جامعة جرش تنظم حوار الشهر مع القاضي طبيشات عضو المحكمة الدستورية حول واقع وطموحات المحكمة الدستورية
نظمت لجنة الندوات والحوار في كلية الحقوق في جامعة جرش حوار الشهر الذي قدمه معالي القاضي احمد طبيشات عضو المحكمة الدستورية حيث ألقى محاضرة بعنوان "المحكمة الدستورية : واقع وطموحات" بحضور السيد فاروق القاضي محافظ وجرش والأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني رئيس الجامعة والسيد محمد الحوامده رئيس هيئة المديرين وأعضاء الهيئة والدكتور عماد الربيع عميد كلية الحقوق ومدراء الدوائر الإدارية في محافظة جرش وعدد من أعضاء السلك القضائي والمحاميين والمهتمين ومجتمع المحافظة وأسرة الجامعة.
وأكد طبيشات أن الدولة الأردنية ومنذ نشأتها كانت دولة دستورية وكان أول دستور أردني في عام 1928 ثم حل محله دستور 1946 وهو دستور الاستقلال ثم حل محله دستور عام 1952 (دستور البناء) وهو الدستور الساري المفعول حتى طرأت عليه عدة تعديلات كان أهمها وأوسعها نطاقاً التعديلات الأخيرة التي جرت في عام 2011.
ولفت إلى انه تم إنشاء المحكمة الدستورية تجاوباً مع رغبات وتطلعات الرأي العام في المملكة وكذلك مواكبة للمستجدات الدستورية في العالم وضماناً لخضوع جميع السلطات والمواطنين لسيادة القانون ، وكان عدد أعضائها حسب نص المادة (58/1) من الدستور تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ويعينهم جلالة الملك ومدة العضوية كما نصت عليها الفقرة الثانية من المادة نفسها ست سنوات غير قابله للتجديد، وأضاف نصت المادة ( 5/أ/2) من قانون المحكمة الدستورية على أن يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
وأوضح طبيشات الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية ومنها أن يكون أردني الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى ويكون قد بلغ الخمسين من العمر وممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة في المحاماة وواحد من احد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، كما نص الدستور على تعين واحد فقط من غير القانونين من رجال السياسة والاقتصاد.
وتناول في معرض حديثه اختصاصات المحكمة الدستورية والمتمثلة في تفسير نصوص الدستور والجهات التي تملك طلب تفسير نصوص الدستور والجهات الثلاث التي يحق لها تفسير هذه النصوص وهي مجلس الوزراء ومجلسي والأعيان والنواب بالأغلبية المطلقة وثاني اختصاصات المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وقد حددت المادتان (60) و( 9أ) من الدستور والقانون على التوالي طريقين للطعن في عدم دستورية القوانين والأنظمة الأول وهو الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وقد منح هذا الحق لعدة جهات هي مجلس الأعيان والنواب والوزراء والطريق الثاني هو الطعن غير المباشر والتي منح من خلالها الدستور والقانون أطراف الدعوة المنظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حق إثارة الدفع بعدم دستورية القانون أو النظام وذلك بمذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته بحيث يجوز للطرف الأخر في الدعوى تقديم رده خلال مدة تحددها المحكمة الدستورية على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية مادة (11/ب) من القانون.
وتساءل المحاضر بخصوص ما إذا كان من حق محاكم الموضوع أو محكمة التمييز أن تتصدى للحكم بعدم دستورية قانون أو نظام أثير الدفع بعدم دستوريته من قبل احد أطراف الدعوى ؟ حيث كانت الإجابة انه لا يجوز لأي مرجع قضائي أردني مهما علا شأنه غير المحكمة الدستورية أن يقضي بعدم دستورية قانون أو نظام سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر لان هذا الأمر من اختصاص المحكمة الدستورية بشكل مطلق ونهائي.
وأنهى محاضرته بالحديث عن انجازات المحكمة الدستورية والتي مضى على تأسيسها سنتان وعرض عليها أربعة عشرة طلباً للتفسير وتم الطعن بعدم دستورية تسعة قوانين ونظامين أي بمجموع أربعة وعشرون قضية تقريباً تم فصلها بالكامل، وفي نهاية المحاضرة والتي أدارها الدكتور زياد محمد ربيع عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والمختص في القانون الدستوري أجاب طبيشات على أسئلة الحضور مبدياً إعجابه بنوعية الأسئلة التي بدرت من بعض الطلبة والحضور والذي يدل على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه كلية الحقوق في الجامعة ومدى إدراكها لأهمية تخريج جيل من شباب الوطن الواعي والمثقف لدوره وأهميته في المجتمع .