2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

"الضمان الاجتماعي" تبرر قانون التقاعد المبكر

الضمان الاجتماعي تبرر قانون التقاعد المبكر
جو 24 : أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التقاعد المبكر يعتبر احد الاختلالات التي عاني منها النظام التأميني.

وجاء في مجمل رد المؤسسة على مقال لرائد الجوهري تم نشره عبر موقع jo24 تحت عنوان "هل ضاعت حقوق التقاعد المبكر " أن للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج منه بالرغم من امتلاكها الخبرة الواسعة المتراكمة.

وتاليا نص الرد كما وردنا:

السيد رئيس تحرير موقع jo24 المحترم

تحية طيبة، وبعد،

بالإشارة إلى المقال المنشور في موقعكم الكريم يوم الخميس تاريخ 3/4/2014، تحت عنوان " هل ضاعت حقوق التقاعد المبكر " لكاتبه السيد رائد الجوهري، نرجو توضيح الآتي:
1. إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1) لسنة 2014 أعاد العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وأعاد كذلك الاحتساب وفقاً لمعامل المنفعة (2.5%).
2. كان التقاعد المبكر أحد الاختلالات التي عانى منها النظام التأميني، وكان من الممكن أن تؤثر على ديمومته وتعيق قدرته في تأدية رسالته للأجيال الحالية والمستقبلية، فكان لا بد من وضع ضوابط لعدم تشجيع القوى العاملة على هذا التقاعد، ولا سيما أن نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي عدد المتقاعدين بلغت (43%)، كما أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (51) مليون دينار، من ضمنها (28) مليوناً لرواتب التقاعد المبكر، ويتوزع المبلغ المتبقي (23) مليوناً على رواتب تقاعد الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية، حيث تشكل نفقات التقاعد المبكر (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يشير إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر.
3. التقاعد المبكر نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج من النظام التأميني للضمان لكنها _مع الأسف_ أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها غالبية القوى العاملة في المجتمع، حيث لم يتضمن القانون نصاً صريحاً يعد التقاعد المبكر استثناء، إلا أنه أمر يفهم من خلال استقراء نصوصه، ومما يدلل على ذلك أن راتب تقاعد الشيخوخة يخصص دون تخفيض، بينما يخفض راتب التقاعد المبكر اعتماداً على عمر المتقاعد، كما أن منظومة التأمينات الاجتماعية في الغالبية العظمى من دول العالم تحصر التقاعد المبكر بالمهن الخطرة فقط.
4. للتقاعد المبكر تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج منه بالرغم من امتلاكها الخبرة الواسعة المتراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة اقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق عليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعدية لهم في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضار بالاقتصاد، وتمتد آثاره السلبية لتطال القوى العاملة، وسوق العمل، وديمومة الضمان.
5. أما بشأن إيقاف راتب المتقاعد مبكراً عند عودته للعمل، فقد كان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يسمح بإضافة فترة الاشتراك اللاحقة إلى السابقة بمجرد انتهاء عمل المؤمن عليه، أما قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 فيقضي باستئناف تخصيص راتب التقاعد المبكر المخصص سابقاً، على أن تضاف مدة الاشتراك اللاحقة إلى السابقة عند إكمال سن الـ( 60) للذكر وسن الـ(55) للأنثى، أو في حالة الوفاة.
6. فيما يتعلق بالجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان في حال عودة المتقاعد مبكراً إلى العمل، فإن قوانين الضمان السابقة تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان، وتوقف راتب التقاعد المبكر المخصص، أما قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 فقد أتاح للمتقاعد مبكراً الأردني الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح بين (45% - 85%) مع أجره من العمل، وفق ضوابط وشروط معينة لا تسمح بالتشجيع على التقاعد المبكر.
7. لا بد من الإشارة إلى أنه في حال حصول المؤمن عليه على راتب التقاعد المبكر في ظل قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وعودته للعمل وتركه له قبل نفاذ أحكام القانون رقم (1) لسنة 2014، فإن حقوقه التأمينية تكون قد سوّيت وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2001 النافذ في حينه، أما إذا امتدت فترة عمله إلى ما بعد نفاذ القانون الجديد، فستكون أحكامه واجبة التطبيق عليه، مع عدم المساس بحقوقه المكتسبة في ظل القانون السابق.

هذا ما رأينا توضيحه تعميماً للفائدة وإجابة عن تساؤلات الكاتب في مقاله المشار إليه.

واقبلوا فائق الاحترام

المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير