اعلان نصّ نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين الاردنيين
جو 24 : نشرت وكالة الأنباء الأردنية على موقعها الالكتروني نص النظام الكامل لصندوق التكافل الاجتماعي للمعلمين والموشح بالإرداة الملكية السامية والذي يضاف الى الامتيازات التي تمنح للمعلمين بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي.
ويهدف الصندوق لتحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام النظام، وتأمين مبلغ التكافل للمستفيدين واستثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية، فيما يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك حق التقاضي, بعد ان يوكل عنه محام لهذه الغاية.
ويدير الصندوق بموجب النظام مجلس إدارة تتألف من رئيس وخمسة من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وامين صندوق النقابة، ويستفيد منه اعضاء النقابة المشتركون فيه والمسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق، في وقت يكون فيه الاشتراك بالصندق اختياريا شريطة ان يكون العضو مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها في النقابة، وان لا يكون قد اكمل 60 سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
وبموجب احكام الصندوق يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ 25 ديناراً بدل انتساب غير مسترد، ومبلغ 300 دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق، بحيث يكون هذا المبلغ رصيداً للمشترك بواقع 200 دينار على الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم، و100 دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي.
واجاز نظام الصندوق للمشترك دفع بدل الاشتراك على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق، شريطة ان لا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك.
ويدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ 12 ديناراً شهرياً ولمدة اربع سنوات تضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم، في وقت اشترط فيه نظام الصندوق أن لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن 100 دينار.
وتتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة، حيث تتولى الهيئة وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها لمجلس ادارة الصندوق لإقرارها، وإقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، بالإضافة الى دراسة اي تعديل على احكام نظام الصندوق والتوصية بها للمجلس.
وأناط نظام الصندوق بمجلس ادارته مهمات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للصندوق، وتنظيم الشؤون المالية والادارية له والتنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم، والنظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة الى التنسيب للمجلس بأسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام.
كما تتضمن مهمات مجلس ادارة الصندوق تحديد الاجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وأمواله واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الصندوق، والتنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها واتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية، واعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للهيئة العامة، وكذلك اقتراح اي تعديل لأحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام نظام الصندوق والتنسيب بها الى المجلس.
وبموجب نظام الصندوق، فإن حساباته وسجلاته تخضع للتدقيق من قبل مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة، في وقت حدد النظام موارد الصندوق من عوائد بدل الانتساب بدل الاشتراك، ونسبة 3 بالمائة بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي، وكذلك التبرعات والاعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني، وعوائد استثمار اموال الصندوق، والمبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناء على طلبه، واي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
ويمنح المشترك في الصندوق ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره 500 دينار ، وقرضا حسنا بقصد الزواج مقداره 2000 دينار حدا اعلى، فيما اجاز نظام الصندوق منح المشترك قرضا حسنا لغايات اتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها في السنة ذاتها على مقعد دراسي في احدى الجامعات او كليات المجتمع مقداره 1250 دينارا سنويا حدا اعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 5000 دينار طيلة مدة الدراسة.
ويمنح الصندوق قرضا حسنا بقيمة 2500 دينار سنويا لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين فيه على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 10000 دينار طيلة مدة الدراسة.
كما يمنح الصندوق المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي : 500 دينار عند وفاة والد او والدة المشترك، 1000 دينار عند وفاة والد او والدة اخوة مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي، و1000 دينار عند وفاة احد اولاد المشترك او زوجه.
وحدد نظام الصندوق الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا لفئات وحسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق وبواقع : 35000 دينار لمن يقل عمرهم عن 30 عاما ، و30000 دينار لمن بلغ 30 عاما ولم يتجاوز 35 عاما، و 25000 دينار لمن بلغ 35 عاما ولم يتجاوز 40 عاما، و 20000 دينار لمن بلغ 40 عاما ولم يتجاوز 45 عاما، و 15000 دينار لمن بلغ 45 عاما ولم يتجاوز 50 عاما و 10000 دينار لمن بلغ 50 عاما ولم يتجاوز 55 عاما، و 5000 دينار لمن بلغ 55 عاما ولم يتجاوز 60 عاما.
ويهدف الصندوق لتحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام النظام، وتأمين مبلغ التكافل للمستفيدين واستثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية، فيما يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك حق التقاضي, بعد ان يوكل عنه محام لهذه الغاية.
ويدير الصندوق بموجب النظام مجلس إدارة تتألف من رئيس وخمسة من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وامين صندوق النقابة، ويستفيد منه اعضاء النقابة المشتركون فيه والمسددون للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق، في وقت يكون فيه الاشتراك بالصندق اختياريا شريطة ان يكون العضو مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها في النقابة، وان لا يكون قد اكمل 60 سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
وبموجب احكام الصندوق يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ 25 ديناراً بدل انتساب غير مسترد، ومبلغ 300 دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق، بحيث يكون هذا المبلغ رصيداً للمشترك بواقع 200 دينار على الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم، و100 دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي.
واجاز نظام الصندوق للمشترك دفع بدل الاشتراك على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق، شريطة ان لا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك.
ويدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ 12 ديناراً شهرياً ولمدة اربع سنوات تضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم، في وقت اشترط فيه نظام الصندوق أن لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن 100 دينار.
وتتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة، حيث تتولى الهيئة وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها لمجلس ادارة الصندوق لإقرارها، وإقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، بالإضافة الى دراسة اي تعديل على احكام نظام الصندوق والتوصية بها للمجلس.
وأناط نظام الصندوق بمجلس ادارته مهمات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للصندوق، وتنظيم الشؤون المالية والادارية له والتنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم، والنظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة الى التنسيب للمجلس بأسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام.
كما تتضمن مهمات مجلس ادارة الصندوق تحديد الاجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وأمواله واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الصندوق، والتنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها واتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية، واعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للهيئة العامة، وكذلك اقتراح اي تعديل لأحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام نظام الصندوق والتنسيب بها الى المجلس.
وبموجب نظام الصندوق، فإن حساباته وسجلاته تخضع للتدقيق من قبل مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة، في وقت حدد النظام موارد الصندوق من عوائد بدل الانتساب بدل الاشتراك، ونسبة 3 بالمائة بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي، وكذلك التبرعات والاعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني، وعوائد استثمار اموال الصندوق، والمبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناء على طلبه، واي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
ويمنح المشترك في الصندوق ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره 500 دينار ، وقرضا حسنا بقصد الزواج مقداره 2000 دينار حدا اعلى، فيما اجاز نظام الصندوق منح المشترك قرضا حسنا لغايات اتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها في السنة ذاتها على مقعد دراسي في احدى الجامعات او كليات المجتمع مقداره 1250 دينارا سنويا حدا اعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 5000 دينار طيلة مدة الدراسة.
ويمنح الصندوق قرضا حسنا بقيمة 2500 دينار سنويا لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين فيه على ان لا يتجاوز هذا المبلغ 10000 دينار طيلة مدة الدراسة.
كما يمنح الصندوق المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي : 500 دينار عند وفاة والد او والدة المشترك، 1000 دينار عند وفاة والد او والدة اخوة مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي، و1000 دينار عند وفاة احد اولاد المشترك او زوجه.
وحدد نظام الصندوق الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا لفئات وحسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق وبواقع : 35000 دينار لمن يقل عمرهم عن 30 عاما ، و30000 دينار لمن بلغ 30 عاما ولم يتجاوز 35 عاما، و 25000 دينار لمن بلغ 35 عاما ولم يتجاوز 40 عاما، و 20000 دينار لمن بلغ 40 عاما ولم يتجاوز 45 عاما، و 15000 دينار لمن بلغ 45 عاما ولم يتجاوز 50 عاما و 10000 دينار لمن بلغ 50 عاما ولم يتجاوز 55 عاما، و 5000 دينار لمن بلغ 55 عاما ولم يتجاوز 60 عاما.