حل المجالس البلدية عام 2011 مخالفا للقانون
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 عن مخالفة واضحة ارتكبها مجلس الوزراء عند حله للمجالس البلدية بتاريخ 16/3/2011 قبل انتهاء مدتها القانونية واعادة تشكيلها ايضا قبل انتهاء المدة القانونية.
واوضح التقرير ان المادة 4 من قانون البلديات رقم 14 تنص على: "تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل 3 اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجان مؤقتة للمجالس المنحلة لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم و مباشرة اعمالهم".
علما ان نص المادة يعطي الحق لوزير الشؤون البلدية بتشكيل تلك اللجان بعد انتهاء مدتها القانونية وليس في حالة حل هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء قبل انتهاء مدتها خلافا لاحكام المادة 8.
واكد الديوان ورود شكوى بعدم قانونية اللجان المشكلة وتم مخاطبة وزير الشؤون البلدية لتصويب وضع اعضاء لجان البلديات وجاء الرد من وزير البلديات ان تعيين اللجان المؤقتة هي من صلاحياته.