مدونة سلوك نيابية تحظر حمل الأسلحة وتفرض عقوبة 200 دينار لمن يخالف أحكامها
جو 24 : أقرت لجنة النظام والسلوك النيابية مدونة السلوك لمجلس النواب لسنة 2014، على أن يعمل بها من تاريخ إقراراها من قبل المجلس، حيث جاء في نص المدونة أنها تهدف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإثار الصالح العام.
وأقرت اللجنة جملة من الإلتزامات التي يجب أن يراعيها النائب ومن بينها الإلتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك والأخلاق والأعراف العامة السائدة في المجتمع، واحترام المجلس والإلتزام بعدم الإساءة إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم، وأن يشعر النائب الأمانة العامة لمجلس النواب مسبقاً بأي زيارة خاصة يقوم بها، لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة والعودة، وأن يقوم النائب باستخدام اللوحة الخاصة بمجلس النواب والتي تصدر عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات على مركبته الخاصة.
وبشأن التضارب في المصالح أكدت اللجنة وجوب عدم توسط النائب في أي موضوع إلا رفعاً للظلم أو تصويباً للخطأ أو إحقاقاً لحق، وعدم استثمار موقعه للضغط على أي جهة كانت لتحقيق أهداف أو مكاسب خاصة له أو لأقربائه أو معارفه أو من يرتبط معهم بمصالح شخصية.
وبخصوص العقوبات تتولى اللجنة إشعار النائب شفهياً أو خطياً بالخطأ المرتكب، على أن يقوم بالاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، ويعاقب النائب بالحرمان من الكلام في جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، وحرمانه من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، واقتطاع مبلغ مائتا دينار عن كل جلسة حرم من حضورها، وحرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة.
وأقرت اللجنة عدم حمل أي نوع من السلاح داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو تحت القبة، بالرغم من أي قوانين أو أنظمة تجيز له حمل الأسلحة في أي مكان آخر، وأن يمتنع النائب عن إثارة أي ضجة في الشرفات العامة وتحريض وتوجيه المواطنين في حالة حضورهم الجلسات، وأن لا يقوم النائب بتنظيم الاجتماعات العامة أو الإحتفالات أو الإعتصامات أو المعارض داخل المجلس إلا بعد حصول إذن من الرئيس.
وأقرت اللجنة جملة من الإلتزامات التي يجب أن يراعيها النائب ومن بينها الإلتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك والأخلاق والأعراف العامة السائدة في المجتمع، واحترام المجلس والإلتزام بعدم الإساءة إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم، وأن يشعر النائب الأمانة العامة لمجلس النواب مسبقاً بأي زيارة خاصة يقوم بها، لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة والعودة، وأن يقوم النائب باستخدام اللوحة الخاصة بمجلس النواب والتي تصدر عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات على مركبته الخاصة.
وبشأن التضارب في المصالح أكدت اللجنة وجوب عدم توسط النائب في أي موضوع إلا رفعاً للظلم أو تصويباً للخطأ أو إحقاقاً لحق، وعدم استثمار موقعه للضغط على أي جهة كانت لتحقيق أهداف أو مكاسب خاصة له أو لأقربائه أو معارفه أو من يرتبط معهم بمصالح شخصية.
وبخصوص العقوبات تتولى اللجنة إشعار النائب شفهياً أو خطياً بالخطأ المرتكب، على أن يقوم بالاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، ويعاقب النائب بالحرمان من الكلام في جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، وحرمانه من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، واقتطاع مبلغ مائتا دينار عن كل جلسة حرم من حضورها، وحرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة.
وأقرت اللجنة عدم حمل أي نوع من السلاح داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو تحت القبة، بالرغم من أي قوانين أو أنظمة تجيز له حمل الأسلحة في أي مكان آخر، وأن يمتنع النائب عن إثارة أي ضجة في الشرفات العامة وتحريض وتوجيه المواطنين في حالة حضورهم الجلسات، وأن لا يقوم النائب بتنظيم الاجتماعات العامة أو الإحتفالات أو الإعتصامات أو المعارض داخل المجلس إلا بعد حصول إذن من الرئيس.