jo24_banner
jo24_banner

المحكمة اللاتينية في الاردن تعترض على مادتين في قانون الطوائف المسيحية

المحكمة اللاتينية في الاردن تعترض على مادتين في قانون الطوائف المسيحية
جو 24 : حازم عكروش - اعترضت المحكمة الكنسية اللاتينية في الاردن على مادتين من "مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحية لسنة 2014 الذي اقره مجلس النواب مؤخرا.

وتمنى رئيس المحكمة الاب الدكتور جهاد شويحات في بيان له اليوم على مجلس الاعيان، الذي سيناقش القانون بعد رفعه اليه من مجلس النواب ان يتجاوب مع مطالبهم وان يقدر أهمية المادتين المذكورتين لكي لا يتعرض الوجود المسيحي الى "خضّة" تتجاوز الخطوط الحمراء للايمان المسيحي.
وقال لم يكن الاعتراض مشروع القانون نابعاً من فراغ، بل لأن فيه مايعارض الدستور الأردني، والأسس التي تقوم عليها وتتبعها محاكمنا الكنسية.
واضاف لا ننكر سعي الحكومة لتأمينِ حدٍ أعلى من القانون للمواطنين الأردنيين المسيحيين من خلال التأكد من صلاحية المحاكم الكنسية في الأردن وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق العدالة الا ان المحكمة تعترض على مادتين من القانون المذكور وهي المادة 7 من المشروع التي نصت على " تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة... الخ".
واشار شويحات الن ان هذا يعني ان كل الطوائف التي ليس لديها محكمة يجب ان تُحال جميع مشاكل الاحوال الشخصية لأبنائها الى المحكمة النظامية مبينا ان ذلك يعني أنه وكونه ليس للموارنة والكلدان والارمن الكاثوليك وللسريان الكاثوليك والاقباط الكاثوليك وللاشوريين ولعدد من الطوائف الاخرى محاكم كنسية فإن أبنائهم سيتوجهون الى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج والطلاق وكل الامور الاخرى الناجمة عنه.
كما سيطلبون التفسيح من زواج غير مكتمل يُقدم الى المحكمة النظامية وليس الى قداسة البابا السلطة الوحيدة في الكنيسة التي تعطي التفسيح منه أو طلب بطلان الزواج لأي سبب كنسي من الاسباب التي سنتها الكنيسة فإن ذلك سيُقدم الى المحكمة النظامية .
واكد شويحات انه سيترتب على ذلك ان المحاكم النظامية هي صاحبة اختصاص في امور سر الزواج المقدس، وان السلطة المدنية التي لا سلطة كنسية لها هي التي تمنحها الصلاحية مؤكدا ان هذا ليس فقط تجاوز الخطوط الحمراء للأيمان المسيحي الكاثوليكي ولغير الكاثوليكي لكنه يعني ايضا تغول المحكمة النظامية على المسيحيين في امور احوالهم الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس.
كما يعني ايضا ان المحاكم النظامية ستعطي الطلاق المدني لزواجات كنسية، ومن يحصل على الطلاق المدني لا يستطيع ان يتزوج في الاردن زواجا مدنيا لان الاردن لا يوجد فيه أي تشريع للزواجات المدنية.
وتساءل شويحات هل من مصلحة الأردن ان تفتح الحكومة الباب للطلاق المدني لزواجات كنسية؟ وهل من مصلحتة أن تتدخل من خلال تشريعاتها في ثوابت الإيمان المسيحي الكاثوليكي.
واعتبر شويحات البند (أ) من المادة 31 من مشروع القانون مخالفة للدستور والثوابت المسيحية الكاثوليكية ويناقض موادّ وردت في المشروع، كما يخالف ما نشأت عليه المحكمة اللاتينية منذ قبل نشأة الاردن.
واشار ان المادة المذكورة: تمنح مجلس الوزراء "صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ اصول التقاضي والاجراءات لدى المحكمة الكنسية، مؤكدا ان ذلك يخالف النص الدستوري للبند الثاني من المادة 109 من الدستور لو اقتصر نص البند (أ) من المادة المذكورة على القول:"يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"،
أي لو اقتصر على نص عام وشامل، لما كان لدينا أي اعتراض. ولكنه تجاوز ذلك وخالف بوضوح تام النص.
واشار الى ان المخالفة الاولى:هي ان البند الاول من المادة المذكورة يعطي صلاحية التطبيق لمجلس الوزراء إذ نصّ على أنه لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة الدينية غير المسلمة .
بينما الدستور يعطي صلاحية التطبيق لمجالس الطوائف الدينية، إذ ورد بوضوح تام في البند الثاني من المادة 109 منه ما يلي"تُطبِّق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات امامها "
اما المخالفة الثانية فهي الزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بدلا من اصول محاكماتها الكنسية مشيرا ان هذا يعني ان قوانين محاكمنا التي تسير عليها الكنيسة في العالم كله ويتبعها حالياً مليار و200 الف كاثوليكي اصبحت في مهب الريح تتلاعب بها الحكومة كما تريد، وهذا غير مقبول على الاطلاق.
وقال شويحات إن المحاكم الكاثوليكية في الأردن تقوم برسالتها بموجب الإرادة الملكية السامية، وتُسيّر أعمالها استناداً إلى مجلة الحق القانوني الصادرة في عام 1983 والمترجَم إلى اللغة العربية والمُتضمِّن 1752 مادة.
كما يتضمن أصول المحاكمات وشروط تعيين القضاة والبيِّنات والشهود والاستئناف وذلك ضمن المواد 1400-1707 وهذا يتطابق ولا يَحيد عمَّا جاء في البند الثاني من المادة 109 من الدستور الأردني .
واكد إن القوانين والانظمة والاصول الكنسية الكاثوليكية مجبولة بالايمان المسيحي والتقليد المسيحي عبر مئات السنين فهي اكثر من قوانين وانظمة واصول انها تُعبِّر عن الايمان في كل الامور المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالمشاكل التي تنشأ بين المؤمنين انفسهم، وبينهم وبين الاكليروس، وبين الاكليروس والاكليروس، وبين الرهبان والرهبان، وهي كلها امور لا مثيل لها في القوانين والانظمة والاصول النظامية.
أما بالنسبة للطوائف التي ليس لديها محاكم قال شويحات إنه من المنطق ان يُحوِّل رئيسها الديني ابناءه المتخاصمين في امور الاحوال الشخصية الناجمة عن سر الزواج المقدس الى المحكمة الكنسية الاقرب اليه من حيث الايمان والتشريع،مؤكدا انه هكذا تبقى كل امور الاحوال الشخصية للمسيحيين في اطارها المسيحي، خاصة وان جميع الكنائس مستقلة في شؤونها التنظيمية والعقائدية، ولا يحق لاية سلطة دينية كانت ام مدنية ان تتدخل بأنظمتها وقوانينها، كما لا يحق ابدا اعتبار المسيحيين وكأنهم "طائفة واحدة"، أو "كتلة واحدة" في أمور ذات صلة مباشرة او غير مباشرة بالعقائد والتشاريع المسيحية.
تابعو الأردن 24 على google news