إسقاط الاستئناف المقدم من دحلان وتثبيت حبسه سنتين
جو 24 : أعلنت النيابة العامة اليوم، عن أن محكمة بداية رام الله بتت في الدعوى 244/2014 استئناف جنح المقدمة من المتهم محمد يوسف شاكر دحلان.
وأشارت النيابة العامة كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، إلى أن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم بناء على طلب النيابة العامة لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة، ما يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم اعلاه لمدة سنتين قابلا للتنفيذ وبالتالي فان الحكم أضحى قيد التنفيذ من قبل النيابة العامة مع الاشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من قبل المذكور اعلاه لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
وفيما يلي قرار المحكمة:
لم يحضر المستأنف محمد يوسف شاكر دحلان المتبلغ موعد هذه الجلسة على آخر محل إقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في صحيفة الحياة العدد (6714) بتاريخ 16/7/2014 على الصفحة السادسة، وحضر وكيله المناب الاستاذ بموجب إنابة شوهدت وضمت للملف. وحضر رئيس النيابة الأستاذ أحمد حنون بوشر بالمحاكمة علنا.
رئيس النيابة قال: حيث أن المستأنف معاقب بعقوبة مقيدة للحياة وحيث أنه متبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول والقانون لم يقدم نفسه للتنفيذ فإنه وسندا لإجراءات الجزائية فإن هذه الاستئناف واجب اسقاطه وعيه فإنني التمس اسقاط الاستئناف.
وكيل المستأنف قال: ألتمس العذر لموكلي حيث أنه خارج البلاد والتمس إمهاله لإحضاره في الجلسة القادمة.
قرار بالتدقيق تجد المحكمة بأن الحكم المستأنف قضى بحبس المستأنف لمدة سنتين بعقوبة مقيدة للحرية وحيث أن المستأنف قد تبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول ولم يحضر ولم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة أو اثنائها وعملا بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة رقم 11 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإن المحكمة تقرر إسقاط الاستئناف وافهم في 8/9/2014.
القاضي بشير عوض، القاضي ياسمين جراد، الرئيس رائد عساف.
وقد أبلغ النائب العام المستشار عبد الغني العويوي رئيس دولة فلسطين محمود عباس بكتاب رسمي بتفاصيل هذا القرار، وما جرى في جلسة الاستئناف.
وأشارت النيابة العامة كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، إلى أن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم بناء على طلب النيابة العامة لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة، ما يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم اعلاه لمدة سنتين قابلا للتنفيذ وبالتالي فان الحكم أضحى قيد التنفيذ من قبل النيابة العامة مع الاشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من قبل المذكور اعلاه لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
وفيما يلي قرار المحكمة:
لم يحضر المستأنف محمد يوسف شاكر دحلان المتبلغ موعد هذه الجلسة على آخر محل إقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في صحيفة الحياة العدد (6714) بتاريخ 16/7/2014 على الصفحة السادسة، وحضر وكيله المناب الاستاذ بموجب إنابة شوهدت وضمت للملف. وحضر رئيس النيابة الأستاذ أحمد حنون بوشر بالمحاكمة علنا.
رئيس النيابة قال: حيث أن المستأنف معاقب بعقوبة مقيدة للحياة وحيث أنه متبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول والقانون لم يقدم نفسه للتنفيذ فإنه وسندا لإجراءات الجزائية فإن هذه الاستئناف واجب اسقاطه وعيه فإنني التمس اسقاط الاستئناف.
وكيل المستأنف قال: ألتمس العذر لموكلي حيث أنه خارج البلاد والتمس إمهاله لإحضاره في الجلسة القادمة.
قرار بالتدقيق تجد المحكمة بأن الحكم المستأنف قضى بحبس المستأنف لمدة سنتين بعقوبة مقيدة للحرية وحيث أن المستأنف قد تبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول ولم يحضر ولم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة أو اثنائها وعملا بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة رقم 11 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإن المحكمة تقرر إسقاط الاستئناف وافهم في 8/9/2014.
القاضي بشير عوض، القاضي ياسمين جراد، الرئيس رائد عساف.
وقد أبلغ النائب العام المستشار عبد الغني العويوي رئيس دولة فلسطين محمود عباس بكتاب رسمي بتفاصيل هذا القرار، وما جرى في جلسة الاستئناف.