"المعلمين" تدعو لوقفة احتجاجية الخميس
جو 24 : دعت نقابة المعلمين الأردنيين أعضاء الهيئة المركزية والراغبين للمشاركة في الاعتصام المزمع اقامته ظهر الخميس بعد القادم (29 أيار 2014) أمام رئاسة الوزراء، احتجاجا على نظام الخدمة المدني.
وقالت النقابة ان تلك الوقفة ستكون مقدمة لاعتصام حاشد ستدعو إليه في وقت لاحق ضمن سلسلة الاجراءات التصعيدية التي أقرها مجلس نقابة المعلمين لتعديل نظام الخدمة المدنية.
وكانت نقابة المعلمين قد سجلت اعتراضها على نظام الخدمة المدنية في أكثر من مناسبة ولقاء، كان اخرها اجتماعها مع وزير تطوير القطاع العام، د. خليف الخوالدة، الأربعاء.
اجتمع وفد من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة بوزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة يوم الأربعاء 14/5/2014م في مقر الوزارة، حيث حضر اللقاء من النقابة كلا من نائب نقيب المعلمين الأستاذ غالب المشاقبة وأمين السر الأستاذة هدى العتوم والناطق الإعلامي الأستاذ أيمن العكور و رئيس لجنة التدريب والتعليم الأستاذ يوسف المساعيد، و من الجهة المقابلة عطوفة الأمين العام لديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر والأمين العام للوزراة الدكتور خالد اللحام والسيد سعد المامور مدير وحدة الاتصال و الإعلام و السيد معتصم مريان من الدائرة القانونية و السيد عمر الغويري مدير مديرية تنمية سياسات المواد البشرية و السيد ناصر السعايدة باحث قانوني ...
و تداول المجتمعون مناقشة موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية و اعتبارها إياه تعسفيا ، و محاولة إيضاح المحاور الرئيسة التي اعتمدت عليها النقابة في تحديد موقفها ، و تم تناول جزءا من المواد و أكثرها جدلية ...
حيث ناقش المجتمعون (المادة6) و التي تتحدث عن تشكيل مجلس الخدمة المدنية ، حيث طالبت النقابة زيادة حجم التمثيل لقطاع التعليم في المجلس ، و الذي يمثل في الميدان ما يزيد عن 54% من موظفي القطاع العام ، و ليس من المعقول أن يمثل بشخص وزير التربية فقط فقط .
و أطلعت النقابة الوزير على الخطورة الاجتماعية الناجمة من انتفاء الاستقرار و الأمان الوظيفي التي تتحدث عنها (المادة 18) ، و عدم تثبيت الموظف و اعتماد التقارير فقط من مسؤوله المباشر يجعله تحت رحمته و متغاضيا عن فساده إن ظهر ، كما ظهر هذا جليا في (المادة 62) ، و ما نصت عليه (المادة172) دليل آخر على أنفاس السلطة المطلقة بيد المسؤول المباشر ..
و أما في محور العلاوات للموظفين السنة الأولى و التي يستحقونها بعد مرور ثمانية أشهر على التعيين و التي تناولتها (المادة 20) ، بينت النقابة أن كل التعيينات التي تتم في وزارة التربية و التعليم مع نهاية شهر تموز 7 من كل سنة ، و بالتالي سيحرم المعلمين في سنتهم الأولى من هذه العلاوة ، و أما في إطار تنوع العلاوات و مستوياتها بما نصت عليه (المادة 24) دعت النقابة إلى المساواة في نسبة هذه العلاوة و ذلك بسبب غلاء المعيشة الذي اضر بالجميع .
و حول عدم استحقاق المعلم راتبه و علاواته عن المدة التي يتغيب عنها فيما نص عليه في (المادة 22) ناقشت النقابة مسألة في غاية الضرورة و هي احتساب الجلوة أو التوقيف لدى الأجهزة الأمنية كأعذار حقيقية للتغيب عن العمل و عدم إيقاف رواتبهم و اعتبارها من الإجازات المبررة .
و أما في إطار العلاوة العائلية و التي نصت عليه (المادة 25) فقد أكدت النقابة على عدم كفايتها ، خاصة في الظروف الحالية و زيادة غلاء المعيشة ، و عدم نكرانها للموظفات العاملات و اعتبارها معيلة ، و مراعاة المتطلبات الوظيفية و ما تستحقه كمعيار لاحتساب الرواتب و ليس على أساس الجنس .
و على صعيد آخر ، ناقشت النقابة إدراج وصف (صعوبة العمل) على مهنة التعليم و إعطائها حقها في العلاوات ، و عدم الاكتفاء بالعلاوة الفنية كما نصت عليها (المادة26-أ) ، و اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة ،و هذا ما نصت عليها الدراسات الدولية ...
و عند مناقشة تغيير المسمى الوظيفي و عدم جواز منح الموظف علاواته الإضافية كما أشارت (المادة26-د) ، أشارت النقابة لخطورة عدم الاحتساب هذا ، خاصة و أن العديد من الزملاء في الميدان قد تغير مسماهم الوظيفي من معلم إلى إداري إلزاما و لظروف صحية ربما ، و هم الآن يؤدون واجبهم على أحسن وجه في مسماهم الوظيفي الجديد ، فهل يعقل حرمانهم من العلاوات الإضافية .؟؟؟
و فيما يتعلق في الزيادة السنوية القائمة على براءة الاختراع و المنصوص عليها في (المادة 30) ، أكدت النقابة على عدم كفاية هذا البند ، و ضرورة إضافة الحصول على جوائز من جهات وطنية أو دولية ، فكم من معلم قد حصل على تقدير دولي و لم يحصل على أي تقدير وطني ، علما بأن هذا النوع من الحوافز و غيره مما تم إدراجه في الخدمة المنية ، مثل الموظف المثالي تعتبر رافعات فردية و لا تؤدي مطلقا إلى رفع سوية العمل الجماعي كما هو الحال في الترفيع الجوازي...
و في (المادة 68) و التي حظرت على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على جملة من الأعمال التي يمكن أن تفسر بطرق متعددة ، حيث أبدت النقابة رفضها تضييق مسارات الحريات العامة و حق التعبير و الاعتراض الذي يقتله البند (ج) و الذي يعتبر مكمما للأفواه بامتياز ، و كذلك المحاولة لمأسسة الرشوة و استغلال المنصب بالتعبير عنها بجملة (ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ)
و في الإطار نفسه علقت النقابة على التقييد على الحرية في التواصل مع وسائل الإعلام ، و خاصة مع زيادة وعي المواطن بأهمية الكشف عن ملفات الفساد التي يمكن أن يصل إليها ، و اعتبار أن (المادة 68-ح) هي عرفية بامتياز
و علقت النقابة على الترفيعات الجوازية و المنصوص عليها في (المادة 82) ، و بينت عدم عدالتها لعدم اعتمادها معايير منطقية تجعل الترفيع مناط بالجهود المبذولة و نوعية الإبداع الوظيفي ، و عدم حصرها بمرتين فقط ، كما أشارت إلى عدم العدالة في الاعتماد على التقدير النهائي للتقرير السنوي و احتسابه للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع كما نصت عليه (المادة84) فقط ، و التوجه نحو اعتبار التقرير السنوي لكل سنوات الدرجة ...
و أكدت النقابة على عدم منطقية إلغاء إجازات مدراء للمدارس و المستندة على نص (المادة102) ، لأنهم يستفيدون من الإجازة الدراسية الصيفية ، علما بأن دوام الإداريين في الصيف يعتبر تكلفة زائدة على الموظف و الوزارة على حد سواء ، ولا يقابلها انتاجية تذكر في معظم المدارس ...
أما (المادة 106) و التي تناولت الاجازات العرضية ، فقد أكدت النقابة على ضرورة (ارسال كتاب رسمي) لمسؤولي الموارد البشرية في وزارة التربية يوضح فيه حق المعلم في اربعة عشر يوما عرضية ، مقسمة لسبعة خاصة بالوفاة و سبعة خاصة تتعلق بالاسباب العرضية للمعلم ...
و في إطار الإجازات المرضية المنصوص عليها في (المادة111) ، فقد بينت النقابة عوار المادة و ضرورة معالجة ما نتج عنها من آثار سلبية بأسرع وقت ، من حسومات لرواتب و غيرها من آثار ، و معالجة الخلل بأثر رجعي ...
أما العقوبات المترتبة عن (المادة 143) ، أكدت النقابة عدم العدالة و انتفاء الأمان الوظيفي ، لعدم مراعاتها الأعذار المشروعة و أهمها الجلوة العشائرية أو التوقيف الأمني و غيرها ، فهي من موجبات التغيب القسري عن العمل ، و كذلك توقيف المعلم عن عمله لأسباب غير واضحة كما في (المادة 149- 3) أو حتى (المادة 169- 2)...
و عند مناقشة (المادة169) ، أوضحت النقابة عدم المنطقية بقلة المدة الزمنية للتظلم عند النقل الفني (عقوبة مبطنة) ، مما يؤدي إلى إفقاد الوظيفة ، و طالبت بزيادة المدة و استعجال التعامل مع التظلم ، و أشارت إلى مخالفة الأعراف الدولية في اعتبار الإضراب (وهو شكل من أشكال التوقف عن العمل) موجبا لأسباب إفقاد الوظيفة ، في إشارة خفية لعدم السماح للنقابة في ممارسة دورها النقابي بالمحافظة على حقوق منتسبيها بكل الطرق السلمية و المتعارف عليها دوليا ..
و في "جرم تشريعي" آخر على حد تعبير النقابة ، تم التأكيد على عرفية (المادة175- د) و عدم جواز ممارسة جبرية التقاعد أو الاستيداع للموظف ، مؤكدة على حرية المعلم باختيار استيداعه أو تقاعده بنفسه ، مع مراعاة الطبيعة الرسالية لعمله التربوي
و قد أصدرت النقابة بيانا صحفيا عقب الاجتماع مباشرة ، أكدت فيه رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي ، لأنها شكل من أشكال الإقرار بنظام الخدمة المدنية و ترسيخا لما جاءت به (المادة 68) ، و استمرار فعاليتها التصعيدية لتعديل هذا النظام و تحسين خدمات التأمين الصحي و تحقيق الأمن الوظيفي للمعلم ، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم.
وقالت النقابة ان تلك الوقفة ستكون مقدمة لاعتصام حاشد ستدعو إليه في وقت لاحق ضمن سلسلة الاجراءات التصعيدية التي أقرها مجلس نقابة المعلمين لتعديل نظام الخدمة المدنية.
وكانت نقابة المعلمين قد سجلت اعتراضها على نظام الخدمة المدنية في أكثر من مناسبة ولقاء، كان اخرها اجتماعها مع وزير تطوير القطاع العام، د. خليف الخوالدة، الأربعاء.
اجتمع وفد من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة بوزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة يوم الأربعاء 14/5/2014م في مقر الوزارة، حيث حضر اللقاء من النقابة كلا من نائب نقيب المعلمين الأستاذ غالب المشاقبة وأمين السر الأستاذة هدى العتوم والناطق الإعلامي الأستاذ أيمن العكور و رئيس لجنة التدريب والتعليم الأستاذ يوسف المساعيد، و من الجهة المقابلة عطوفة الأمين العام لديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر والأمين العام للوزراة الدكتور خالد اللحام والسيد سعد المامور مدير وحدة الاتصال و الإعلام و السيد معتصم مريان من الدائرة القانونية و السيد عمر الغويري مدير مديرية تنمية سياسات المواد البشرية و السيد ناصر السعايدة باحث قانوني ...
و تداول المجتمعون مناقشة موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية و اعتبارها إياه تعسفيا ، و محاولة إيضاح المحاور الرئيسة التي اعتمدت عليها النقابة في تحديد موقفها ، و تم تناول جزءا من المواد و أكثرها جدلية ...
حيث ناقش المجتمعون (المادة6) و التي تتحدث عن تشكيل مجلس الخدمة المدنية ، حيث طالبت النقابة زيادة حجم التمثيل لقطاع التعليم في المجلس ، و الذي يمثل في الميدان ما يزيد عن 54% من موظفي القطاع العام ، و ليس من المعقول أن يمثل بشخص وزير التربية فقط فقط .
و أطلعت النقابة الوزير على الخطورة الاجتماعية الناجمة من انتفاء الاستقرار و الأمان الوظيفي التي تتحدث عنها (المادة 18) ، و عدم تثبيت الموظف و اعتماد التقارير فقط من مسؤوله المباشر يجعله تحت رحمته و متغاضيا عن فساده إن ظهر ، كما ظهر هذا جليا في (المادة 62) ، و ما نصت عليه (المادة172) دليل آخر على أنفاس السلطة المطلقة بيد المسؤول المباشر ..
و أما في محور العلاوات للموظفين السنة الأولى و التي يستحقونها بعد مرور ثمانية أشهر على التعيين و التي تناولتها (المادة 20) ، بينت النقابة أن كل التعيينات التي تتم في وزارة التربية و التعليم مع نهاية شهر تموز 7 من كل سنة ، و بالتالي سيحرم المعلمين في سنتهم الأولى من هذه العلاوة ، و أما في إطار تنوع العلاوات و مستوياتها بما نصت عليه (المادة 24) دعت النقابة إلى المساواة في نسبة هذه العلاوة و ذلك بسبب غلاء المعيشة الذي اضر بالجميع .
و حول عدم استحقاق المعلم راتبه و علاواته عن المدة التي يتغيب عنها فيما نص عليه في (المادة 22) ناقشت النقابة مسألة في غاية الضرورة و هي احتساب الجلوة أو التوقيف لدى الأجهزة الأمنية كأعذار حقيقية للتغيب عن العمل و عدم إيقاف رواتبهم و اعتبارها من الإجازات المبررة .
و أما في إطار العلاوة العائلية و التي نصت عليه (المادة 25) فقد أكدت النقابة على عدم كفايتها ، خاصة في الظروف الحالية و زيادة غلاء المعيشة ، و عدم نكرانها للموظفات العاملات و اعتبارها معيلة ، و مراعاة المتطلبات الوظيفية و ما تستحقه كمعيار لاحتساب الرواتب و ليس على أساس الجنس .
و على صعيد آخر ، ناقشت النقابة إدراج وصف (صعوبة العمل) على مهنة التعليم و إعطائها حقها في العلاوات ، و عدم الاكتفاء بالعلاوة الفنية كما نصت عليها (المادة26-أ) ، و اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة ،و هذا ما نصت عليها الدراسات الدولية ...
و عند مناقشة تغيير المسمى الوظيفي و عدم جواز منح الموظف علاواته الإضافية كما أشارت (المادة26-د) ، أشارت النقابة لخطورة عدم الاحتساب هذا ، خاصة و أن العديد من الزملاء في الميدان قد تغير مسماهم الوظيفي من معلم إلى إداري إلزاما و لظروف صحية ربما ، و هم الآن يؤدون واجبهم على أحسن وجه في مسماهم الوظيفي الجديد ، فهل يعقل حرمانهم من العلاوات الإضافية .؟؟؟
و فيما يتعلق في الزيادة السنوية القائمة على براءة الاختراع و المنصوص عليها في (المادة 30) ، أكدت النقابة على عدم كفاية هذا البند ، و ضرورة إضافة الحصول على جوائز من جهات وطنية أو دولية ، فكم من معلم قد حصل على تقدير دولي و لم يحصل على أي تقدير وطني ، علما بأن هذا النوع من الحوافز و غيره مما تم إدراجه في الخدمة المنية ، مثل الموظف المثالي تعتبر رافعات فردية و لا تؤدي مطلقا إلى رفع سوية العمل الجماعي كما هو الحال في الترفيع الجوازي...
و في (المادة 68) و التي حظرت على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على جملة من الأعمال التي يمكن أن تفسر بطرق متعددة ، حيث أبدت النقابة رفضها تضييق مسارات الحريات العامة و حق التعبير و الاعتراض الذي يقتله البند (ج) و الذي يعتبر مكمما للأفواه بامتياز ، و كذلك المحاولة لمأسسة الرشوة و استغلال المنصب بالتعبير عنها بجملة (ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ)
و في الإطار نفسه علقت النقابة على التقييد على الحرية في التواصل مع وسائل الإعلام ، و خاصة مع زيادة وعي المواطن بأهمية الكشف عن ملفات الفساد التي يمكن أن يصل إليها ، و اعتبار أن (المادة 68-ح) هي عرفية بامتياز
و علقت النقابة على الترفيعات الجوازية و المنصوص عليها في (المادة 82) ، و بينت عدم عدالتها لعدم اعتمادها معايير منطقية تجعل الترفيع مناط بالجهود المبذولة و نوعية الإبداع الوظيفي ، و عدم حصرها بمرتين فقط ، كما أشارت إلى عدم العدالة في الاعتماد على التقدير النهائي للتقرير السنوي و احتسابه للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع كما نصت عليه (المادة84) فقط ، و التوجه نحو اعتبار التقرير السنوي لكل سنوات الدرجة ...
و أكدت النقابة على عدم منطقية إلغاء إجازات مدراء للمدارس و المستندة على نص (المادة102) ، لأنهم يستفيدون من الإجازة الدراسية الصيفية ، علما بأن دوام الإداريين في الصيف يعتبر تكلفة زائدة على الموظف و الوزارة على حد سواء ، ولا يقابلها انتاجية تذكر في معظم المدارس ...
أما (المادة 106) و التي تناولت الاجازات العرضية ، فقد أكدت النقابة على ضرورة (ارسال كتاب رسمي) لمسؤولي الموارد البشرية في وزارة التربية يوضح فيه حق المعلم في اربعة عشر يوما عرضية ، مقسمة لسبعة خاصة بالوفاة و سبعة خاصة تتعلق بالاسباب العرضية للمعلم ...
و في إطار الإجازات المرضية المنصوص عليها في (المادة111) ، فقد بينت النقابة عوار المادة و ضرورة معالجة ما نتج عنها من آثار سلبية بأسرع وقت ، من حسومات لرواتب و غيرها من آثار ، و معالجة الخلل بأثر رجعي ...
أما العقوبات المترتبة عن (المادة 143) ، أكدت النقابة عدم العدالة و انتفاء الأمان الوظيفي ، لعدم مراعاتها الأعذار المشروعة و أهمها الجلوة العشائرية أو التوقيف الأمني و غيرها ، فهي من موجبات التغيب القسري عن العمل ، و كذلك توقيف المعلم عن عمله لأسباب غير واضحة كما في (المادة 149- 3) أو حتى (المادة 169- 2)...
و عند مناقشة (المادة169) ، أوضحت النقابة عدم المنطقية بقلة المدة الزمنية للتظلم عند النقل الفني (عقوبة مبطنة) ، مما يؤدي إلى إفقاد الوظيفة ، و طالبت بزيادة المدة و استعجال التعامل مع التظلم ، و أشارت إلى مخالفة الأعراف الدولية في اعتبار الإضراب (وهو شكل من أشكال التوقف عن العمل) موجبا لأسباب إفقاد الوظيفة ، في إشارة خفية لعدم السماح للنقابة في ممارسة دورها النقابي بالمحافظة على حقوق منتسبيها بكل الطرق السلمية و المتعارف عليها دوليا ..
و في "جرم تشريعي" آخر على حد تعبير النقابة ، تم التأكيد على عرفية (المادة175- د) و عدم جواز ممارسة جبرية التقاعد أو الاستيداع للموظف ، مؤكدة على حرية المعلم باختيار استيداعه أو تقاعده بنفسه ، مع مراعاة الطبيعة الرسالية لعمله التربوي
و قد أصدرت النقابة بيانا صحفيا عقب الاجتماع مباشرة ، أكدت فيه رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي ، لأنها شكل من أشكال الإقرار بنظام الخدمة المدنية و ترسيخا لما جاءت به (المادة 68) ، و استمرار فعاليتها التصعيدية لتعديل هذا النظام و تحسين خدمات التأمين الصحي و تحقيق الأمن الوظيفي للمعلم ، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم.