"الاستئناف" تسلم "المستقلة" قراراتها بطعون المرشحين الأربعة لـ"ثانية إربد" غداً
جو 24 : تتسلم الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم غد الأحد، قرارات محكمة استئناف إربد بشأن الطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية بمحافظة اربد، والذين رفضت الهيئة قبول طلبات ترشحهم للانتخابات المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب محمد فؤاد الخصاونة.
وعقدت محمكة استئناف إربد، امس الجمعة، جلسة استمعت خلالها لمرافعات محامي الطاعنين بقرار الهيئة، على مدار عدة ساعات فيما تم إبلاغهم بأن القرارات سيتم اتخاذها يوم غد الأحد وتسليمها للهيئة المستقلة للانتخاب. الهيئة بدورها تؤكد انها ستلتزم بقرارات المحكمة التي تأخذ صفة القطعية، وذلك بموجب قانون الانتخاب الذي نص في (15/ج) «المحكمة ستفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره».
يشار الى ان المرشحين الذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم اربعة هم: (يسار الخصاونة، محسن الرجوب، وماجد النصير)، بسبب مخالفة طلباتهم للمادة (11) من قانون الانتخاب، والمتعلقة بوجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، والطلب الرابع مقدم من احمد سامح سعود ياسين لمخالفة طلبه للمادة (12) من قانون الانتخاب، والمتضمنة وجوب أن يكون طالب الترشح لعضوية مجلس النواب مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
ووفق رسالة وصلت «الدستور» من قبل عدد من المرشحين اوضح خلالها المحامي بشير المومني ان الهيئة اخطأت في قرارها الذي تضمن حكما وسابقة في حرمان الموظفين العموميين من حق الترشح للانتخابات التكميلية لشغور احد مقاعد مجلس النواب بالوفاة لعدم تقديمهم استقالاتهم من وظيفتهم قبل مدة شهرين من الترشح للانتخابات والمنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون الانتخاب، في حين أن النص الدستوري في المادة ( 88 ) يوجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال مدة ستين يوما من إعلام مجلس النواب للهيئة بشغور احد مقاعده. وبين المومني ان القرار لم يكن متوافقا مع الدستور لافتقاره لمعايير المواءمة والمساواة ولقد جاء ليهدر المبادئ العامة المقررة في احكام الديوان الخاص بتفسير القوانين وتحديدا القرار رقم ( 2 ) لعام ( 2013 ) والذي وان كان متعلقا بالجداول النهائية ألا انه قرر مبدأ عاما من حيث عدم سريان الأحكام المتعلقة بالأنتخابات العامة النيابية على الانتخابات النيابية التكميلية من حيث المدد.
وتساءل المرشحون من خلال المومني «ماذا لو كان جميع المتقدمين للترشيح للانتخابات التكميلية من موظفي الدولة العموميين؟» كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الحالة وكيف سيتم تنفيذ الأستحقاق الدستوري بملء المقعد الشاغر خلال المدة المضروبة بالدستور؟
ونبه المومني في الرسالة الى ان القرار يخالف معيار المساواة المنصوص عليه في المادة ( 6 ) من الدستور، بحيث مايز بين المواطنين الأردنيين، فجعل الموظفين العموميين على نوعين احدهما يقبل ترشيحه وآخر لا يقبل ترشيحه.
في ذات السياق، وصل عدد طلبات اعتماد الاعلاميين المقدمة للهيئة اكثر من (100) طلب ممثلين لكافة وسائل الاعلام، فيما وصل عدد طلبات اعتماد المتطوعين اكثر من (60) طلبا.
وفي الاطار الزمني لتقديم طلبات الاعتماد تنتهي في الرابع عشر من الشهر الحالي مدة استلام طلبات اعتماد المراقبين المحليين، فيما تنتهي في الثامن من الشهر نفسه مدة اعتماد المراقبين الدوليين.
الدستور
وعقدت محمكة استئناف إربد، امس الجمعة، جلسة استمعت خلالها لمرافعات محامي الطاعنين بقرار الهيئة، على مدار عدة ساعات فيما تم إبلاغهم بأن القرارات سيتم اتخاذها يوم غد الأحد وتسليمها للهيئة المستقلة للانتخاب. الهيئة بدورها تؤكد انها ستلتزم بقرارات المحكمة التي تأخذ صفة القطعية، وذلك بموجب قانون الانتخاب الذي نص في (15/ج) «المحكمة ستفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره».
يشار الى ان المرشحين الذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم اربعة هم: (يسار الخصاونة، محسن الرجوب، وماجد النصير)، بسبب مخالفة طلباتهم للمادة (11) من قانون الانتخاب، والمتعلقة بوجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، والطلب الرابع مقدم من احمد سامح سعود ياسين لمخالفة طلبه للمادة (12) من قانون الانتخاب، والمتضمنة وجوب أن يكون طالب الترشح لعضوية مجلس النواب مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
ووفق رسالة وصلت «الدستور» من قبل عدد من المرشحين اوضح خلالها المحامي بشير المومني ان الهيئة اخطأت في قرارها الذي تضمن حكما وسابقة في حرمان الموظفين العموميين من حق الترشح للانتخابات التكميلية لشغور احد مقاعد مجلس النواب بالوفاة لعدم تقديمهم استقالاتهم من وظيفتهم قبل مدة شهرين من الترشح للانتخابات والمنصوص عليها في المادة ( 11 ) من قانون الانتخاب، في حين أن النص الدستوري في المادة ( 88 ) يوجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال مدة ستين يوما من إعلام مجلس النواب للهيئة بشغور احد مقاعده. وبين المومني ان القرار لم يكن متوافقا مع الدستور لافتقاره لمعايير المواءمة والمساواة ولقد جاء ليهدر المبادئ العامة المقررة في احكام الديوان الخاص بتفسير القوانين وتحديدا القرار رقم ( 2 ) لعام ( 2013 ) والذي وان كان متعلقا بالجداول النهائية ألا انه قرر مبدأ عاما من حيث عدم سريان الأحكام المتعلقة بالأنتخابات العامة النيابية على الانتخابات النيابية التكميلية من حيث المدد.
وتساءل المرشحون من خلال المومني «ماذا لو كان جميع المتقدمين للترشيح للانتخابات التكميلية من موظفي الدولة العموميين؟» كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الحالة وكيف سيتم تنفيذ الأستحقاق الدستوري بملء المقعد الشاغر خلال المدة المضروبة بالدستور؟
ونبه المومني في الرسالة الى ان القرار يخالف معيار المساواة المنصوص عليه في المادة ( 6 ) من الدستور، بحيث مايز بين المواطنين الأردنيين، فجعل الموظفين العموميين على نوعين احدهما يقبل ترشيحه وآخر لا يقبل ترشيحه.
في ذات السياق، وصل عدد طلبات اعتماد الاعلاميين المقدمة للهيئة اكثر من (100) طلب ممثلين لكافة وسائل الاعلام، فيما وصل عدد طلبات اعتماد المتطوعين اكثر من (60) طلبا.
وفي الاطار الزمني لتقديم طلبات الاعتماد تنتهي في الرابع عشر من الشهر الحالي مدة استلام طلبات اعتماد المراقبين المحليين، فيما تنتهي في الثامن من الشهر نفسه مدة اعتماد المراقبين الدوليين.
الدستور