تضامن: العجز الدولي عن حماية النساء والأطفال في غزة أطاح بالمواثيق الدولية
جو 24 : ايمان أبو قاعود- أكدت آخر الإحصائيات الواردة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على أن عدد الشهداء بلغ حتى يوم أمس السبت 1710 شهيداً وشهيدة، شكل الأطفال 23% منهم والنساء 13%، حيث أستشهد 391 طفلاً و225 إمرأة. فيما بلغ عدد الجرحى 9077 جريحاً وجريحة، شكل الأطفال 31% منهم والنساء 20%، حيث جرح 2767 طفلاً و1814 إمرأة وفقا للمرصد الأورومتوسطي.
وقد أدانت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء الأحد المجازر البشعة التي ترتكب بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، وأكدت على أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد أطاح بجميع القيم والمبادئ والمواثيق التي تحمي الأبرياء والمدنيين والمستضعفين، وتفتح الباب على مصرعيه لإرتكاب المزيد من المذابح.
وقد بدأت الجرائم الإسرائيلية ضد النساء والأطفال بشكل خاص والمدنيين بشكل عام بعد مرور شهر على إحتفال العالم باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي صادف 4/6/2014 ، وإعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (دإط - 8/7) تاريخ 19 آب / أغسطس من عام (1982) بهدف الإعتراف الدولي بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم من سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية.
إن هذه القرار جاء على وقع المجازر التي إرتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين واللبنانيين ، ووصف القرار مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت بالمروعة وخاصة تجاه الأطفال والطفلات ، وأشار الى أن مجلس الأمن لم يتخذ في حينه أية إجراءات فعالة وعملية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارين رقم (508) و(509) لعام (1982). وها هو التاريخ يعيد نفسه فلا إجراءات حازمة لوقف المجازر التي ترتكب لا بل أصبح الإستهتار مستشرياً والإنسانية معدومة أمام قتل النساء والأطفال وعلى مدار الساعة.
وتؤكد "تضامن" بأن لا قيمة مطلقاُ للمعايير الدولية خاصة المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنها إتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) ، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام (1999) ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه لعام (1999) ، وإتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام (1977) ، وقرارات مجلس الأمن (1261) لعام (1999)، و(1314) لعام (2000) و(1379) لعام (2001) و(1460) لعام (2003) و(1539) لعام (2004) و (1612) لعام (2005) والمتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، ومبادئ باريس لعام (2007) ، والتقرير الرائد "أثر النزاع المسلح على الأطفال" ورقمه (A/51/306) ، إضافة الى العديد من التشريعات الوطنية التي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
كما أن القرار رقم (1882) لعام (2009) ، إعتبر مجلس الأمن أن قتل وتشويه الأطفال والإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الإهتمام على سبيل الأولوية ، داعياً الأطراف الى وضع خطط عمل للتصدي لهذه الإنتهاكات وتنفيذ تلك الخطط.
وتضيف "تضامن" بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والطفلات ، خاصة جملة من الإنتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال والطفلات وتشويههم / تشويههن ، وتجنيد الأطفال والطفلات أو العمل على إستخدامهم / إستخدامهن كجنود ومجندات ، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والإغتصاب وجميع الإعتداءات الجنسية ، وإختطاف الأطفال والطفلات ، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال والطفلات.
إن أغلب ضحايا جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هم من النساء والأطفال سواء اكان ذلك بشكل مباشر قتلاً وتعذيباً وإغتصاباً وإعتداءات جنسية وتهجيراً ، أو بشكل غير مباشر كقتل وتعذيب الأزواج والأخوة والأباء والأبناء. كما أن أشكالاً وأنماطاً جديدة من الجرائم بما فيها العنف الجنسي بإعتباره آداة حرب وجرائم إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً توجب إتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ولتقديم مرتكبيها الى العدالة سعياً لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
وطالبت "تضامن" المجتمع الدولي بترجمة الأقوال الى أفعال لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، فالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإبرامه الإتفاقيات والصكوك الدولية لحماية النساء والأطفال لم تحمي النساء والأطفال في غزة وعلى أرض الواقع. فالى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجزاً أمام الإنتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الأطفال والنساء.
وقد أدانت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء الأحد المجازر البشعة التي ترتكب بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، وأكدت على أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد أطاح بجميع القيم والمبادئ والمواثيق التي تحمي الأبرياء والمدنيين والمستضعفين، وتفتح الباب على مصرعيه لإرتكاب المزيد من المذابح.
وقد بدأت الجرائم الإسرائيلية ضد النساء والأطفال بشكل خاص والمدنيين بشكل عام بعد مرور شهر على إحتفال العالم باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي صادف 4/6/2014 ، وإعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (دإط - 8/7) تاريخ 19 آب / أغسطس من عام (1982) بهدف الإعتراف الدولي بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم من سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية.
إن هذه القرار جاء على وقع المجازر التي إرتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين واللبنانيين ، ووصف القرار مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت بالمروعة وخاصة تجاه الأطفال والطفلات ، وأشار الى أن مجلس الأمن لم يتخذ في حينه أية إجراءات فعالة وعملية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرارين رقم (508) و(509) لعام (1982). وها هو التاريخ يعيد نفسه فلا إجراءات حازمة لوقف المجازر التي ترتكب لا بل أصبح الإستهتار مستشرياً والإنسانية معدومة أمام قتل النساء والأطفال وعلى مدار الساعة.
وتؤكد "تضامن" بأن لا قيمة مطلقاُ للمعايير الدولية خاصة المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ومنها إتفاقية حقوق الطفل لعام (1989) والبروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام (2000) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (1998) ، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام (1999) ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه لعام (1999) ، وإتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) والبروتوكولين الإضافيين لعام (1977) ، وقرارات مجلس الأمن (1261) لعام (1999)، و(1314) لعام (2000) و(1379) لعام (2001) و(1460) لعام (2003) و(1539) لعام (2004) و (1612) لعام (2005) والمتعلقة بموضوع الأطفال والصراعات المسلحة ، ومبادئ باريس لعام (2007) ، والتقرير الرائد "أثر النزاع المسلح على الأطفال" ورقمه (A/51/306) ، إضافة الى العديد من التشريعات الوطنية التي تعنى بحماية الأطفال ورعايتهم خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
كما أن القرار رقم (1882) لعام (2009) ، إعتبر مجلس الأمن أن قتل وتشويه الأطفال والإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الإهتمام على سبيل الأولوية ، داعياً الأطراف الى وضع خطط عمل للتصدي لهذه الإنتهاكات وتنفيذ تلك الخطط.
وتضيف "تضامن" بأن فريق مجلس الأمن المعني بالأطفال في الصراعات المسلحة مسؤول عن عمليات الرصد والإبلاغ للإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والطفلات ، خاصة جملة من الإنتهاكات التي تم وصفها بأنها جسيمة وهي ، قتل الأطفال والطفلات وتشويههم / تشويههن ، وتجنيد الأطفال والطفلات أو العمل على إستخدامهم / إستخدامهن كجنود ومجندات ، ومهاجمة المدارس والمستشفيات ، والإغتصاب وجميع الإعتداءات الجنسية ، وإختطاف الأطفال والطفلات ، ومنع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال والطفلات.
إن أغلب ضحايا جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هم من النساء والأطفال سواء اكان ذلك بشكل مباشر قتلاً وتعذيباً وإغتصاباً وإعتداءات جنسية وتهجيراً ، أو بشكل غير مباشر كقتل وتعذيب الأزواج والأخوة والأباء والأبناء. كما أن أشكالاً وأنماطاً جديدة من الجرائم بما فيها العنف الجنسي بإعتباره آداة حرب وجرائم إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً توجب إتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ولتقديم مرتكبيها الى العدالة سعياً لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
وطالبت "تضامن" المجتمع الدولي بترجمة الأقوال الى أفعال لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، فالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإبرامه الإتفاقيات والصكوك الدولية لحماية النساء والأطفال لم تحمي النساء والأطفال في غزة وعلى أرض الواقع. فالى متى سيبقى المجتمع الدولي عاجزاً أمام الإنتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الأطفال والنساء.