التل يرفض "انتخاب" أعضاء للمجلس القضائي
جو 24 : شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مواد مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014) في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل، ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة سليمان وعدد من القضاة المعنيين بهذا الشأن.
وقال النائب العودات ان اللجنة تولي هذا القانون اهمية كبرى باعتباره المعني بتنظيم عمل السلطة القضائية، لافتا الى انه سيتم اخذ مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تتقدم للجنة بعين التقدير والاحترام وتضمينها لتحسين جودة القانون تحقيقا للغايات والاهداف المرجوة منه.
وحول المادة (4) المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي قدمت النائب الدكتورة رلى الحروب مقترحا وافقها عليه النائبان جميل النمري ويحيى السعود، يقضي بضرورة انتخاب عدد من اعضاء المجلس بالإضافة الى ادخال عضو عن المجتمع المدني في تشكيلة المجلس كنقيب المحامين او رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، معتبرة هذا المقترح مساهما في تعزيز دور القضاء واستقلاله.
وفيما يتعلق بشروط تعيين القضاة، اقترح النائب عبدالله عبيدات رفع سن القضاة الى 35 عاما بدلا من 27 عاما كما هو في مشروع القانون.
من جهته لم يفضل رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل انتخاب اعضاء في المجلس القضائي نظرا لخصوصية الجسم القضائي، مؤكدا ان المجلس يتشكل من قضاة بحكم مواقعهم وليس بشخوصهم ويعمل ضمن قواعد ثابتة.
ويتألف المجلس القضائي حسب مشروع القانون من رئيس محكمة التمييز (رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة العدل العليا (نائبا للرئيس) ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز وأقدم قاضيين في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف والمفتش الاول للمحاكم النظامية، بالإضافة الى امين عام وزارة العدل واقدم رئيس محكمة بداية في عمان.
ويتولى المجلس القضائي بموجب احكام هذا القانون جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدماتهم اضافة الى ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاة وتقديم الاقتراحات بشأنها والتقرير السنوي حول اوضاع المحاكم والطلب من اي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق.
وجاءت المادة (3) من مشروع القانون منسجمة مع المادة (97) من الدستور التي تنص على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون مثلما حظرت ذات المادة على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاة او التدخل في شؤونه.
وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعها بطرح مسألة نظام تعيين القضاة النظاميين وآليات القبول والانتساب مطالبة بالوقت ذاته بإعادة النظر في النظام وأسسه ليتم استيعاب موظفي وزارة العدل وادماجهم في الجسم القضائي وانصافهم اسوة ببرنامج قضاة المستقبل كونهم يتمتعون بخبرات تؤهلهم للعمل في هذا الجسم.
وفيما يتعلق ببرنامج قضاة المستقبل، قال التل: ان هذه التجربة لم تحقق المأمول منها والاجدر توظيف الطالب من السنة الرابعة وليس من الاولى متعهدا بإعادة النظر في هذا النظام تحقيقا للمصلحة العامة.
وقال النائب العودات ان اللجنة تولي هذا القانون اهمية كبرى باعتباره المعني بتنظيم عمل السلطة القضائية، لافتا الى انه سيتم اخذ مختلف الملاحظات والاقتراحات التي تتقدم للجنة بعين التقدير والاحترام وتضمينها لتحسين جودة القانون تحقيقا للغايات والاهداف المرجوة منه.
وحول المادة (4) المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي قدمت النائب الدكتورة رلى الحروب مقترحا وافقها عليه النائبان جميل النمري ويحيى السعود، يقضي بضرورة انتخاب عدد من اعضاء المجلس بالإضافة الى ادخال عضو عن المجتمع المدني في تشكيلة المجلس كنقيب المحامين او رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، معتبرة هذا المقترح مساهما في تعزيز دور القضاء واستقلاله.
وفيما يتعلق بشروط تعيين القضاة، اقترح النائب عبدالله عبيدات رفع سن القضاة الى 35 عاما بدلا من 27 عاما كما هو في مشروع القانون.
من جهته لم يفضل رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل انتخاب اعضاء في المجلس القضائي نظرا لخصوصية الجسم القضائي، مؤكدا ان المجلس يتشكل من قضاة بحكم مواقعهم وليس بشخوصهم ويعمل ضمن قواعد ثابتة.
ويتألف المجلس القضائي حسب مشروع القانون من رئيس محكمة التمييز (رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة العدل العليا (نائبا للرئيس) ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز وأقدم قاضيين في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف والمفتش الاول للمحاكم النظامية، بالإضافة الى امين عام وزارة العدل واقدم رئيس محكمة بداية في عمان.
ويتولى المجلس القضائي بموجب احكام هذا القانون جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدماتهم اضافة الى ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاة وتقديم الاقتراحات بشأنها والتقرير السنوي حول اوضاع المحاكم والطلب من اي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق.
وجاءت المادة (3) من مشروع القانون منسجمة مع المادة (97) من الدستور التي تنص على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون مثلما حظرت ذات المادة على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاة او التدخل في شؤونه.
وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعها بطرح مسألة نظام تعيين القضاة النظاميين وآليات القبول والانتساب مطالبة بالوقت ذاته بإعادة النظر في النظام وأسسه ليتم استيعاب موظفي وزارة العدل وادماجهم في الجسم القضائي وانصافهم اسوة ببرنامج قضاة المستقبل كونهم يتمتعون بخبرات تؤهلهم للعمل في هذا الجسم.
وفيما يتعلق ببرنامج قضاة المستقبل، قال التل: ان هذه التجربة لم تحقق المأمول منها والاجدر توظيف الطالب من السنة الرابعة وليس من الاولى متعهدا بإعادة النظر في هذا النظام تحقيقا للمصلحة العامة.