سريان قرار تخفيض ضريبة المبيعات على شركات التمويل
جو 24 : نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لشركات التمويل واستمرار العمل بقرار المجلس المتضمن اعفاء خدمة الوساطة المالية بشروط من ضريبة المبيعات.
وبموجب القرار يتم تخفيض نسبة الضريبة العامة لشركات التمويل لتصبح 3 بالمئة من عام 2009، وما تلاها على أن لا يسمح لهذه الشركات بخصم أي ضرائب على مشترياتها.
كما اشتمل القرار على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1506 تاريخ 13 آذار 2013 المتضمن الموافقة على إعفاء خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها او المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات أو غير خاضعة المقدمة من الشركات المذكورة من الضريبة العامة على المبيعات على النحو المبين في القرار.
وبموجب القرار الذي بدأ نفاده اعتبارا من الأول من تموز، لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات أو أي غرامات أخرى عن السنوات ما قبل عام 2014.
وشمل القرار بجميع بنوده شركات التمويل الصغيرة (الميكروية) وذلك اعتبارا من 20 تموز الحالي.
وبموجب القرار يتم تخفيض نسبة الضريبة العامة لشركات التمويل لتصبح 3 بالمئة من عام 2009، وما تلاها على أن لا يسمح لهذه الشركات بخصم أي ضرائب على مشترياتها.
كما اشتمل القرار على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1506 تاريخ 13 آذار 2013 المتضمن الموافقة على إعفاء خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها او المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات أو غير خاضعة المقدمة من الشركات المذكورة من الضريبة العامة على المبيعات على النحو المبين في القرار.
وبموجب القرار الذي بدأ نفاده اعتبارا من الأول من تموز، لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات أو أي غرامات أخرى عن السنوات ما قبل عام 2014.
وشمل القرار بجميع بنوده شركات التمويل الصغيرة (الميكروية) وذلك اعتبارا من 20 تموز الحالي.