أحكام بسجن 16 سعودياً لإدانتهم بـ''الافتيات على ولي الأمر''
جو 24 : قضت محكمة سعودية، اليوم، بسجن 17 شخصا، بينهم 16 سعودي، لفترات تتراوح من 9 سنوات إلى 33 سنة، بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك".
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً .
وبينت أنه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها "اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك".
كما أدين المتهمون "بالانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله ، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم ، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية".
وادينوا كذلك – بحسب المصدر ذاته- "بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية".
وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة.
ومن بين المتهمين أجنبي (غير سعودي) لم تحدد الوكالة جنسيته، قضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة "وإبعاده عن البلاد إتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق" .
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.
وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة، قد بدأت منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
(الأناضول)
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً .
وبينت أنه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها "اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك".
كما أدين المتهمون "بالانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله ، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم ، وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية".
وادينوا كذلك – بحسب المصدر ذاته- "بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية".
وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة.
ومن بين المتهمين أجنبي (غير سعودي) لم تحدد الوكالة جنسيته، قضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة "وإبعاده عن البلاد إتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق" .
وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.
وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة، قد بدأت منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
(الأناضول)