jo24_banner
jo24_banner

التنمية الاجتماعية تطور نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين

التنمية الاجتماعية تطور نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين
جو 24 :

تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية يوم 11/6/2012، والتي كان من أهدافها، ونشاطاتها، مراجعة نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، وتطويره، فرغت الوزارة بالتعاون مع شركائها بشأن إعداد مشروع النظام، ورفعته يوم 27 /6/2012 لديوان الرأي والتشريع، وفيما يلي مسودة ذلك النظام، الذي سيطول تطبيقه في حال إقراره عبر قنواته التشريعية جمع المركز والمؤسسات، على اختلاف تبعيتها القطاعية. ويختلف هذا النظام عن سابقه في مواضيع عديدة لعل أهمها آلية الرقابة الخارجية على مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين.


ويشار إلى أنه يوجد حتى تاريخه 58 مركز ومؤسسة للأشخاص المعوقين، ترعى أكثر من 4000 شخص معاق، علما أن عدد الأشخاص المعوقين على اختلاف فئات إعاقاتهم يقدر بحوالي 63 ألف معاق وفق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2004 .

مسودة
نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته

المادة [1] يسمى هذا النظام (نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية لسنة (.....) وتعديلاته ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [2]

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الـــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
لوزيــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العـــــام : أمين عام الوزارة.
المديرية : مديرية الترخيص والاعماد بالوزارة.
المديرية الميدانيــة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المركز أو المؤسسة : كل مركز أو مؤسسة يقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو التطوعي وفقاً لأحكام هذا النظام.
لجنة الترخيص : اللجنة المشكلة لغايات منح الترخيص وفق أحكام هذا النظام.
لجنة المتابعة والإشراف : اللجنة المشكلة وفق احكام هذا النظام لمتابعة وتقييم اداء عمل المراكز والمؤسسات

المادة [3] تسري أحكام هذا النظام على جميع مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في المملكة وتستثنى المراكز الحكومية من تطبيق احكام المادة (13) منه.

المادة [4] يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والتطوعية سواء المحلية والأجنبية المسجلة وفقاً للتشريعات النافذة، التقدم بطلب لترخيص مركز أو مؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة [5] يشترط في المؤسس ما يلي:
أ. أن يكون أردني الجنسية لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجنحة أو بجنة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.
ج. أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة، وعلى أن تتضمن الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين، حسب مقتضى الحال، والشركاء والمفوضين بالتوقيع
د. إذا كان مقدم الطلب غير أردني فيجب الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

ه. أن يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية تحدد قيمتها حسب الطاقة الاستيعابية للمركز او المؤسسة وبواقع ألف دينار عن كل منتفع.

المادة [6] تحدد الشروط المعايير التي يجب ان تتوفر في بناء المركز والمؤسسات والكوادر البشرية العاملة فيها والخدمات والبرامج ألمقدمه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [7] أ. يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد للمديرية الميدانية موقعاً من المؤسسين على ثلاث نسخ مرفقاً به النظام الداخلي للمركز أو المؤسسة على أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي :-
1. اسم المركز أو المؤسسة وعنوان أي منهما.
2. الرؤية والرسالة.
3. اسم المؤسسين والشركاء.
4. أهداف المركز أو المؤسسة.
5. طبيعة ونوع الخدمة سواءً كانت إيوائية أو نهارية أو كليهما والتي يرغب المركز أو المؤسسة بتقديمها.
6. الفئة المستهدفة وأعمار المنتفعين ودرجة وفئة الإعاقة.

ب. 1. ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص إلى المديرية مشفوعة بتوصياتها.
2. تقوم المديرية بالكشف الميداني وتقدم تقريرها للامين العام مشفوع بتوصياتها.

المادة [8] أ. يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الترخيص تضم في عضويتها كل من :-
1. ممثل عن المديرية رئيساً للجنة.
2. ممثل عن المديرية الميدانية.
3. ممثل عن مديرية الابنية.
4. ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة.
ب. 1. تتولى اللجنة الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه والتحقق من استكمال الشروط الصادرة بموجب تعليمات خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها وترفع تقريرها إلى المديرية.
2. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم.

المادة [9] أ. يتم منح الترخيص بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية.
ب. تكون مدة الترخيص سنة وتجدد سنوياً.

المادة [10] يلتزم المركز أو المؤسسة بما يلي :-
أ. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم.
ب. تبليغ الجهات المختصة والوزارة و ذوي المنتفعين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي إساءة او ضرر.
ج. توفير البرامج والخدمات المتخصصة تتفق واحتياجات المنتفعين ضمن خطط فردية من خلال الوزارة او الجهات التي تعتمدها.
د. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها على أن تخضع هذه السجلات للجان المتابعة والموظفين المكلفين بذلك.
ه . عدم استخدام اي موظف غير حاصل على شهادة مزاولة المهنة من الجهات المختصة بما فيها الوزارة.

المادة [11] أ. تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المراكز والمؤسسات ، وتكليف أي من موظفيها بالتفتيش والرقابة على المراكز والمؤسسات ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
ب. يعتمد الوزير لجان من غير الموظفين للمتابعة والتقييم للإشراف والرقابة على أداء المراكز والمؤسسات ، وتتكون من أشخاص ذوي الاختصاص والمعرفة في مجال الإعاقة العقلية، وينظم عملها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج. تصدر شهادة مزاولة المهنة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية للعاملين في المراكز والمؤسسات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [12] يحظر على المركز أو المؤسسة القيام بأي مما يلي ألاّ بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية وبناءا على توصية لجنة الترخيص.
أ. نقل مقر المركز أو المؤسسة من مبنى لأخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع جديدة له أو التعديل على الخدمات التي يقدمها أو التعديل على الفئات العمرية للمنتفعين .
ب. التعديل على النظام الداخلي للمركز أو المؤسسة.

المادة [13] أ. إذا خالف المركز أو المؤسسة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو نظامها الداخلي فيتخذ الوزير بحقها الإجراءات التالية :-
1. إنذارها خطياً لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار.
2. إغلاق المركز أو المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء ترخيصها نهائياً إذا لم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة أو استمرت المخالفة أو في حال تكرارها.
ب.
1.

2. على الرغم مما ورد بالفقرة السابقة للوزير إغلاق المركز أو المؤسسة دون الحاجة إلى توجيه إنذار في الحالات التالية:
ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
منع لجان المتابعة والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة دخول المركز او المؤسسات.

ج. 1. في حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما او مؤقت فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة وعلى نفقة المركز أو المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم على أن لا تزيد المدة عن سنة.
2. يصدر الوزير قرار بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز او المؤسسة التي صدر قرار بإغلاقها لصالح المراكز والمؤسسات التي نقلوا اليها.

المادة 14[ على المراكز والمؤسسات أن تقوم بتركيب تجهيزات مراقبة الكترونية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة [15] على جميع المراكز والمؤسسات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال أربعة شهور من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة الإغلاق نهائياً.

المادة [16] بالرغم مما ورد في أي نظام اخر يجوز للوزير بتنسيب من لجنة المشتريات بالوزارة شراء الخدمات المتخصصة في مجال الرعاية الإيوائية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من المؤسسات الأهلية والخاصة.

المادة [17] يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

تابعو الأردن 24 على google news