هل يمرر "النيابي" التعديلات الحسّاسة على نظامه الداخلي؟
جو 24 : أعد مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية تقريراً موسعاً حول التعديلات التي أعدتها اللجنة القانونية في مجلس النواب للنظام الداخلي الجديد للمجلس لسنة 2013، والذي سيشرع المجلس في مناقشته في جلسته المسائية اليوم الأحد.
وفيما يلي قراءة سريعة في أهم هذه التعديلات:
تكشف قرارات اللجنة القانونية الخاصة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عن بعض مظاهر الخلل في التعديلات السابقة التي أقرها المجلس في صيف العام الماضي أثناء تعديله للنظام الداخلي في دورته الاستثنائية، والتي انعكست سلبياً على أداء المجلس خلال انعقاد دورته الحالية التي ستنتهي في الثالث من شهر أيار المقبل.
ومن الواضح أن التعديلات الجديدة المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، قد انطلقت أساساً من المشكلات التي واجهها المجلس في عمله خلال الدورة الحالية أكثر مما استهدفت إجراء مراجعة شاملة لهذا النظام في الاتجاهات التي تكفل تعزيز فعالية الأداء النيابي من خلال الأخذ بمقترحات تطويرية لعمل المجلس تقدمت بها اللجنة القانونية السابقة ومؤسسات مجتمع مدني في مقدمتها مركز القدس للدراسات السياسية الذي اقترح مشروعاً متكاملاً لتعديل النظام الداخلي يكفل تحقيق الانسيابية في العمل البرلماني تحت القبة وخارجها.
ومع ذلك، يرحب مرصد البرلمان الأردني بالعديد من التعديلات الإيجابية التي أخذت بها اللجنة القانونية، وفي مقدمتها حسم مائة دينار من مخصصات النائب عن كل جلسة يتغيب عنها بدون عذر، ونشر أسماء النواب المتغيبين في وسائل الإعلام، كمدخل لا غنى عنه لمعالجة مشكلة الغيابات غير المبررة وفقدان الجلسات لنصابها القانوني، وهي مشكلة مؤرقة لمجلس النواب، وأسفرت عن نسب عالية من التغيب عن الجلسات تحت القبة، ومن فقدان النصاب القانوني للجلسات. وكان المؤمل أن تعالج هذه المشكلة بنصوص أوسع، غير أن الرهان الآن هو على موافقة المجلس على هذا التعديل الذي ندعو أعضاء المجلس إلى قبوله.
وارتباطاً بهذا التعديل، فقد تم إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (122)، يُعتبر معهما العضو متغيباً عن الجلسة بدون عذر إذا خالف أحكام أي منهما؛ حيث تنص الفقرة الأولى أن "على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة". وتنص الفقرة الثانية على أنه "إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس".
وينظر مركز القدس بإيجابية إلى محاولة تنظيم المناقشات في الجلسات العامة. فقد خطت اللجنة القانونية خطوة عملية في هذا الاتجاه، لكن لا بد من الذهاب ابعد من ذلك في الاتجاه الذي يكفل تحويل اللجان الدائمة إلى المطبخ الحقيقي بشكل كامل في مناقشة التشريعات بحيث ينحصر دور الجلسات العامة فيما يخص القوانين المعروضة أمام اللجان بالتصويت عليها، مع السماح للنواب الذين لم يؤخذ بمقترحاتهم المقدمة للجان بالدفاع عن تلك المقترحات تحت القبة.
وفي هذا الإطار، فقد ألغت التعديلات المقترحة نص المادة (83)، واستعاضت عنها بفقرتين. فإذا ما تم الأخذ بمضمون هذا التعديل، فإنه سيسهم في تنظيم المناقشات تحت القبة من خلال النص على وجوب تقديم أي تعديلات على المشروع المبحوث خطياً إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على المشروع، وفي هذه الحالة فقط، يأذن الرئيس لمن تقدم باقتراح أن يشرح اقتراحه بإيجاز.
ومن التعديلات الإيجابية المقترحة إضافة فصل جديد يعترف بالمذكرات النيابية، بينما كان يتم التعامل معها طيلة السنوات السابقة باعتبارها عرفاً برلمانياً، ما كان من نتيجته تهميش دور المذكرات. أما الآن فيتعين بحسب التعديل المقترح إدراجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال. واشتمل الفصل الجديد على تعريف بالمذكرة النيابية وشروطها وكيفية تعامل اللجنة أو الحكومة معها ضمن سقف ثلاثين يوماً.
وألغت التعديلات الجديدة طريقة انتخاب النائبين الأول والثاني في ورقة واحدة وهو التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي العام الماضي، وتحديداً في نص الفقرة (16/أ)، حيث قررت اللجنة إلغاءها والعودة الى انتخاب النائبين الأول والثاني كل على انفراد وفي ورقة مستقلة لكل منهما، وبالطريقة نفسها التي يجري فيها انتخاب الرئيس. ويذكر أن انتخابات النائبين الأول والثاني أثارت في بداية الدورة العادية الأولى تباينات مهمة في المجلس بهذا الشأن، وكانت موضوع طعن رسمي قدمه أحد المرشحين غير الفائزين.
وفيما يخص موازنة المجلس، فقد اكتفى التعديل لمهام المكتب التنفيذي (الفقرة 19/أ) بالنص على مهمة المكتب التنفيذي بإعداد موازنة المجلس السنوية، دون اشتراط رفعها للمجلس لإقرارها، بعد أن لم يتم تفعيل هذا النص في موازنة مجلس النواب لسنة 2014. وهذا تراجع غير محمود، لأنه يكافئ القصور في الأداء.
ونقلت التعديلات أيضاً الفقرة (19/هـ) التي تنص على "تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة" من مهام المكتب التنفيذي في المادة (19) إلى مهام المكتب الدائم المنصوص عليها في المادة (12)، ما يعني سحب صلاحية المكتب التنفيذي في تشكيل الوفود وإعادتها مجددا للمكتب الدائم كما كان معمولا به في النظام الداخلي السابق، وهذا تراجع غير محمود.
وأضافت التعديلات الجديدة إلى المادة (26) التي توجب على كل كتلة نيابية وضع نظامها الخاص بتنظيم عملها وإيداعه لدى الأمانة العامة للمجلس، شرطاً يُلزم الكتلة القيام بهذه الواجبات خلال ثلاثين يوماً من بداية الدورة العادية، بينما لم يحدد النص السابق وقتاً زمنياً لذلك.
أما المادة (28) التي تنص على وجوب أن تُبلّغ الكتلة النيابية رئيس المجلس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمهما ونظامها الخاص، فقد تم إضافة فقرة جديدة إلى مطلعها تنص على "مراعاة أحكام المادة (26)"، وذلك لشمول هذه المادة أيضاً بالشرط الزمني، ما يُلزم الكتلة بالإبلاغ عن تشكيلها والمعطيات الخاصة بها خلال 30 يوماً من بداية الدورة العادية.
لقد عالجت اللجنة القانونية مشكلة التوسع الذي وقع إبان تعديل النظام الداخلي في تشكيل لجان دائمة من خلال فصل بعض اللجان إلى لجنتين، وباستثناء فصل اللجنة المالية والاقتصادية، إلى واحدة مالية وأخرى للاقتصاد والاستثمار، فإن فصل اللجان الأخرى لم يكن له ما يبرره، بينما لم يأخذ المجلس بمقترح حيوي قدّمه مركز القدس بتشكيل لجنة نيابية دائمة للأمن والدفاع.
وفي إطار التعديلات الجديدة تم دمج عدد من اللجان النيابية الدائمة مع بعضها بعضاً، وقد شمل ذلك: دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة ولجنة الشباب والرياضة، تحت مسمى "لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة "، ودمج لجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار تحت مسمى "لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار"، كما كانت عليه قبل تعديلات عام 2013، ودمج لجنة النظام والسلوك، ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق تحت مسمى "لجنة النزاهة والشفافية والنظام والسلوك"، وبهذه التعديلات يكون المجلس قد قلص عدد لجانه الدائمة من 20 إلى 17 لجنة. كما تم تعديل اسم لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ليصبح: "لجنة الإعلام والتوجيه الوطني".
وأضافت التعديلات فقرة جديدة منحت اللجان الدائمة القائمة فرصة زمنية للقيام بمهامها حتى افتتاح الدورة العادية التالية.
واستعاضت التعديلات الجديدة عن مهمة دراسة السياسات المالية في الفقرة (43/أ) من مهمات لجنة الاقتصاد والاستثمار بمهمة "دراسة السياسات الاقتصادية والضريبية والاستثمارية". كما استعاضت عن مهمة "مراقبة الأسواق" الواردة في الفقرة (43/ج) بمهمة "دراسة الوضع التمويني وحماية المستهلك".
وأضافت التعديلات عبارة "والأسرية" إلى نهاية الفقرة (60/ب) من مهام لجنة المرأة لتصبح: "متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية الأسرية".
وألزمت التعديلات المقترحة على الفقرة (74/أ) رئيس اللجنة الدائمة بإبلاغ المكتب التنفيذي وليس المكتب الدائم بغيابات عضو اللجنة التي يصبح معها مستقيلاً حكماً وهي ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة.
وأعادت التعديلات الجديدة صياغة الفقرة (74/ب) لتصبح "إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب أو قبلت استقالته فعلى رئيس اللجنة مخاطبة المكتب التنفيذي لتسمية عضو بدلاً عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره"، بينما كانت الفقرة الأصلية تحصر المشمولين بهذه المهمة بأعضاء الكتل النيابية.
واستعاضت التعديلات عن كلمة "مناقشة" في الفقرة (82/ب) بكلمة "تلاوة"، والغاء عبارتي: "تلاوة كل منها"، و"يؤخذ الرأي على التعديلات أولا"، وشطب جملة والاستعاضة عن عبارة "يؤخذ الرأي" بعبارة "يجري التصويت". بهذا يصبح نص الفقرة المعدلة، هو:
ب. تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
وتم تعديل نص العبارة الواردة في الفقرة (84/أ) التي تنص على "التصويت على مادة أو أكثر من مواده" لتصبح "مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها". وألزمت التعديلات الجديدة مراعاة أحكام المادة (83) من النظام الداخلي وإضافتها الى مطلع المادة (103) التي أبقت اللجنة على نصها السابق دون تعديل.
واشترطت التعديلات الجديدة على كل نائب يضطر للانصراف من الجلسة أثناء انعقادها الاستئذان خطياً من رئيس المجلس، وفقاً للنص المعدل للفقرة (122/ب)، بينما كانت الفقرة في النظام السابق تكتفي بمجرد الاستئذان من الرئيس.
ومن التعديلات الإيجابية على النظام الداخلي إلغاء النص الوارد في نهاية الفقرة (126/د) التي لا تجيز للسؤال النيابي المقدم للحكومة أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام، والاكتفاء بعدم جواز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم.
ومن التعديلات ما طرأ على نص المادة (131)، حيث يمنع التعديل المقترح إدراج الأسئلة النيابية المقدمة في دورات سابقة على جدول أعمال الدورات اللاحقة إلا إذا تمسك أصحابها بها وبتقديم كتاب خطي لرئيس المجلس، كما أنه لا يعاد إدراج الأسئلة إذا تغيب أصحابها عن جلسة عرضها ومناقشتها بدون عذر.
وألغت التعديلات عبارة "إما حفظها أو إحالتها إلى المكتب التنفيذي الذي له" الواردة في الفقرة (157/أ) ليصبح نصها الجديد: "يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على المكتب الدائم لدراستها وللمكتب حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو المجلس".
وجدير بالإشارة أيضاً أن هناك عدد آخر من التعديلات الصياغية التي استهدفت ضبط الدقة في المعنى.
وفيما يلي قراءة سريعة في أهم هذه التعديلات:
تكشف قرارات اللجنة القانونية الخاصة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عن بعض مظاهر الخلل في التعديلات السابقة التي أقرها المجلس في صيف العام الماضي أثناء تعديله للنظام الداخلي في دورته الاستثنائية، والتي انعكست سلبياً على أداء المجلس خلال انعقاد دورته الحالية التي ستنتهي في الثالث من شهر أيار المقبل.
ومن الواضح أن التعديلات الجديدة المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب، قد انطلقت أساساً من المشكلات التي واجهها المجلس في عمله خلال الدورة الحالية أكثر مما استهدفت إجراء مراجعة شاملة لهذا النظام في الاتجاهات التي تكفل تعزيز فعالية الأداء النيابي من خلال الأخذ بمقترحات تطويرية لعمل المجلس تقدمت بها اللجنة القانونية السابقة ومؤسسات مجتمع مدني في مقدمتها مركز القدس للدراسات السياسية الذي اقترح مشروعاً متكاملاً لتعديل النظام الداخلي يكفل تحقيق الانسيابية في العمل البرلماني تحت القبة وخارجها.
ومع ذلك، يرحب مرصد البرلمان الأردني بالعديد من التعديلات الإيجابية التي أخذت بها اللجنة القانونية، وفي مقدمتها حسم مائة دينار من مخصصات النائب عن كل جلسة يتغيب عنها بدون عذر، ونشر أسماء النواب المتغيبين في وسائل الإعلام، كمدخل لا غنى عنه لمعالجة مشكلة الغيابات غير المبررة وفقدان الجلسات لنصابها القانوني، وهي مشكلة مؤرقة لمجلس النواب، وأسفرت عن نسب عالية من التغيب عن الجلسات تحت القبة، ومن فقدان النصاب القانوني للجلسات. وكان المؤمل أن تعالج هذه المشكلة بنصوص أوسع، غير أن الرهان الآن هو على موافقة المجلس على هذا التعديل الذي ندعو أعضاء المجلس إلى قبوله.
وارتباطاً بهذا التعديل، فقد تم إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (122)، يُعتبر معهما العضو متغيباً عن الجلسة بدون عذر إذا خالف أحكام أي منهما؛ حيث تنص الفقرة الأولى أن "على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة". وتنص الفقرة الثانية على أنه "إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس".
وينظر مركز القدس بإيجابية إلى محاولة تنظيم المناقشات في الجلسات العامة. فقد خطت اللجنة القانونية خطوة عملية في هذا الاتجاه، لكن لا بد من الذهاب ابعد من ذلك في الاتجاه الذي يكفل تحويل اللجان الدائمة إلى المطبخ الحقيقي بشكل كامل في مناقشة التشريعات بحيث ينحصر دور الجلسات العامة فيما يخص القوانين المعروضة أمام اللجان بالتصويت عليها، مع السماح للنواب الذين لم يؤخذ بمقترحاتهم المقدمة للجان بالدفاع عن تلك المقترحات تحت القبة.
وفي هذا الإطار، فقد ألغت التعديلات المقترحة نص المادة (83)، واستعاضت عنها بفقرتين. فإذا ما تم الأخذ بمضمون هذا التعديل، فإنه سيسهم في تنظيم المناقشات تحت القبة من خلال النص على وجوب تقديم أي تعديلات على المشروع المبحوث خطياً إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على المشروع، وفي هذه الحالة فقط، يأذن الرئيس لمن تقدم باقتراح أن يشرح اقتراحه بإيجاز.
ومن التعديلات الإيجابية المقترحة إضافة فصل جديد يعترف بالمذكرات النيابية، بينما كان يتم التعامل معها طيلة السنوات السابقة باعتبارها عرفاً برلمانياً، ما كان من نتيجته تهميش دور المذكرات. أما الآن فيتعين بحسب التعديل المقترح إدراجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال. واشتمل الفصل الجديد على تعريف بالمذكرة النيابية وشروطها وكيفية تعامل اللجنة أو الحكومة معها ضمن سقف ثلاثين يوماً.
وألغت التعديلات الجديدة طريقة انتخاب النائبين الأول والثاني في ورقة واحدة وهو التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي العام الماضي، وتحديداً في نص الفقرة (16/أ)، حيث قررت اللجنة إلغاءها والعودة الى انتخاب النائبين الأول والثاني كل على انفراد وفي ورقة مستقلة لكل منهما، وبالطريقة نفسها التي يجري فيها انتخاب الرئيس. ويذكر أن انتخابات النائبين الأول والثاني أثارت في بداية الدورة العادية الأولى تباينات مهمة في المجلس بهذا الشأن، وكانت موضوع طعن رسمي قدمه أحد المرشحين غير الفائزين.
وفيما يخص موازنة المجلس، فقد اكتفى التعديل لمهام المكتب التنفيذي (الفقرة 19/أ) بالنص على مهمة المكتب التنفيذي بإعداد موازنة المجلس السنوية، دون اشتراط رفعها للمجلس لإقرارها، بعد أن لم يتم تفعيل هذا النص في موازنة مجلس النواب لسنة 2014. وهذا تراجع غير محمود، لأنه يكافئ القصور في الأداء.
ونقلت التعديلات أيضاً الفقرة (19/هـ) التي تنص على "تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة" من مهام المكتب التنفيذي في المادة (19) إلى مهام المكتب الدائم المنصوص عليها في المادة (12)، ما يعني سحب صلاحية المكتب التنفيذي في تشكيل الوفود وإعادتها مجددا للمكتب الدائم كما كان معمولا به في النظام الداخلي السابق، وهذا تراجع غير محمود.
وأضافت التعديلات الجديدة إلى المادة (26) التي توجب على كل كتلة نيابية وضع نظامها الخاص بتنظيم عملها وإيداعه لدى الأمانة العامة للمجلس، شرطاً يُلزم الكتلة القيام بهذه الواجبات خلال ثلاثين يوماً من بداية الدورة العادية، بينما لم يحدد النص السابق وقتاً زمنياً لذلك.
أما المادة (28) التي تنص على وجوب أن تُبلّغ الكتلة النيابية رئيس المجلس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمهما ونظامها الخاص، فقد تم إضافة فقرة جديدة إلى مطلعها تنص على "مراعاة أحكام المادة (26)"، وذلك لشمول هذه المادة أيضاً بالشرط الزمني، ما يُلزم الكتلة بالإبلاغ عن تشكيلها والمعطيات الخاصة بها خلال 30 يوماً من بداية الدورة العادية.
لقد عالجت اللجنة القانونية مشكلة التوسع الذي وقع إبان تعديل النظام الداخلي في تشكيل لجان دائمة من خلال فصل بعض اللجان إلى لجنتين، وباستثناء فصل اللجنة المالية والاقتصادية، إلى واحدة مالية وأخرى للاقتصاد والاستثمار، فإن فصل اللجان الأخرى لم يكن له ما يبرره، بينما لم يأخذ المجلس بمقترح حيوي قدّمه مركز القدس بتشكيل لجنة نيابية دائمة للأمن والدفاع.
وفي إطار التعديلات الجديدة تم دمج عدد من اللجان النيابية الدائمة مع بعضها بعضاً، وقد شمل ذلك: دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة ولجنة الشباب والرياضة، تحت مسمى "لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة "، ودمج لجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار تحت مسمى "لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار"، كما كانت عليه قبل تعديلات عام 2013، ودمج لجنة النظام والسلوك، ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق تحت مسمى "لجنة النزاهة والشفافية والنظام والسلوك"، وبهذه التعديلات يكون المجلس قد قلص عدد لجانه الدائمة من 20 إلى 17 لجنة. كما تم تعديل اسم لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ليصبح: "لجنة الإعلام والتوجيه الوطني".
وأضافت التعديلات فقرة جديدة منحت اللجان الدائمة القائمة فرصة زمنية للقيام بمهامها حتى افتتاح الدورة العادية التالية.
واستعاضت التعديلات الجديدة عن مهمة دراسة السياسات المالية في الفقرة (43/أ) من مهمات لجنة الاقتصاد والاستثمار بمهمة "دراسة السياسات الاقتصادية والضريبية والاستثمارية". كما استعاضت عن مهمة "مراقبة الأسواق" الواردة في الفقرة (43/ج) بمهمة "دراسة الوضع التمويني وحماية المستهلك".
وأضافت التعديلات عبارة "والأسرية" إلى نهاية الفقرة (60/ب) من مهام لجنة المرأة لتصبح: "متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية الأسرية".
وألزمت التعديلات المقترحة على الفقرة (74/أ) رئيس اللجنة الدائمة بإبلاغ المكتب التنفيذي وليس المكتب الدائم بغيابات عضو اللجنة التي يصبح معها مستقيلاً حكماً وهي ثلاثة اجتماعات متتالية، أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة.
وأعادت التعديلات الجديدة صياغة الفقرة (74/ب) لتصبح "إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب أو قبلت استقالته فعلى رئيس اللجنة مخاطبة المكتب التنفيذي لتسمية عضو بدلاً عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره"، بينما كانت الفقرة الأصلية تحصر المشمولين بهذه المهمة بأعضاء الكتل النيابية.
واستعاضت التعديلات عن كلمة "مناقشة" في الفقرة (82/ب) بكلمة "تلاوة"، والغاء عبارتي: "تلاوة كل منها"، و"يؤخذ الرأي على التعديلات أولا"، وشطب جملة والاستعاضة عن عبارة "يؤخذ الرأي" بعبارة "يجري التصويت". بهذا يصبح نص الفقرة المعدلة، هو:
ب. تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يبدأ الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة.
وتم تعديل نص العبارة الواردة في الفقرة (84/أ) التي تنص على "التصويت على مادة أو أكثر من مواده" لتصبح "مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها". وألزمت التعديلات الجديدة مراعاة أحكام المادة (83) من النظام الداخلي وإضافتها الى مطلع المادة (103) التي أبقت اللجنة على نصها السابق دون تعديل.
واشترطت التعديلات الجديدة على كل نائب يضطر للانصراف من الجلسة أثناء انعقادها الاستئذان خطياً من رئيس المجلس، وفقاً للنص المعدل للفقرة (122/ب)، بينما كانت الفقرة في النظام السابق تكتفي بمجرد الاستئذان من الرئيس.
ومن التعديلات الإيجابية على النظام الداخلي إلغاء النص الوارد في نهاية الفقرة (126/د) التي لا تجيز للسؤال النيابي المقدم للحكومة أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام، والاكتفاء بعدم جواز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم.
ومن التعديلات ما طرأ على نص المادة (131)، حيث يمنع التعديل المقترح إدراج الأسئلة النيابية المقدمة في دورات سابقة على جدول أعمال الدورات اللاحقة إلا إذا تمسك أصحابها بها وبتقديم كتاب خطي لرئيس المجلس، كما أنه لا يعاد إدراج الأسئلة إذا تغيب أصحابها عن جلسة عرضها ومناقشتها بدون عذر.
وألغت التعديلات عبارة "إما حفظها أو إحالتها إلى المكتب التنفيذي الذي له" الواردة في الفقرة (157/أ) ليصبح نصها الجديد: "يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على المكتب الدائم لدراستها وللمكتب حق إحالتها إلى اللجان المختصة أو الوزير المختص أو المجلس".
وجدير بالإشارة أيضاً أن هناك عدد آخر من التعديلات الصياغية التي استهدفت ضبط الدقة في المعنى.