العدل العليا تلغي قرار التربية بإيقاف العلاوة الاضافية
جو 24 : الغت محكمة العدل العليا قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بإيقاف العلاوة الإضافية واستردادها لزوال السبب الذي منحت لأجله.
وكان المستدعي سامي ضيف الله عليان ابو يحيى وكيله المحامي بسام فريحات الذي تقدم بثلاثة طعون تتعلق بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضده الاول وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته والموقع من المستدعى ضده الثاني مدير الموارد البشرية بالوكالة محمد الثوابية بالإضافة لوظيفته ويمثلهما رئيس النيابة العامة والمتضمن إيقاف العلاوة الاضافية عن المستدعين مدراء أندية المعلمين ومدراء الصالات الرياضية ومدراء المخيمات الكشفية واستردادها لزوال السبب الذي منحت لأجله.
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيله وحسن السكران رد القرار عن المستدعى ضده الاول لعدم الخصومة والغاء القرار المشكو منه وعدم الحكم لأي طرف من أطرف الدعوى بأية رسوم أو أتعاب .
وقالت المحكمة في قرارها ان المستدعي يعمل في وزارة التربية والتعليم مدير مخيم كشفي وكانت تصرف له العلاوة الاضافية المقررة لمدير المدرسة وقدرها 20 بالمئة من راتبه الاساسي على اعتبار ان مدير المخيم الكشفي هو برتبة مدير مدرسة كما ان رئيس ديوان الخدمة المدنية وجه كتابا الى وزارة التربية والتعليم متضمنا راي الديوان بأحقية منح علاوة إشرافية لمن يشغل وظيفة مدير نادي معلمين ،مدير صالة رياضية ومدير مخيم كشفي وعلاوة رئيس قسم مقدارها 15 بالمئة لأنه ليس لهذه الوظائف مسميات في تعليمات منح العلاوة الاضافية واتبع هذا الكتاب بكتاب اخر اكد فيه بان المستدعي يستحق العلاوة المقررة لرئيس القسم ولا يستحق العلاوة المقررة لمدير المدرسة .
واشارت المحكمة الى ان لجنة العلاوات اجتمعت ونسبت على ضوء كتاب ديوان الخدمة المذكور استرداد مبلغ 5 بالمئة من العلاوة الإشرافية الممنوحة لمن يشغل مدير نادي معلمين ومدير الصالة الرياضية ومدير المخيم الكشفي كما اصدر المستدعى ضده الثاني قراره المشكو منه المتضمن ايقاف العلاوة الاضافية عن المستدعي واستردادها لزوال السبب الذي منحت من اجله وهو تغيير المسمى الوظيفي .
وبالرجوع الى لائحة الدعوى وجدت المحكمة أن القرار شابه الغموض وعدم التعليل بشكل كاف اذ لم يبين مصدر القرار ما الذي يستحقه المستدعي من علاوات وما هو المسمى الوظيفي الذي كان يشغله ونسبة العلاوة التي كانت تصرف له وما المسمى الوظيفي الذي اصبح يشغله وهل يستحق علاوة على المسمى الجديد وما هو مقدارها لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مشروعية هذا القرار وكذلك لتتمكن من تحديد اخصاصها للنظر في هذا النزاع .
(بترا - حازم عكروش)
وكان المستدعي سامي ضيف الله عليان ابو يحيى وكيله المحامي بسام فريحات الذي تقدم بثلاثة طعون تتعلق بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضده الاول وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته والموقع من المستدعى ضده الثاني مدير الموارد البشرية بالوكالة محمد الثوابية بالإضافة لوظيفته ويمثلهما رئيس النيابة العامة والمتضمن إيقاف العلاوة الاضافية عن المستدعين مدراء أندية المعلمين ومدراء الصالات الرياضية ومدراء المخيمات الكشفية واستردادها لزوال السبب الذي منحت لأجله.
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيله وحسن السكران رد القرار عن المستدعى ضده الاول لعدم الخصومة والغاء القرار المشكو منه وعدم الحكم لأي طرف من أطرف الدعوى بأية رسوم أو أتعاب .
وقالت المحكمة في قرارها ان المستدعي يعمل في وزارة التربية والتعليم مدير مخيم كشفي وكانت تصرف له العلاوة الاضافية المقررة لمدير المدرسة وقدرها 20 بالمئة من راتبه الاساسي على اعتبار ان مدير المخيم الكشفي هو برتبة مدير مدرسة كما ان رئيس ديوان الخدمة المدنية وجه كتابا الى وزارة التربية والتعليم متضمنا راي الديوان بأحقية منح علاوة إشرافية لمن يشغل وظيفة مدير نادي معلمين ،مدير صالة رياضية ومدير مخيم كشفي وعلاوة رئيس قسم مقدارها 15 بالمئة لأنه ليس لهذه الوظائف مسميات في تعليمات منح العلاوة الاضافية واتبع هذا الكتاب بكتاب اخر اكد فيه بان المستدعي يستحق العلاوة المقررة لرئيس القسم ولا يستحق العلاوة المقررة لمدير المدرسة .
واشارت المحكمة الى ان لجنة العلاوات اجتمعت ونسبت على ضوء كتاب ديوان الخدمة المذكور استرداد مبلغ 5 بالمئة من العلاوة الإشرافية الممنوحة لمن يشغل مدير نادي معلمين ومدير الصالة الرياضية ومدير المخيم الكشفي كما اصدر المستدعى ضده الثاني قراره المشكو منه المتضمن ايقاف العلاوة الاضافية عن المستدعي واستردادها لزوال السبب الذي منحت من اجله وهو تغيير المسمى الوظيفي .
وبالرجوع الى لائحة الدعوى وجدت المحكمة أن القرار شابه الغموض وعدم التعليل بشكل كاف اذ لم يبين مصدر القرار ما الذي يستحقه المستدعي من علاوات وما هو المسمى الوظيفي الذي كان يشغله ونسبة العلاوة التي كانت تصرف له وما المسمى الوظيفي الذي اصبح يشغله وهل يستحق علاوة على المسمى الجديد وما هو مقدارها لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مشروعية هذا القرار وكذلك لتتمكن من تحديد اخصاصها للنظر في هذا النزاع .
(بترا - حازم عكروش)