jo24_banner
jo24_banner

21 تعديلاً على نظام الخدمة المدنية خلال أيام

21 تعديلاً على نظام الخدمة المدنية خلال أيام
جو 24 : من المتوقع ان يقر مجلس الوزراء تعديلات نظام الخدمة المدنية خلال ايام ليبدأ العمل بها حال صدورها بالجريدة الرسمية.

وبحسب ما صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ل « الرأي « فان التعديلات تدرس بمراحلها الاخيرة في ديوان التشريع و الرأي وسترفع الى مجلس الوزراء في القريب العاجل تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الاسراع في انجازها.

وبحسب تصريحات الهميسات عن تعديلات على نظام الخدمة المدنية الحالي الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، والذي اكد فيه ان التعديلات ستشمل النصوص المتعلقة بالاجازة المرضية لموظفي الخدمة المدنية.

وقال ان التعديل المقترح على المادة 111 ينص على انه اذا كانت الاجازة المرضية اكثر من اسبوع واقل من شهر لا تخصم مدة الاجازة من رصيد اجازات الموظف السنوية او من راتبه اذا استنفذ اجازاته بشرط ان تكون مقرونة بتقرير طبي من اللجان المختصة.

وتنص المادة 111 من النظام الحالي يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقريرمن طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.

وحسب مصادر حكومية فإن التعديلات ستشمل 21 مادة من النظام الحالي جاءت بعد الاعتراضات التي طالت هذا النظام.

واكد ان الديوان تلقى ملاحظات من كافة الدوائر المعنية على النظام الحالي وتم دراستها واعداد مسودة نظام تشمل على تعديلات نصوص تخدم الموظف العام بشكل افضل.

ويشار الى ان نقابة المعلمين كانت قد ابدت احتجاجا على نصوص النظام المتعلقة بالاجازة المرضية وعلى اثرها اوعز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بدراسة امكانية تعديل هذه النصوص.

وكانت النقابة بررت مطالبها كونه لا يوجد لدى المعلمين رصيد اجازات سنوية حيث يتمتع المعلم باجازتين الصيفية والشتوية فقط.

وابرز التعديلات المقترحة على النظام الحالي بحسب مصادر الحكومية انه يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة المستحقه شريطة اجادة القراءة والكتابة وفقا لسلم الرواتب والدرجات وتحدد مجموعات الوظائف النوعية ومستوياتها وشروط اشغالها بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية.

واجازت التعديلات تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أي جهة تطوعية او جهة حكومية او شركة مملوكة للدائرة والنظام الحالي لا يسمح للتكليف لاي دائرة او جهة الحكومية.

ورفعت التعديلات عدد الايام التي اعتبرت فيها الموظف فاقداً لوظيفته من خمسة ايام الى عشرة ايام اذا تغيب دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة ، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.


(الرأي - سميرة الدسوقي)
تابعو الأردن 24 على google news