2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

مجلس المعلومات ينظر في قضية أرض الأكاديمية الدولية

مجلس المعلومات ينظر في قضية أرض الأكاديمية الدولية
جو 24 : سجل المحامي إسلام الحرحشي لدى مجلس المعلومات شكوى على دائرة الأراضي والمساحة بعد أن رفض مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة (المهندس أحمد صقر المعايطة) ومدير الشؤون القانونية (محمد الصوافين) طلب المعلومات عن قطعة الأرض المملوكة بالأصل لخزينة الدولة المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان المقدم من قبل الباحث القانوني مؤيد المجالي.

وكان المجالي قد قدم كتاباً لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقمه (1/24/28899)، وبموجبه طلب تزويده بمعلومات عن قطعة الأرض المملوكة بالأصل لخزينة الدولة (قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم (8) القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم، وتقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير،) المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان، وقد جاء فيه ما يلي:
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.

وجاء في الشكوى أن المعلومات التي يطلب المشتكي تزويده بها هي من قبيل المعلومات التي يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة بقطعة أرض كانت مملوكة لخزينة الدولة ويعتقد أنه تم التصرف بها بطريقة غير قانونية وتضر بالمصلحة العامة ومصلحة الأردنيين، وأن التستر على هذه المعلومات يثير الشك والريبة والشبهة بمخالفة القانون والتعسف وإساءة استخدام السلطة.

وبموجب المادة (3) قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يتألف مجلس المعلومات من:
1- وزير الثقافة رئيسا
2- مفوض المعلومات نائباً للرئيس
3- أمين عام وزارة العدل عضوا
4- أمين عام وزارة الداخلية عضوا
5- أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا
6- مدير عام دائرة الإحصاءات العامة عضوا
7- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا
8- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا
9- المفوض العام لحقوق الإنسان عضوا

وقد جاء في المادة (17) أن لطالب المعلومات أن يقدم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً، وأن على مجلس المعلومات أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة.

وهذا نص الشكوى المقدمة لمجلس المعلومات كما وردت:

لدى مجلس المعلومات الموقر
بواسطة
مفوض المعلومات / مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالإضافة لوظيفته


المشتكي: المستدعي / مؤيد أحمد محمود المجالي /وكيله المحامي إسلام الحرحشي.
المشتكى عليهما:
1- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة بالإضافة لوظيفته (المهندس أحمد صقر المعايطة).
2- مدير الشؤون القانونية في دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته (السيد محمد الصوافين).

الموضوع: قرار المشتكى عليهما رقم (7/11/27195) تاريخ (1/9/2014) والقاضي برفضه طلب المشتكي بتزويده بمعلومات عن قطعة الأرض المملوكة بالأصل لخزينة الدولة المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان.

المقدمة:
* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
* وتقضي المادتان (7 و 8) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
* ويقول الملك عبدالله الثاني: (لا أحد فوق المساءلة .. ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول).

الوقائع:
أولاً: بتاريخ (18/8/2014) قدم المشتكي كتاباً (وفق نموذج طلب المعلومات المعد من قبل مجلس المعلومات) لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقمه (1/24/28899)، وبموجبه طلب بتزويده بمعلومات عن قطعة الأرض المملوكة بالأصل لخزينة الدولة المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان، وجاء فيه ما يلي (مرفق صورة عنه):
1. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) كانت مملوكة لخزينة الدولة (ملكية عامة)؟؟
2. هل قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) أصبح مالكها الحالي جمعية الأردن للتعليم؟؟
3. متى انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟
4. كيف انتقلت ملكية قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) من خزينة الدولة إلى جمعية الأردن للتعليم؟؟ بقرار من قبل جهة ما؟ من هي تلك الجهة؟ وهل كان نقل الملكية بمقابل مالي أم مجاني؟؟ ويرجى تزويدي بصورة عن القرار.

ثانيا: المعلومات التي يطلب المشتكي تزويده بها هي من قبيل المعلومات التي يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة بقطعة أرض كانت مملوكة لخزينة الدولة ويعتقد أنه تم التصرف بها بطريقة غير قانونية وتضر بالمصلحة العامة ومصلحة الأردنيين.

ثالثاً: بتاريخ (1/9/2014) وبموجب الكتاب رقم (7/11/27195) (مرفق صورة عنه) رفض المشتكى عليهما مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة (المهندس أحمد صقر المعايطة) الموقع عنه مدير الشؤون القانونية (محمد الصوافين)، رفض طلب المعلومات المقدم من قبل المشتكي مستنداً إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات.

رابعاً: إن التستر على هذه المعلومات يثير الشك والريبة والشبهة بمخالفة القانون والتعسف وإساءة استخدام السلطة.

خامساً: مجلسكم الموقر صاحب الاختصاص في نظر هذه الشكوى، وهو معني بتطبيق وإنفاذ مبادئ وقواعد الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة.

الطلب: يرجو المشتكي من مجلسكم الموقر ما يلي:
1- إجراء المقتضى القانوني والايعاز لمن يلزم لتزويد المشتكي بالمعلومات التي بينها في طلبه القانوني دون إبطاء.
2- بيان أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة (المهندس أحمد صقر المعايطة) وكالته صحيحة ومتفقة مع القانون والأصول.
2- بيان أن مدير الشؤون القانونية في دائرة الأراضي والمساحة (السيد محمد الصوافين) مفوضاً بالتوقيع وفق القانون والأصول.
وتقبلوا فائق الاحترام
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير