاخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او اعلامية .

ووافق المجلس على المادة التي تنص " لغايات هذ القانون يعتبر الصجفي المسجل والذي يعمل في اي من الاعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة : ا –رئيس التحرير او مدير التحرير او المدير العام لمؤسسة صحفية او اعلامية اردنية او سكرتير التحرير او المحرر او المصور الصحفي او رسام الكاريكاتير او الكاتب الصحفي او المحرر المذيع لنشرات الاخبار او المراسل الصحفي او المندوب الصحفي لها داخل المملكة او خرجها ، ب – المحرر او المندوب الصحفي او المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية او اعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة ، ج عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة او مادة الاعلام في الجامعات الاردنية ، د من عمل في اي وظيفة اعلامية في اي مؤسسة اعلامية.
تابعو الأردن 24 على google news