اعفاءات جمركية للقضاة وتأمين صحي مماثل للوزراء والنواب
جو 24 : استكملت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 .
وقررت اللجنة حسب رئيسها شطب المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن .
وايد القاضي التل قرار اللجنة لافتا الي ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب .
وتوافق اعضاء اللجنة والحضور على منح القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .
كما توافقوا على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .
وناقشت اللجنة في مستهل الاجتماع المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم .
واشار عضو اللجنة النائب يحيى السعود الى وجود 350 قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا.
واقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة 23 كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لإسكان القضاة .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .
وقررت اللجنة حسب رئيسها شطب المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن .
وايد القاضي التل قرار اللجنة لافتا الي ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب .
وتوافق اعضاء اللجنة والحضور على منح القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .
كما توافقوا على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .
وناقشت اللجنة في مستهل الاجتماع المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم .
واشار عضو اللجنة النائب يحيى السعود الى وجود 350 قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا.
واقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة 23 كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لإسكان القضاة .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .