الضمان الاجتماعي تنظّم برنامجاً تدريبياً في إقليم الشمال
جو 24 : نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم الأربعاء 18/6/2014 برنامجها التدريبي الثالث والمخصص لمدرّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الشمال حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد والتأمينات والمنافع التأمينية التي تضمنها.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، الذي افتتح البرنامج في مدينة اربد مندوباً عن مدير عام المؤسسة، إن الضمان الاجتماعي بات يلعب دوراً مهماً على مستوى الحماية والتنمية البشرية والتحفيز على دخول سوق العمل والاستمرار فيه لكافة القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يلعب دوراً غير مباشر في التنمية البشرية التي تُعنى بتعليم وتدريب الأردنيين وبناء قدراتهم، ومن ثم تأهيلهم لدخول سوق العمل عبر إدماجهم في منشآت قائمة أو تحفيزهم على إنشاء مشروعات صغيرة وميكروية وشمولهم بمظلة الضمان، مضيفاً بأن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.
وأكّد الصبيحي إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن لسوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، ولا سيما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكراً حرصاً على حياتهم وسلامتهم.
وأضاف الصبيحي بان انعقاد هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن جهود المؤسسة لنشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع، وضمن حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبما تضمنه من حقوق والتزامات.
وأشار بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي –أيضاً- ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني، مشيراً بأن البرنامج الأول تم تنفيذه لمدربي مؤسسة التدريب المهني في اقليم الوسط نهاية الشهر الماضي، والبرنامج الثاني تم عقده الأسبوع الماضي لمدربي التدريب المهني في اقليم الجنوب.
وتضمن البرنامج التدريبي ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوعات "الاشتراكات والأجر الخاضع، وتأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد بأن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.
وبيّن بأن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة عمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد عن (14 ) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة, وتحصل المؤمن عليها على بدل تأمين الأمومة شريطة أن تكون المستحقة مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.
وأوضح السنجلاوي شروط استحقاق المؤمن عليه لبدل تأمين التعطل عن العمل بأن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام قانون الضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في آخر شهر كان يعمل فيه قبل تعطله عن العمل على الأقل، وأن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر (55) للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل عن العمل.
فيما استعرضت الورقة الثانية " تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان اربد الدكتور جاد الله الخلايلة الذي أكد بأن قانون الضمان الجديد أتاح للمؤمن عليه سواء المشمول حالياً أو الذي سيتم شموله لاحقاً أمكانية التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر في حال إكماله سن (45) سنة فأكثر وفترة شمول لا تقل عن (300) اشتراك، أو في حال إكماله سن (50) مع وجود فترة اشتراكات لا تقل عن ( 252) اشتراكاً للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً (للأنثى)، وتم استثناء من هذه الشروط المؤمن عليه الذي بلغت فترة اشتراكاته (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، حيث يمكنه التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر بعد إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل، أما المؤمن عليه الذي تجاوز عمره سن (45) ولم يكن لديه هذه الفترة من الاشتراكات قبل هذا التاريخ فيمكنه التقدم للحصول على التقاعد المبكر بعد إكماله فترة اشتراك فعلي لا تقل عن (228) اشتراكاً للذكر و (192) اشتراكاً للأنثى.
وأضاف بأنه يشترط لحصول المؤمن عليه على راتب تقاعد الشيخوخة إكمال سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، وأن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.
وبيّن الخلايلة شروط استحقاق المؤمن عليه لراتب العجز الطبيعي والتي تتمثل بانتهاء خدمة المؤمن عليه، والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الإستئنافية في المؤسسة.
¬ وأشار بأنه يشترط استحقاق المؤمن عليه على راتب الوفاة الطبيعية هو حدوث الوفاة خلال فترة شموله بالضمان مع وجود فترة إكمال (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدة أجاب المحاضران عن أسئلة الحضور.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، الذي افتتح البرنامج في مدينة اربد مندوباً عن مدير عام المؤسسة، إن الضمان الاجتماعي بات يلعب دوراً مهماً على مستوى الحماية والتنمية البشرية والتحفيز على دخول سوق العمل والاستمرار فيه لكافة القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يلعب دوراً غير مباشر في التنمية البشرية التي تُعنى بتعليم وتدريب الأردنيين وبناء قدراتهم، ومن ثم تأهيلهم لدخول سوق العمل عبر إدماجهم في منشآت قائمة أو تحفيزهم على إنشاء مشروعات صغيرة وميكروية وشمولهم بمظلة الضمان، مضيفاً بأن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.
وأكّد الصبيحي إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن لسوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، ولا سيما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكراً حرصاً على حياتهم وسلامتهم.
وأضاف الصبيحي بان انعقاد هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن جهود المؤسسة لنشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع، وضمن حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبما تضمنه من حقوق والتزامات.
وأشار بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي –أيضاً- ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني، مشيراً بأن البرنامج الأول تم تنفيذه لمدربي مؤسسة التدريب المهني في اقليم الوسط نهاية الشهر الماضي، والبرنامج الثاني تم عقده الأسبوع الماضي لمدربي التدريب المهني في اقليم الجنوب.
وتضمن البرنامج التدريبي ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوعات "الاشتراكات والأجر الخاضع، وتأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي الذي أكّد بأن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.
وبيّن بأن المؤمن عليه يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، على أن تقوم المنشأة التي يعمل فيها بتزويد المؤسسة بإشعار إصابة عمل والتقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد عن (14 ) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة, وتحصل المؤمن عليها على بدل تأمين الأمومة شريطة أن تكون المستحقة مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.
وأوضح السنجلاوي شروط استحقاق المؤمن عليه لبدل تأمين التعطل عن العمل بأن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام قانون الضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في آخر شهر كان يعمل فيه قبل تعطله عن العمل على الأقل، وأن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر (55) للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل عن العمل.
فيما استعرضت الورقة الثانية " تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير مديرية التفتيش في فرع ضمان اربد الدكتور جاد الله الخلايلة الذي أكد بأن قانون الضمان الجديد أتاح للمؤمن عليه سواء المشمول حالياً أو الذي سيتم شموله لاحقاً أمكانية التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر في حال إكماله سن (45) سنة فأكثر وفترة شمول لا تقل عن (300) اشتراك، أو في حال إكماله سن (50) مع وجود فترة اشتراكات لا تقل عن ( 252) اشتراكاً للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً (للأنثى)، وتم استثناء من هذه الشروط المؤمن عليه الذي بلغت فترة اشتراكاته (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، حيث يمكنه التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر بعد إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل، أما المؤمن عليه الذي تجاوز عمره سن (45) ولم يكن لديه هذه الفترة من الاشتراكات قبل هذا التاريخ فيمكنه التقدم للحصول على التقاعد المبكر بعد إكماله فترة اشتراك فعلي لا تقل عن (228) اشتراكاً للذكر و (192) اشتراكاً للأنثى.
وأضاف بأنه يشترط لحصول المؤمن عليه على راتب تقاعد الشيخوخة إكمال سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، وأن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً.
وبيّن الخلايلة شروط استحقاق المؤمن عليه لراتب العجز الطبيعي والتي تتمثل بانتهاء خدمة المؤمن عليه، والتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الإستئنافية في المؤسسة.
¬ وأشار بأنه يشترط استحقاق المؤمن عليه على راتب الوفاة الطبيعية هو حدوث الوفاة خلال فترة شموله بالضمان مع وجود فترة إكمال (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدة أجاب المحاضران عن أسئلة الحضور.