jo24_banner
jo24_banner

دراسة لـ''المعلمين'' لتعديلات قانون الخدمة المدنية

دراسة لـالمعلمين لتعديلات قانون الخدمة المدنية
جو 24 : اصدرت عضو مجلس نقابة المعلمين هدى العتوم دراسة مصغرة الاثنين للمواد التي اجرت عليها النقابة تعديلات ، ومن المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا ، وفق مارجح ل"السبيل" نقيب المعلمين حسام مشة .

وتقول العتوم في دراستها المفصلة ل(34) مادة ، أن منها 18 تعديل هي مقترحات النقابة ( أي بنسبة 53%) ، و أما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية ، و أما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة ، فبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات .

وتابعت ان التعديلات التي قدمتها النقابة و توجت بالإرادة الملكية ، لافتة الى انه طرأ على المادة (21) تغيير سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها و علاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا – .

واشارت الى ان الحذف و التعديل الذي نال المادة (22) أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، و ما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجال للتعامل مع تغيب المعلم و أسبابه

وزادت العتوم ان التعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة -و هذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق المموظفات .

أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) قالت العتوم انه رفع من عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع ، و بهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع ، لما يجده من تقدير معنوي و مادي من قبل الدولة .

وفيما يتعلق بالتعديل على المادة (67) اوضحت الدراسة انه ثبت المكافأة و البدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه ، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام ، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس .

واضافت الى انه عند النظر في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي ، إلا أن بجملتها غير مرضية في إطار أنظمة الخدمة المدنية الحديثة .

و بالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام ذكرت الدراسة أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة و أعطاها اهتماما أكبر ، و دعا أن (الإدارة الصفية و استراتيجيات التدريس و التقويم و غيرها) هي من المهام الأساسية لوظيفة المعلم لتعطى حقها من التقييم و بشكل أكبر ، و الذي كانت في السابق لا تعطى أكثر من 25% من علامة التقرير السنوي ، مما جعل المعلم يقلل من الاهتمام بها و يركز على المهام الثانوية .

و أما ما حصل من تعديلات على المادة (82) فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس، بحسب العتوم .

واردفت الدراسة الى أن التعديل في المادة (102) تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية ، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية ، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .

و بخصوص المعلمة المتوفى عنها زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب و العلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط، على حد قول العتوم .

ولفتت الى عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد عي 7 أيام و ذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، و قد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة .

و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142) فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .

وعن الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) و هي الأعذار التي لم ينص عليها النظام و هي تعرف متداولة بالعرف ، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي ، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام ، و غيرها من الأوضاع المشابهة .

أما ما جرى في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه ، و خصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام العرضية و المرضية و حسب الأصول ، و يكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم .

وشددت العتوم على ان ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب ، فإن الإضراب حق قانوني كفله الدستور و المواثيق الدولية ، و هو قرار مؤسسي من النقابة ، و يتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه ، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولة.

السبيل
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير