النواب: لا إعدام للحدث.. و"إدانة بريء أخطر من هروب ألف مجرم"
واصل مجلس النواب مناقشة قانون الأحداث لسنة 2012، حيث أقر النواب نصاً يحظر الحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث، كما يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً في حدود ما تقتضيه الضرورة، وسط مطالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة (ب) التي أقرها النواب في الجلسة الماضية وحددت سن مساءلة الأحداث بسبع سنوات بأنه سبعة أعوام، إلا أنه تقرر تأجيل فتح المادة للتصويت عليها لحين التصويت على مشروع القانون كاملاً.
وكان نواب تقدموا بمذكرة تطالب بإعادة فتح المادة 4/ب والتصويت على أن يكون الحد الأدنى لملاحقة الأطفال جزائياً عمر 12 عام وليس 7 أعوام، وأشاروا في المذكرة التي تبناها النائب سمير عويس أن مقياس الحضارة في عالم اليوم هو تعامل الدولة مع أطفالها، ووجود بعض الحالات الشاذة لا يبرر تشريع مثل هذه المادة، وحسب مبدأ "أن إدانة بريء أخطر ألف مرة من تهرب ألف مجرم".
ووافق المجلس على قرار اللجنة المشتركة من القانونية والعمل النيابية على أن تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكول برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطه العدلية إلى شرطة الاحداث أو إلى أقرب مركز أمني "، كما وافق المجلس على أن تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
وأقر المجلس أنه لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية، ولأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.