jo24_banner
jo24_banner

العمل الإسلامي: دوافع منع أمانة عمان لاقامة المؤتمر العام سياسية "مذكرة قانونية"

العمل الإسلامي: دوافع منع أمانة عمان لاقامة المؤتمر العام سياسية مذكرة قانونية
جو 24 : تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بمذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، وأمين عمان عقل بلتاجي، فنّد فيها أسباب منع اقامة الحزب مؤتمره العام في قاعة المركز الثقافي الملكي.

واعتبر الحزب في خلاصة المذكرة ان دوافع رفض الأمانة لاقامة المؤتمر في المركز الثقافي كانت سياسية، وتهدف في جزء منها لاثارة النعرات بين عناصر الأمة والتمييز السلبي ضد مكون أساسي منها، كما انه شكلت خرقا لقواعد الولاية العامة للأجهزة والدوائر والمؤسسات المختصة.

وأشار الحزب إلى ان قانون البلديات يحدد مهام أمانة عمان بخدمة المجتمع أفرادا ومؤسسات مجتمع مدني، كما ان انشاء النوادي والمراكز الثقافية جاء للنفع العام بشكل مطلق ودون تقييد أو حصر لنوع النشاطات التي منها نشاطات الأحزاب السياسية.

وبناء على نصوص القانون والدستور، فقد أكد الحزب على ان موقف الأمانة بالرفض يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور وقانون البلديات والمرجعية الأساسية لمركز الحسين الثقافي، اضافة لمخالفته قانون الأحزاب السياسية النافذ.


وتاليا المذكرة القانونية التي تقدم بها الحزب كاملة:

التاريخ: 12 شعبان 1435 هـ
الموافق: 10/ 6 /2014 م

دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

فإني أرفق مذكرة قانونية بخصوص عدم موافقة أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي على عقد المؤتمر العام للحزب فيهما، ومن عدم قدرة الحكومة على تأمين صالة في أي من المؤسسات الوطنية التي بنيت من جيوب الأردنيين.

واقبلوا الاحترام

الأمين العام
حمزة منصور

نسخة:
- لمعالي أمين عمان الكبرى.
- لعطوفة مدير المركز الثقافي الملكي.


رأي قانوني
(الامانة في استرفاض الامانة والثقافي)

المقدمة: المرافق العامة ملك للدولة وتدار من خلال مؤسسات ووزارات وادارات مختلفة، وأركان الدولة هي: الشعب، السلطة، الاقليم (الارض).

ومن هذه المرافق العامة المملوكة للدولة ومنفعة شعبها، مركز الحسين الثقافي ويتبع لامانة عمان، والمركز الثقافي الملكي ويتبع لوزارة الثقافة .

الحادث الطارئ والمفاجئ:

تقدم حزب وطني مرخص وفقاً لقانون الاحزاب هو حزب جبهة العمل الاسلامي بطلب حجز قاعة في مركز الحسين الثقافي وكذلك تكرر هذا الطلب لدى المركز الثقافي الملكي وذلك لغايات انفاذ أحكام قانون الاحزاب والنظام الأساسي للحزب بعقد مؤتمره العام الملزم اجراؤه قانوناً والنتيجة (الموقف الرسمي) كانت برفض هذا الطلب والتسبب:
1 – السبب الأول عدم جواز حجز قاعة المركز لغير الغايات الثقافية بالنسبة لمركز الحسين الثقافي.
السبب الثاني الحجز لصالح فعاليات لأمد بعيد بالنسبة للمركز الثقافي الملكي دون التزويد بأوقات غير محجوزة فيها القاعة.
الموقف السياسي : استمرار الذهاب من قبل البعض في ادارة الوطن اجرائياً من خلال ذات المؤسسات المهيمنة على باقي ادارات الدولة خروجاً على الولاية العامة للحكومة والقوانين الناظمة وقاعدة الاختصاص وبذات العقلية ما قبل العرفية لا بل قبل الدولة وفي الموضوع فان العلاقة بين السلطة والاحزاب وحزب جبهة العمل الاسلامي يحاول البعض الذهاب بها الى عقود الى ما قبل الربيع العربي والى ما قبل 1989 مرحلة الديموقراطية أي مرحلة الخصومة والاستعلاء والاقصاء والقبول بوجود الاحزاب على مضض وفي حدود الديكور السياسي البالي.

الموقف القانوني:
1- الدستور الاردني:
م/ 16 : 1- (للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون).
2- ( للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور).
م/ 6 : 1 – ( الاردنيون امام القانون سواء بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ) .


م/24 : 1- (الأمة مصدر السلطات)
حيث ان الدستور الاردني هو المرجعية القانونية العليا للنظام القانوني وفيه تم اثبات الحقوق الدستورية ومنها : الحق الدستوري للمواطنين في الاجتماع .
الحق الدستوري للمواطنين في تأليف الاحزاب .
الحق الدستوري للمواطنين في المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات .
وبالنص الدستوري لكافة المواطنين في حقوقهم الدستورية في الاجتماع وتأليف الاحزاب السياسية والمساواة أمام القانون ) لا يبقى أي صلاحية لأي جهة يتقييد هذه الحقوق الدستورية و/ أو الحد من ممارستها و/أو وضع العراقيل الادارية و/أو من أي نوع لاعاقة و/أو منع ممارستها .
وكذلك ان ايراد الدستور الاردني القاعدة والمبدأ الدستوري الاساسي والجوهري وهو الامة مصدر السلطات ( م/24/1 ) يستتبع حكما انفاذ هذا الحكم الدستوري في تصرفات السلطات الرسمية واجهزتها التنفيذية ومنها البلديات (امانة عمان / مركز الحسين الثقافي و/أو المركز الملكي الثقافي) ذلك أن هذه السلطات التنفيذية والخدماتية لم توجد الا للنفع العام وخدمة مصالح الامة والمواطنين ومنها الاحزاب السياسية .

3- قانون البلديات :

- نصت المادة 3/أ (البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون) وبهذا التعريف للبلدية (أمانة عمان) بـأنها مؤسسات أهلية بمعنى إنها نوع من انواع الحكم المحلي والاهلي والمجتمعي وهي خدمة للمجتمع أفرادا ومؤسسات مجتمع مدني ومنها الاحزاب فهي جزء من النسيج المدني الاهلي وأقرب في التصنيف له من السلطات التنفيذية وبالتالي هي من انتاج المجتمع الأهلي والمدني وفي خدمته وليس العكس وبهذا النص والتعريف والمفهوم القانوني يكون قرار الامانة بالمنع في دائرة مطلق التعسف والتناقض مع وجودها وغايات انشائها الاساسية.
- نصت المادة 40/أ/12 على (المؤسسات الثقافية والرياضية : انشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها) وتحديد غايات واهداف عمل البلديات (أمانة عمان) ومنها انشاء المراكز الثقافية للنفع العام وورد النص بشكل مطلق دون تقييد و/أو حصر و/أو منع لنوع معين من النشاطات (الاحزاب السياسية) ويؤكد ذلك ما صدر عن أمانة عمان الكبرى وبشكل موثق خطياً والتكترونيا بتحديد ما هية مركز الحسين الثقافي واهدافه والمنشورة ( خطيا والكترونيا على موقع الامانة ) حيث ورد فيها :
أهداف مركز الحسين الثقافي : 2 - يركز على البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي .
5- تحقيق تنمية ثقافية شاملة .
6-التواصل بين أمانة عمان والمجتمع المحلي يتقديم خدمات المركز بصورة مجانية بالاضافة الى الضيافة وبعض المصاريف


وعليه فماذا تبقى من أساس و/أو حجة للموقف المصرح به من الأمانة بالرفض مع تناقضه الصارخ والحاد مع :
- مبادئ ونصوص الدستور الجوهرية والصريحة .
- قانون البلديات والحاكم لنطاق عمل أمانة عمان الكبرى .
- المرجعية القانونية الاساسية لمركز الحسين الثقافي التابع لامانة عمان والصادر عن أمانة عمان بكل صراحة في النص ووضوح .
6- قانون الاحزاب السياسية :
ان قانون الاحزاب واجب الانفاذ لدى الجميع ( أمانة عمان ) وبكافة احكامه ، سندا لاحكام الدستور الاردني وما ورد به من نصوص واجبة النفاذ ونشير هنا الى المواد :
م/3 : يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .
وبهذا التعريف بماهية الحزب ( مؤسسة وطنية ) وغاياته واهدافه ( سياسية، اقتصادية، اجتماعية) وبالتالي ليست محصورة بالجانب السياسي البحت فقط مع ان ممارسة السياسة ليس جرماً .
م/24 / أ والتي تنص على ( للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة .
م/24/ب يحذر استخدام :
1- دور العبادة لأي نشاط حزبي .
2- أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب
ويتضح بالنص حق الاحزاب السياسية في استخدام المرافق العامة لممارسة أنشطته وتم الحظر فقط من استخدام دور العبادة واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة الحزب .
والحكم القانوني المستفاد من هذا النص هو الحق للحزب المرخص قانونا في حجز قاعة في مركز الحسين الثقافي ( امانة عمان ) لممارسة نشاطه القانوني ( المؤتمر العام ) والحظر محدود في دور العبادة والنقابات وبذلك يغدو قرار الامانة بالرفض مكررا في دائرة التعسف والخطأ الجسيم .
4- النظام القانوني الحاكم للمركز الثقافي الملكي :
تعليمات أجور وبدل خدمات مرافق المركز الثقافي الملكي واجهزته ومعداته لسنة 2012 والصادر استنادا للنظام الاداري للمركز والصادرة سنداً لنص المادة ( 93 و 120 ) من الدستور الاردني .

وهذه التعليمات نصت في المادة ( 5/ب/3 ) ب ( تعفى الجهات التالية اعفاءً جزئيا من الاجور المستحقة لقاء استخدام مرافق وأجهزة المركز المنصوص عليها في هذه التعليمات بالنسبة المبينة ازاء كل منها : 3- الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة من قبل وزارة الداخلية بنسبة 40% ) الحق للاحزاب السياسية في استخدام مرافق ومنشآت المركز وأكثر من ذلك نصت على اعفاء الاحزاب من النفقات بنسبة 40% وبالنص على هذا الحق ( استخدام المرافق ) يكون رد ادارة المركز بتعذر الحجز بسبب الانشغال والحجز طويل الامد لمرافق المركز غير المنطقي .
وفي مسار موازي ومتوحد مع ادارة مركز الحسين الثقافي باعاقة اقامة حجز مرافق المركز بطلب حزب جبهة العمل الاسلامي ممارسة حقه في الاجتماع وفقاً للقانون .
5- السوابق القانونية :
6- بالثبوت القطعي لدى الكافة من خلال السوابق القانونية والممارسات الثابتة بكل وسائل الاثبات لمركز الحسين الثقافي والمركز الملكي الثقافي والكثير من المرافق العامة الرسمية ( جامعات – بلديات – مراكز ومقرات رسمية ... )
والتي تشير وتؤكد : - قبول حجز حزب جبهة العمل الاسلامي لهذه القاعات والمرافق .
- تكرار قبول هذا الحجز لهذه المرافق لذات الحزب .
- تكرار واستمرار هذا النوع من الممارسة لاحزاب وفعاليات سياسية متعددة ومتكررة .

الخلاصة :
1- ثبوت الدوافع السياسية وخرق الولاية العامة وقاعدة الالتزام بحدود الاختصاص للاجهزة والدوائر والمؤسسات العامة لقرار الاسترفاض( الرفض ) .
2- ثبوت انتفاء أي سند قانوني و/أو واقعي و/أو متعلق بالمصلحة الوطنية لقرار الاسترفاض ( الرفض ).
3- المخالفة الدستورية والقانونية لقرار الاسترفاض ( الرفض ) .
4- وجوب الرجوع عن هذا القرار الداعي في جزء منه إلى إثارة للنعرات بين عناصر الأمة والتمييز السلبي ضد مكون أساس منها .
الأمين العام
حمـــــــزة منصــــــــــور
تابعو الأردن 24 على google news