خبراء يوصون بتعديل تشريعات حقوق العمال و"الاتجار بالبشر" و"الإقامة"
جو 24 : طالب خبراء ومشاركون بتعديل التشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق العمال المهاجرين، بشكل يحمي العمال من الوقوع كضحايا اتجار بالبشر، مؤكدين أن تنازع القوانين ووجود فجوات في بعضها ادى الى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين، إضافة الى جعلهم في وضع ضعيف؛ بحيث يكونوا اكثر عرضة للاستغلال من قبل صاحب العمل.
وأوصى الخبراء الذين اجتمعوا في ورشة عمل نظمها مركز تمكين للمساعدة والدعم الخميس الماضي في البحر الميت، لإطلاق نتائج برنامج "مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر" الذي ينفذه المركز، بإعادة النظر وتعديل كل من: قانون منع الاتجار بالبشر، ونظام دُور الإيواء، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون العمل وما يتعلق به من أنظمة وتعليمات، وقانون العقوبات.
واتفق المشاركون، وهم ممثلون عن كل من: وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الداخلية، ورجال دين، فضلا عن فريق العمل الذي اجرى المراجعة للقوانين، على ضرورة توفير كافة سبل الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من العمال الاجانب، اضافة الى ضرورة توافق القوانين المعنية وترابطها بشكل يكفل قدرا من الوقاية لمنع هذه الجريمة.
وحثوا على ضرورة تعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يضمن اعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعة التي لا تتناسب مع تعريف بروتوكول الامم المتحدة؛ لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص.
وأكد المشاركون ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر، والحفاظ على سرية هذه الهوية "ان امكن ذلك"، وتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر؛ بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام، بالاضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يخص قانون العقوبات، أوصى المشاركون بضرورة ايجاد نص يجرم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه، فضلا عن تجريم عمل الاطفال في المهن الخطرة، داعين إلى معالجة احكام التسول بشكل عام، وتسول الاطفال والنساء بشكل خاص، ولا سيما أن تسول الاطفال يندرج ضمن أسوأ صور اشكال عمالة الاطفال.
واقترح المشاركون وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل او بيئته، او ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز السفر العامل، وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية، وعدم السماح له بالخروج من المنزل.
وحول "الإقامة"، طالبوا بتعديل قانون الاقامة بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الاقادة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الاقامة المؤقتة، سواء لضحايا الاتجار بالبشر أم الضحايا المحتملين أم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام.
وفيما يتعلق بقانون العمل، اتفق المجتمعون على ضرورة النص في نظام العاملين في المنازل وطهاتها ومن في حكمهم رقم (90) لسنة 2009 على ما يضمن حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره، وايجاد نص صريح يعاقب صاحب العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد، وتبني آلية فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة.
ودعوا إلى إزالة التناقض بين نص المادة (10) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009، الذي يقضي بأنه بمجرد ترك العامل للعمل، يستحق صاحب العمل تعويضا عن المبالغ التي دفعها دون التحري من الأسباب التي أدت بالعامل إلى ترك عمله.
وبينوا أن نص المادة 11 من نظام العاملين في المنازل يقضي بأن تقوم وزارة العمل بالتحري في أي شكوى تتعلق بانتهاك التزامات رب العمل والعمال، واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لقانون العمل.
وأوصى الخبراء الذين اجتمعوا في ورشة عمل نظمها مركز تمكين للمساعدة والدعم الخميس الماضي في البحر الميت، لإطلاق نتائج برنامج "مراجعة وتحليل التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر" الذي ينفذه المركز، بإعادة النظر وتعديل كل من: قانون منع الاتجار بالبشر، ونظام دُور الإيواء، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون العمل وما يتعلق به من أنظمة وتعليمات، وقانون العقوبات.
واتفق المشاركون، وهم ممثلون عن كل من: وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الداخلية، ورجال دين، فضلا عن فريق العمل الذي اجرى المراجعة للقوانين، على ضرورة توفير كافة سبل الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من العمال الاجانب، اضافة الى ضرورة توافق القوانين المعنية وترابطها بشكل يكفل قدرا من الوقاية لمنع هذه الجريمة.
وحثوا على ضرورة تعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يضمن اعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعة التي لا تتناسب مع تعريف بروتوكول الامم المتحدة؛ لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص.
وأكد المشاركون ضرورة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر، والحفاظ على سرية هذه الهوية "ان امكن ذلك"، وتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر؛ بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام، بالاضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يخص قانون العقوبات، أوصى المشاركون بضرورة ايجاد نص يجرم العمل القسري الذي حظره الدستور مع فرض العقوبة المناسبة عند ارتكابه، فضلا عن تجريم عمل الاطفال في المهن الخطرة، داعين إلى معالجة احكام التسول بشكل عام، وتسول الاطفال والنساء بشكل خاص، ولا سيما أن تسول الاطفال يندرج ضمن أسوأ صور اشكال عمالة الاطفال.
واقترح المشاركون وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل او بيئته، او ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز السفر العامل، وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية، وعدم السماح له بالخروج من المنزل.
وحول "الإقامة"، طالبوا بتعديل قانون الاقامة بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الاقادة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الاقامة المؤقتة، سواء لضحايا الاتجار بالبشر أم الضحايا المحتملين أم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام.
وفيما يتعلق بقانون العمل، اتفق المجتمعون على ضرورة النص في نظام العاملين في المنازل وطهاتها ومن في حكمهم رقم (90) لسنة 2009 على ما يضمن حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره، وايجاد نص صريح يعاقب صاحب العمل على حجز جواز سفر العامل لحسم أي اختلاف في الاجتهاد، وتبني آلية فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة.
ودعوا إلى إزالة التناقض بين نص المادة (10) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2009، الذي يقضي بأنه بمجرد ترك العامل للعمل، يستحق صاحب العمل تعويضا عن المبالغ التي دفعها دون التحري من الأسباب التي أدت بالعامل إلى ترك عمله.
وبينوا أن نص المادة 11 من نظام العاملين في المنازل يقضي بأن تقوم وزارة العمل بالتحري في أي شكوى تتعلق بانتهاك التزامات رب العمل والعمال، واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لقانون العمل.