ارادة ملكية بالموافقة على قانون الاحداث
جو 24 : صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، والذي سيبدأ العمل به بعد ستين يوما من يوم امس تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
ورفع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة واستحدث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن بين التعديلات -أيضا- تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل معهم من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم، فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.
كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل: الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة، والتدريب المهني، والاختبار القضائي، بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
ومن بين التعديلات استحداث نظام «قاضي تنفيذ الحكم» بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها وتوسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحداث العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية كونهم محتاجين للرعاية والحماية، فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع إضافة إلى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
ورفع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة واستحدث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي.
ومن بين التعديلات -أيضا- تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث وتخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل معهم من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم، فضلا عن استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.
كما عالج القانون استحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل: الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة، والتدريب المهني، والاختبار القضائي، بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل تقديم تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير.
ومن بين التعديلات استحداث نظام «قاضي تنفيذ الحكم» بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها وتوسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية بشمول الأحداث العاملين والأحداث الجانحين دون سن المسؤولية الجزائية كونهم محتاجين للرعاية والحماية، فضلا عن تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع إضافة إلى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.