"المعلمين": تعديلات الخدمة المدنية تلبي مطالبنا
محمود الشمايلة - اكدت نقابة المعلمين ان تعديلات قانون الخدمة المدنية التي صدرت مؤخرا بالجريدة الرسمية تناولت جميع الملاحظات التي وضعتها النقابة وفقا لعضو اللجنة القانونية في النقابة هدى العتوم.
وقالت العتوم لـJO24 ان التعديلات التي حصلت على الرغم من انها غيرت بعض العبارات والمصطلحات اي بمعنى توضيحي ادق تعديلا للمحتوى، "جاءت ملبية لرغبات المعلمين".
واشارت الى ان تلك التعديلات طالت المحتوى وفقا لما طالبت به النقابة، بالاضافة الى ان النقابة بصدد عقد اجتماع للجنتها القانونية بالاستعانة بخبراء قانون لدراسة التعديلات وابداء الملاحظات اذا وجدت.
ولفتت العتوم انهم بصدد اصدار بيان يوضح بالتفصيل موقف النقابة من التعديلات الاخيرة على قانون الخدمة المدنية.
وكانت الارادة الملكية صدرت بالموافقة على النظام وصدوره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس حيث يكون ذلك التاريخ هو بدء سريان العمل بالنظام الجديد.
والجدير بالذكر، ان المطالبة بتعديلات حول قانون الخدمة المدنية الذي وصفته النقابة ابان اضرابها الاخير بـ"التعسفي" كان من اهم المطالب لديها، وقالت انه" أخطر الملفات التي تطالب النقابة بحلولها الجذرية لا السطحية ، و بمعالجة أصل الأمراض لا شكل الأعراض ، لعلنا نصل لرؤية موحدة في آليات استرداد الحقوق بما يكفل حماية الوطن من أيدي الفاسدين".
وكان ابرز التعديلات كما يلي:
نظام الخدمة المدنية الجديد :
1- على الرغم من أنك تشكل اكثر من 54% من موظفي القطاع العام إلا أنك ممثل بشخص الوزير فقط في مجلس الخدمة المدنية (المادة 6 فقرة أ )
2- المادة (18 فقرة ب ) تهدد استقرارك الوظيفي اذا كنت غير مثبت
3- ( المادة رقم 22) تجعل مصيرك الوظيفي مرتبط برئيسك المباشر
4- (المادة 24 فقرة أ) علاوة غلاء المعيشة ما زالت تراوح مكانها منذ سنين بالرغم من غلاء الأسعار و ارتفاع معدل التضخم
5- (المادة 26 فقرة أ ) تحرمك من علاوة صعوبة العمل ، علما بأن مهنة التعليم تعتبر عالميا من أشق و أصعب المهن
6- (المادة 30 ) تجعل من مكافأة براءة الاختراع لا تزيد عن عشرة دنانير في المتوسط مما يقلل من حافزية البحث العلمي
7- (المادة 35) لا تعطى الحوافز إلا لواحد من عشرة الاف موظف في القطاع العام كله
8- ( المادة 67 فقرة ب) تلزمك بالعمل في الاعياد والعطل الرسمية دون اجر تتقاضاه .
9- (المادة 68) تحرمك حق التعبير عن رأيك و مطالبتك بحقوقك بحرية و حسب الوسائل المشروعة ، و الذي كفله لك الدستور و التشريعات الوطنية و الأعراف الدولية
10. (المادة 82 فقرة د) تحرم جميع الموظفين من الترفيع إلى الدرجة الخاصة ، و لن ترفع إلى هذه الدرجة إلا بعد خدمة (34) سنة .
11. (المادة 102) تحرم الإداريين من الإجازات السنوية
12. (المادة 111 فقرة أ) تمنعك من المرض لأكثر من سبع أيام ، و إذا مرضت أكثر من ذلك سيخصم من راتبك الأساسي و علاواته .
13. (المادة 169 فقرة أ) تفقدك وظيفتك و أنت على رأس عملك مع توقيعك على سجل الدوام (بداية و نهاية الدوام)
14. (المادة 172 فقرة ب) يمكن للمرجع المختص من إحالتك على التقاعد دون طلبك
15. (المادة 175 فقرة أ) تجيز للوزير إحالتك على الاستيداع دون طلبك
كما تحدثت النقابة وطالبت معاجلة العديد من الثغرات التشريعية والمواد التي "تهضم حقوق الموظفين" ، علما بأن النقابة قد تقدمت بتصور شامل حول جميع المواد اللازم تعديلها و خاطبت بها كافة الجهات التشريعية ، لذا طالبت النقابة بالعمل على إقرار كافة التعديلات التي تقدمت بها و التي أقرها مجلس النقباء و غيرها من التعديلات التي ترتقي بالوظيفة العامة و تدعم حقوق الموظفين .