ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في ازدياد
جو 24 : بالرغم من تشديد العقوبة، والنداءات الصادرة من أكثر من جهة، سواء كانت سياسية أم إعلامية أم تربوية، وعلاوة على فتوى دائرة الافتاء بحرمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إلا ان هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية في ازدياد.
فقد أظهر تقرير صادر عن إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، أن حالات إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في ازدياد، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية الأمنية أن عام 2012 شهد 1574 حالة، بينما ارتفعت في عام 2013 لتصل إلى 1869، بنسبة زيادة 18%.
وبين التقرير أن اكثر من فئة من فئات المجتمع ارتكبت هذه الحالة، حيث أقدم الأجانب المقيمين بالمملكة على ارتكاب 81 حالة في عام 2012، بينما ازدادت الحالات التي ارتكبوها في عام 2013 لتصل إلى 92 حالة.
ولفت التقرير إلى أن الطلاب أطلقوا العيارات النارية خلال عام 2012 عبر 211 حالة، فيما ارتفعت في عام 2013 إلى 244 حالة، بينما كان نصيب الأحداث من إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في عام 2012 62، لترتفع إلى 95 حالة في عام 2013، لتتوقف عند العاطلين من العمل بعدد بلغ 154 حالة في عام 2012، وانتهى بازدياد ليصل إلى 162 في عام 2013.
إلى ذلك، فإن ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية كثيرا ما أدت إلى وقوع ضحايا أبرياء، الأمر الذي حول الفرح الى مأتم، وأوجد إثر ذلك خصاما وخلافا بين الأهل والجيران والأقارب.
من جهته، قال مصدر إعلامي في مديرية الأمن العام إن المديرية تتعامل مع جميع القضايا التي تردها بشأن اطلاق العيارات النارية بالمناسبات، مؤكدا التحقيق القضائي في كل الحالات التي تصل إلى جهاز الأمن العام.
وبين أن العقوبات بحق مطلقي النار في المناسبات متفاوتة؛ حيث إن عقوبة حامل السلاح المرخص تكون مختلفة عن عقوبة حامل السلاح، داعيا المواطنين إلى التخلص من هذه العادة التي تسيء لفاعلها، وتؤذي الآخرين، وتعرض حياتهم للخطر.
من جهتها، شددت وزارة العدل على تجريم مطلقي العيارات النارية، وملاحقة مرتكبيها، واعتبارهم مرتكبي جرائم قتل عمد أو الشروع في القتل حتى لو تنازل أهل المتوفى عن حقهم.
وكان وزير العدل الأسبق هشام التل وجه كتابا وفق صلاحياته القانونية إلى رئيس النيابات العامة، طلب فيه التشديد على عقوبة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات؛ لكونها مجرمة قانونيا، ومخالفة للمادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 461 من قانون العقوبات، وفقا لأحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقون العقوبات وبدلالة المادة 64.
أما دائرة الافتاء فأصدر فتوى شرعية بحرمة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية؛ لما فيها مِن تخويف وأذى للمسلمين، علاوة على أنها إتلاف للمال بلا فائدة، وتبذير وإسراف نهى الله تعالى عنه بقوله: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا).السبيل
فقد أظهر تقرير صادر عن إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، أن حالات إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في ازدياد، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية الأمنية أن عام 2012 شهد 1574 حالة، بينما ارتفعت في عام 2013 لتصل إلى 1869، بنسبة زيادة 18%.
وبين التقرير أن اكثر من فئة من فئات المجتمع ارتكبت هذه الحالة، حيث أقدم الأجانب المقيمين بالمملكة على ارتكاب 81 حالة في عام 2012، بينما ازدادت الحالات التي ارتكبوها في عام 2013 لتصل إلى 92 حالة.
ولفت التقرير إلى أن الطلاب أطلقوا العيارات النارية خلال عام 2012 عبر 211 حالة، فيما ارتفعت في عام 2013 إلى 244 حالة، بينما كان نصيب الأحداث من إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في عام 2012 62، لترتفع إلى 95 حالة في عام 2013، لتتوقف عند العاطلين من العمل بعدد بلغ 154 حالة في عام 2012، وانتهى بازدياد ليصل إلى 162 في عام 2013.
إلى ذلك، فإن ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية كثيرا ما أدت إلى وقوع ضحايا أبرياء، الأمر الذي حول الفرح الى مأتم، وأوجد إثر ذلك خصاما وخلافا بين الأهل والجيران والأقارب.
من جهته، قال مصدر إعلامي في مديرية الأمن العام إن المديرية تتعامل مع جميع القضايا التي تردها بشأن اطلاق العيارات النارية بالمناسبات، مؤكدا التحقيق القضائي في كل الحالات التي تصل إلى جهاز الأمن العام.
وبين أن العقوبات بحق مطلقي النار في المناسبات متفاوتة؛ حيث إن عقوبة حامل السلاح المرخص تكون مختلفة عن عقوبة حامل السلاح، داعيا المواطنين إلى التخلص من هذه العادة التي تسيء لفاعلها، وتؤذي الآخرين، وتعرض حياتهم للخطر.
من جهتها، شددت وزارة العدل على تجريم مطلقي العيارات النارية، وملاحقة مرتكبيها، واعتبارهم مرتكبي جرائم قتل عمد أو الشروع في القتل حتى لو تنازل أهل المتوفى عن حقهم.
وكان وزير العدل الأسبق هشام التل وجه كتابا وفق صلاحياته القانونية إلى رئيس النيابات العامة، طلب فيه التشديد على عقوبة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات؛ لكونها مجرمة قانونيا، ومخالفة للمادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 461 من قانون العقوبات، وفقا لأحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقون العقوبات وبدلالة المادة 64.
أما دائرة الافتاء فأصدر فتوى شرعية بحرمة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية؛ لما فيها مِن تخويف وأذى للمسلمين، علاوة على أنها إتلاف للمال بلا فائدة، وتبذير وإسراف نهى الله تعالى عنه بقوله: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا).السبيل