البنك العربي ماض في إجراءات الاستئناف في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك
جو 24 : ضمن الإجراءات التحضيرية لاستئناف قرار هيئة المحلفين ولاحقاً للطلبين المقدمين إلى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بتاريخ 10/10/2014 المتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة، قدم البنك العربي بتاريخ 5/11/2014 طلباَ لدى محكمة المقاطعة لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 22/9/2014 بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية.
وتأتي الطلبات الثلاث التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة في اطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، حيث أن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت في حال قامت محكمة الاستئناف بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرةً لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.
وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية تتمثل بالأمور التالية:-
• قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبيناته، كما وأنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرار بمسؤولية البنك المدنية.
وكانت الحكومة الأمريكية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأمريكي للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 قد وصفت قرار العقوبات بالقرار الخاطئ وبأنه مبني على أسس خاطئة، كما وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون خاضعاً للتفحص والتدقيق من قبل محكمة الاستئناف حال صدور القرار النهائي في القضية.
• العلاقة السببية: إن توجيهات المحكمة لهيئة المحلفين قد أزالت عبء الإثبات عن المدعين خلافاً للقانون والسوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف للدائرة الثانية والمحكمة العليا الأمريكية، حيث كان على المدعين إثبات أن خدمات البنك المصرفية هي السبب المباشر في إصابات المدعين وأنه لولا تلك الخدمات لما لحقت بهم الأضرار نتيجة الحوادث موضوع الدعوى، وكذلك إثبات أن البنك قد تصرف بقصد الإضرار بهم لدى تقديم الخدمات المصرفية موضوع الدعوى، وأنه قد قدم خدمات مصرفية عن علم إلى جهة إرهابية.
• القانون المطبق: إن توجيه المحكمة لهيئة المحلفين بأن تقديم الخدمات المصرفية يعد مساعدة جوهرية بموجب قانون منع الإرهاب الأمريكي هو توجيه خاطئ، حيث إن ذلك أدى إلى إعفاء المدعين من عبء إثبات أن تصرف البنك قد استوفى كافة العناصر المطلوبة بموجب القانون، حيث كان على المدعين إثبات عدد من الأمور من ضمنها أن تصرفات البنك بحد ذاتها هي تصرفات عنيفة أو خطيرة وأنها تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين.
إن البنك العربي ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
وتأتي الطلبات الثلاث التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة في اطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، حيث أن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت في حال قامت محكمة الاستئناف بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرةً لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.
وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسية وجوهرية تتمثل بالأمور التالية:-
• قرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبيناته، كما وأنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرار بمسؤولية البنك المدنية.
وكانت الحكومة الأمريكية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأمريكي للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 قد وصفت قرار العقوبات بالقرار الخاطئ وبأنه مبني على أسس خاطئة، كما وأشارت إلى أن هذا القرار سيكون خاضعاً للتفحص والتدقيق من قبل محكمة الاستئناف حال صدور القرار النهائي في القضية.
• العلاقة السببية: إن توجيهات المحكمة لهيئة المحلفين قد أزالت عبء الإثبات عن المدعين خلافاً للقانون والسوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف للدائرة الثانية والمحكمة العليا الأمريكية، حيث كان على المدعين إثبات أن خدمات البنك المصرفية هي السبب المباشر في إصابات المدعين وأنه لولا تلك الخدمات لما لحقت بهم الأضرار نتيجة الحوادث موضوع الدعوى، وكذلك إثبات أن البنك قد تصرف بقصد الإضرار بهم لدى تقديم الخدمات المصرفية موضوع الدعوى، وأنه قد قدم خدمات مصرفية عن علم إلى جهة إرهابية.
• القانون المطبق: إن توجيه المحكمة لهيئة المحلفين بأن تقديم الخدمات المصرفية يعد مساعدة جوهرية بموجب قانون منع الإرهاب الأمريكي هو توجيه خاطئ، حيث إن ذلك أدى إلى إعفاء المدعين من عبء إثبات أن تصرف البنك قد استوفى كافة العناصر المطلوبة بموجب القانون، حيث كان على المدعين إثبات عدد من الأمور من ضمنها أن تصرفات البنك بحد ذاتها هي تصرفات عنيفة أو خطيرة وأنها تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين.
إن البنك العربي ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.