النيابة تطعن في براءة أبو قتادة ..والذنيبات لـ Jo24: قدمت طعنا على العلل
جو 24 : منار حافظ - استحضرت محكمة أمن الدولة المتهم القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني عمر عثمان الملقب بـ "أبو قتادة" من مركز إصلاح وتأهيل سواقة لإبلاغه بلائحة الطعن التي تقدمت بها النيابة العامة بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءته في قضية "الإصلاح والتحدي".
وبين محامي الدفاع عن المتهم د. غازي الذنيبات لـ Jo24 أنه تقدم كذلك بلائحة طعن أخرى على القرار رغم إعلان براءة موكله.
وطلب الذنيبات من المحكمة تأييد نتيجة القرار القاضي بالبراءة ونقض العلل والأسباب التي بني عليها هذا القرار.
ولفت إلى أن القرار اعتمد أقوال المتهم (عبد الناصر الخمايسة) التي أدلى بها لدى المدعي العام في دائرة المخابرات عام 1998، رغم أن ما تقضيه الإتفاقية المعقودة بين الأردن وبريطانيا للمساعدة القانونية والتي مرت بجميع مراحلها الدستورية وصدقها الملك ونشرت في الجريدة الرسمية ، قد نصت صراحة في المادة 27/4 منها بعدم جواز اعتماد هذه الأقوال ضده إلا اذا قدم المدعي العام أدلة جديدة تثبت أن هذه الأقول قد أدلاها المتهم بطوعه واختياره بعيدا عن أي سوء معاملة.
وختم الذنيبات بقوله :" رغم أن المدعي العام لم يقدم أي دليل فقد قامت المحكمة خلافا للقانون وخلافا لنص الاتفاقية باعتماد هذه الاقوال بعد أن حرمت المتهم من حقه القانوني باستدعاء الشهود المتهمين السابقين ولذا كان الطعن على علل القرار وأسبابه وليس على نتيجته، والقضية الآن أصبحت تحت ولاية محكمة التمييز الموقرة ونحن بانتظار الفتوى والقرار القادم."
وبين محامي الدفاع عن المتهم د. غازي الذنيبات لـ Jo24 أنه تقدم كذلك بلائحة طعن أخرى على القرار رغم إعلان براءة موكله.
وطلب الذنيبات من المحكمة تأييد نتيجة القرار القاضي بالبراءة ونقض العلل والأسباب التي بني عليها هذا القرار.
ولفت إلى أن القرار اعتمد أقوال المتهم (عبد الناصر الخمايسة) التي أدلى بها لدى المدعي العام في دائرة المخابرات عام 1998، رغم أن ما تقضيه الإتفاقية المعقودة بين الأردن وبريطانيا للمساعدة القانونية والتي مرت بجميع مراحلها الدستورية وصدقها الملك ونشرت في الجريدة الرسمية ، قد نصت صراحة في المادة 27/4 منها بعدم جواز اعتماد هذه الأقوال ضده إلا اذا قدم المدعي العام أدلة جديدة تثبت أن هذه الأقول قد أدلاها المتهم بطوعه واختياره بعيدا عن أي سوء معاملة.
وختم الذنيبات بقوله :" رغم أن المدعي العام لم يقدم أي دليل فقد قامت المحكمة خلافا للقانون وخلافا لنص الاتفاقية باعتماد هذه الاقوال بعد أن حرمت المتهم من حقه القانوني باستدعاء الشهود المتهمين السابقين ولذا كان الطعن على علل القرار وأسبابه وليس على نتيجته، والقضية الآن أصبحت تحت ولاية محكمة التمييز الموقرة ونحن بانتظار الفتوى والقرار القادم."