الادعاء العام يطالب بايقاع العقوبة القصوى على الذهبي
طالب المدعي العام القاضي نذير شحادة بإيقاع العقوبة القصوى على المتهم مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بعد إدانته بالتهم المسندة إليه.
وقال ممثل النيابة القاضي شحادة في مرافعته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي إن النيابة تجد جميع أركان التهم المسندة للذهبي متحققة.
وأضاف بحضور هيئة الدفاع عن الذهبي المحامين الدكتور عبدالرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني والمحامي ياسين صبحا أن النيابة تجد أركان جرم الاختلاس متحققة في قضية الذهبي.
وأوضح شحادة أن الركن المادي المتمثل بوجود مال عام، وركن الفاعل وهو الصفة الوظيفية للذهبي عندما كان مديراً للمخابرات، إلى جانب صفة المختلس والنية الجرمية لدى المتهم متوفرة.
وأكد أنه "يتوجب إدانة المتهم" بجرم الاختلاس، وتطبيق العقوبة القصوى عليه، تطبيقاً لنص المادة174/1 من قانون العقوبات التي تتضمن "كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما أوكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس".
وفيما يتعلق بجرم استثمار الوظيفة، اكتفى القاضي شحادة بالإشارة إلى أن جميع أركان الجرم متوفرة في قضية الذهبي، بالاستناد إلى اجتهادات محكمة التمييز في هذا الخصوص.
وتلا المدعي العام منطوق المادة 176/1 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية".
وحول تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم، أكد أن ركني هذه الجريمة، المادي والمعنوي (القصد الجرمي)، تحققا.
وتحدث شحادة عن "شرط خاص" يجب توافره لإثبات تهمة غسل الأموال، وهو تحصل هذه الأموال من جرائم نصت عليها المادة (4) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
والجرائم هي "أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة، والجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال".
وأكد شحادة في مرافعته الواقعة بــ 15 صفحة، أنه لا يستوجب إدانة المتهم بالجرائم المذكورة أولاً لإثبات جرم غسل الأموال.
واستدل بالمادة 4/ب من قانون مكافحة غسل الأموال التي تقول "تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال، ولا تشترط الادانه في الجريمة المتحصل منها المال لاثبات عدم مشروعيته".
وخلص القاضي شحادة في ختام المرافعة إلى أنه بتطبيق القانون، تجد النيابة أن الاختلاس تم باستيلاء الذهبي على أموال مستثمرين عراقيين ومصادرتها، مستثمراً وظيفته ومنصبه كمدير للمخابرات.
وقال مستدركاً إنه "وضع جزءاً من المال القذر بعمليات بنكية معقدة" يصعب تعقبها لمعرفة مصدرها وكيف آلت إليه.
وأضاف أنه "كان يتعذر على البنك (الذي أودع فيه أمواله) الاستفسار عن مصدر أموال"محمد الذهبي.
واعتبر المدعي العام أن جرائم الذهبي لها آثار سياسية واجتماعية مختلفة، مؤكداً انه في حال لم تتم إدانته فإن المجتمع سيتأثر بذلك، وسيكون القرار عاملاً مشجعاً للجميع بارتكاب جرائم الوظيفة العامة، إلى جانب ما أسماه بانعدام الولاء للوطن في ظل ذلك.
وقال إن "النيابة تطلب إدانة المتهم في جميع التهم المسندة إليه وإنزال أشد العقوبات" بحقه.
من جهتها، طلبت هيئة الدفاع عن الذهبي إمهالها حتى الخميس المقبل، لتقديم مرافعتها الدفاعية عن موكلها التي ترد على مرافعة النيابة. بترا