دراسة لـ''المعلمين'' لتعديلات قانون الخدمة المدنية
جو 24 : اصدرت عضو مجلس نقابة المعلمين هدى العتوم دراسة مصغرة الاثنين للمواد التي اجرت عليها النقابة تعديلات ، ومن المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا ، وفق مارجح ل"السبيل" نقيب المعلمين حسام مشة .
وتقول العتوم في دراستها المفصلة ل(34) مادة ، أن منها 18 تعديل هي مقترحات النقابة ( أي بنسبة 53%) ، و أما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية ، و أما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة ، فبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات .
وتابعت ان التعديلات التي قدمتها النقابة و توجت بالإرادة الملكية ، لافتة الى انه طرأ على المادة (21) تغيير سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها و علاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا – .
واشارت الى ان الحذف و التعديل الذي نال المادة (22) أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، و ما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجال للتعامل مع تغيب المعلم و أسبابه
وزادت العتوم ان التعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة -و هذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق المموظفات .
أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) قالت العتوم انه رفع من عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع ، و بهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع ، لما يجده من تقدير معنوي و مادي من قبل الدولة .
وفيما يتعلق بالتعديل على المادة (67) اوضحت الدراسة انه ثبت المكافأة و البدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه ، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام ، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس .
واضافت الى انه عند النظر في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي ، إلا أن بجملتها غير مرضية في إطار أنظمة الخدمة المدنية الحديثة .
و بالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام ذكرت الدراسة أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة و أعطاها اهتماما أكبر ، و دعا أن (الإدارة الصفية و استراتيجيات التدريس و التقويم و غيرها) هي من المهام الأساسية لوظيفة المعلم لتعطى حقها من التقييم و بشكل أكبر ، و الذي كانت في السابق لا تعطى أكثر من 25% من علامة التقرير السنوي ، مما جعل المعلم يقلل من الاهتمام بها و يركز على المهام الثانوية .
و أما ما حصل من تعديلات على المادة (82) فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس، بحسب العتوم .
واردفت الدراسة الى أن التعديل في المادة (102) تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية ، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية ، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .
و بخصوص المعلمة المتوفى عنها زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب و العلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط، على حد قول العتوم .
ولفتت الى عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد عي 7 أيام و ذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، و قد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة .
و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142) فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .
وعن الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) و هي الأعذار التي لم ينص عليها النظام و هي تعرف متداولة بالعرف ، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي ، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام ، و غيرها من الأوضاع المشابهة .
أما ما جرى في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه ، و خصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام العرضية و المرضية و حسب الأصول ، و يكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم .
وشددت العتوم على ان ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب ، فإن الإضراب حق قانوني كفله الدستور و المواثيق الدولية ، و هو قرار مؤسسي من النقابة ، و يتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه ، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولة.
السبيل
وتقول العتوم في دراستها المفصلة ل(34) مادة ، أن منها 18 تعديل هي مقترحات النقابة ( أي بنسبة 53%) ، و أما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية ، و أما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة ، فبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات .
وتابعت ان التعديلات التي قدمتها النقابة و توجت بالإرادة الملكية ، لافتة الى انه طرأ على المادة (21) تغيير سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها و علاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا – .
واشارت الى ان الحذف و التعديل الذي نال المادة (22) أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، و ما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجال للتعامل مع تغيب المعلم و أسبابه
وزادت العتوم ان التعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة -و هذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق المموظفات .
أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) قالت العتوم انه رفع من عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع ، و بهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع ، لما يجده من تقدير معنوي و مادي من قبل الدولة .
وفيما يتعلق بالتعديل على المادة (67) اوضحت الدراسة انه ثبت المكافأة و البدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه ، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام ، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس .
واضافت الى انه عند النظر في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي ، إلا أن بجملتها غير مرضية في إطار أنظمة الخدمة المدنية الحديثة .
و بالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام ذكرت الدراسة أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة و أعطاها اهتماما أكبر ، و دعا أن (الإدارة الصفية و استراتيجيات التدريس و التقويم و غيرها) هي من المهام الأساسية لوظيفة المعلم لتعطى حقها من التقييم و بشكل أكبر ، و الذي كانت في السابق لا تعطى أكثر من 25% من علامة التقرير السنوي ، مما جعل المعلم يقلل من الاهتمام بها و يركز على المهام الثانوية .
و أما ما حصل من تعديلات على المادة (82) فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس، بحسب العتوم .
واردفت الدراسة الى أن التعديل في المادة (102) تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية ، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية ، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .
و بخصوص المعلمة المتوفى عنها زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب و العلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط، على حد قول العتوم .
ولفتت الى عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد عي 7 أيام و ذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، و قد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة .
و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142) فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .
وعن الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) و هي الأعذار التي لم ينص عليها النظام و هي تعرف متداولة بالعرف ، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي ، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام ، و غيرها من الأوضاع المشابهة .
أما ما جرى في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه ، و خصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام العرضية و المرضية و حسب الأصول ، و يكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم .
وشددت العتوم على ان ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب ، فإن الإضراب حق قانوني كفله الدستور و المواثيق الدولية ، و هو قرار مؤسسي من النقابة ، و يتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه ، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولة.
السبيل