jo24_banner
jo24_banner

الحبس والغرامة لمن يهين العلم المصري

الحبس والغرامة لمن يهين العلم المصري
جو 24 : أصدر الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور، يوم السبت، قراراً جمهورياً بقانون يقضي بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة المالية على كل من ارتكب فعلاً من شأنه إهانة علم جمهورية مصر العربية.

وقال السفير إيهاب بدوي الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، للصحافيين، إنه "طبقاً للقانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه (حوالي 4300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات إهانة العلم، ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون".

وأضاف بدوي أن القرار بقانون ينص على "أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير"، لافتاً إلى أن علم مصر بألوانه وشكله المعروف، يجب رفعه على جميع مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومقر سكن الرئيس ووسائل انتقاله مروراً بالمنافذ الحدودية والسفارات والقنصليات بالخارج وانتهاءً بوحدات الإدارة المحلية في القرى بشكل ظاهر للجميع مع التأكيد على حظر رفع العلم إذا كان تالفاً أو باهت الألوان مع حظر استعماله كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

وأشار إلى أن القانون تضمَّن ضرورة وقوف الجميع عسكريين ومدنيين عند رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يحدِّد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وأن تُقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.

"معا"
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير