اتفاقية لتدريب المهندسين الخريجين في "الفوسفات"
جو 24 : وقعت نقابة المهندسين وشركة مناجم الفوسفات الاردنية إتفاقية لتدريب المهندسين حديثي التخرج.
ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات وعن الشركة رئيس مجلس ادارتها المهندس عامر المجالي.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شفيق الاشقر واعضاء مجلس النقابة م.بادي الرفايعة وم.شكيب عودةالله ومساعد امين عام نقابة المهندسين م.محمد ابوعفيفة بان تقوم الشركة بتدريب 50 مهندس ومهندسة حديثي التخرج حسب توفر المشرفين وإمكانيات الاستيعاب لديها خلال عام، وتدفع الشركة للمهندس المتدرب مباشرة لقاء عمله وقيامه بواجباته والتزاماته بالأعمال الموكلة إليه مبلغ قدره (190) دينار تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي طوال مدة التدريب .
كما نصت على ان تقوم النقابة بتزويد الشركة بكشف بأسماء المهندسين الباحثين عن فرصة التدريب حسب متطلبات الجهة المدربة كي تقوم الجهة المدربة بالإتصال معهم ومقابلتهم.
كما تنص على ان تقوم الشركة بتزويد النقابة بأسماء المهندسين الذين اختارتهم للتدريب لديها خطياً لاستكمال إجراءات التدريب وإصدار قرار من مجلس النقابة بالموافقة على تدريبهم، وان تزود الشركة النقابة بكتاب يبين فيه تاريخ مباشرة المهندس للتدريب ، و بكشف حضور المهندس المتدرب و المعتمد من قبلها شهرياً .
كما تقوم الشركة بوضع وتنفيذ برامج التدريب الخاصة بالمهندسين ولها بهذا الخصوص أن تحدد للمهندس المتدرب أو لأي واحد من المهندسين المتدربين لديها أو أكثر الأقسام التي سيقوم بالتدريب فيها، كما تقوم بتدريب المهندس حديث التخرج المتدرب في مجال تخصصه من قبل مشرف يكون مسؤولاً عنه خلال فترة التدريب سلوكياً وإدارياً وتقديم كل المعلومات والخبرات التي تمكنه من رفع مستوى كفاءته العملية طيلة فترة التدريب، على أن يكون المشرف مهندساً مؤهلاً علمياً وعملياً ومسجلاً في النقابة .
ونصت الاتفاقية على عدم استغناء الشركة عن المهندس المتدرب خلال فترة التدريب إلا بمبرر قانوني مقبول ، على أن يتم اعلام النقابة بسبب الإنهاء قبل تنفيذه ، وأن تمنح المهندس المتدرب خلال فترة التدريب أيام تفرغ للالتحاق بدورة او دورات في مركز تدريب المهندسين حسب المواعيد التي تحددها النقابة ، وعلى أن تقوم النقابة بإعلام الجهة المدربة بمدة كافية عن الدورة، وان يتم منح المتدرب إجازة مدتها 7 ايام طوال فترة التدريب بالاضافة الى منحه شهادة خبرة تدريبية عن فترة تدريبه الفعلية.
وحددت الاتفاقية مدة التدريب لكل مهندس بستة أشهر فقط تبدأ إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بموقع العمل بعد صدور قرار مجلس النقابة بالموافقة على التدريب ولا تكون النقابة مسؤولة عن أي فترة تدريب سابقة للقرار.
ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات وعن الشركة رئيس مجلس ادارتها المهندس عامر المجالي.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شفيق الاشقر واعضاء مجلس النقابة م.بادي الرفايعة وم.شكيب عودةالله ومساعد امين عام نقابة المهندسين م.محمد ابوعفيفة بان تقوم الشركة بتدريب 50 مهندس ومهندسة حديثي التخرج حسب توفر المشرفين وإمكانيات الاستيعاب لديها خلال عام، وتدفع الشركة للمهندس المتدرب مباشرة لقاء عمله وقيامه بواجباته والتزاماته بالأعمال الموكلة إليه مبلغ قدره (190) دينار تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي طوال مدة التدريب .
كما نصت على ان تقوم النقابة بتزويد الشركة بكشف بأسماء المهندسين الباحثين عن فرصة التدريب حسب متطلبات الجهة المدربة كي تقوم الجهة المدربة بالإتصال معهم ومقابلتهم.
كما تنص على ان تقوم الشركة بتزويد النقابة بأسماء المهندسين الذين اختارتهم للتدريب لديها خطياً لاستكمال إجراءات التدريب وإصدار قرار من مجلس النقابة بالموافقة على تدريبهم، وان تزود الشركة النقابة بكتاب يبين فيه تاريخ مباشرة المهندس للتدريب ، و بكشف حضور المهندس المتدرب و المعتمد من قبلها شهرياً .
كما تقوم الشركة بوضع وتنفيذ برامج التدريب الخاصة بالمهندسين ولها بهذا الخصوص أن تحدد للمهندس المتدرب أو لأي واحد من المهندسين المتدربين لديها أو أكثر الأقسام التي سيقوم بالتدريب فيها، كما تقوم بتدريب المهندس حديث التخرج المتدرب في مجال تخصصه من قبل مشرف يكون مسؤولاً عنه خلال فترة التدريب سلوكياً وإدارياً وتقديم كل المعلومات والخبرات التي تمكنه من رفع مستوى كفاءته العملية طيلة فترة التدريب، على أن يكون المشرف مهندساً مؤهلاً علمياً وعملياً ومسجلاً في النقابة .
ونصت الاتفاقية على عدم استغناء الشركة عن المهندس المتدرب خلال فترة التدريب إلا بمبرر قانوني مقبول ، على أن يتم اعلام النقابة بسبب الإنهاء قبل تنفيذه ، وأن تمنح المهندس المتدرب خلال فترة التدريب أيام تفرغ للالتحاق بدورة او دورات في مركز تدريب المهندسين حسب المواعيد التي تحددها النقابة ، وعلى أن تقوم النقابة بإعلام الجهة المدربة بمدة كافية عن الدورة، وان يتم منح المتدرب إجازة مدتها 7 ايام طوال فترة التدريب بالاضافة الى منحه شهادة خبرة تدريبية عن فترة تدريبه الفعلية.
وحددت الاتفاقية مدة التدريب لكل مهندس بستة أشهر فقط تبدأ إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بموقع العمل بعد صدور قرار مجلس النقابة بالموافقة على التدريب ولا تكون النقابة مسؤولة عن أي فترة تدريب سابقة للقرار.