العلاقة ما بين عجز التشريعات واستغلال المناصب لتحقيق المنفعة الشخصية
جو 24 : كتب رائد الجوهري - ابتهج المواطنون خاصة ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة في بورصة عمان عندما أصدر البنك المركزي "تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم 58/2014 تاريخ 30/9/2014" والتي تضمنت العديد من الضوابط المشددة المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية المصرفية، ومن هذه الضوابط التي تضمنتها التعليمات جاءت في المادة (6/ب) والتي تنص على: (لا يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً)، وكذلك المادة (9/هـ) والتي تنص على: (على الرغم مما ورد في قانون الشركات، لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن لا يكون رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين مرتبطاً مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة).
وبالمقابل نجد ضعف التعليمات الواردة في "دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان" والمصدر من قبل هيئة الأوراق المالية، حيث ورد في البند (5) من الباب الثاني من هذا الدليل ما يلي: (لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب آخر في الشركة)، وبالعودة إلى المادة رقم (5) من "فهرس القواعد الإلزامية والقواعد الإرشادية لدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان كانون الثاني 2010" نجد أن هذه القاعدة هي إرشادية وليست إلزامية آمرة كما هو الحال في تعليمات البنك المركزي المشار إليها سابقاً.
ضعف تعليمات هيئة الأوراق المالية ناتج عن ضعف وعجز بعض مواد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته في ضبط العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالمصلحة العامة، ومنها ما نصت عليه المادة رقم (152) من القانون بجواز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت، شريطة أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة مقابل أتعاب وعلاوات لرئيس مجلس الإدارة يتم تحديدها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
استغلال البعض لنص المادة رقم (152) أدى إلى ارتكاب العديد من جرائم الفساد في بعض الشركات المساهمة العامة والمنظورة قضاياها إما أمام هيئة مكافحة الفساد أو الإدعاء العام أو المحاكم المختصة، حيث تبدأ العملية بالسيطرة على المجلس بنسبة تزيد عن 51% ومن ثم يتم الجمع ما بين منصب رئيس مجلس إدارة وبين منصب المدير العام أو المدير التنفيذي، والمصيبة عندما لا تلتزم الشركة بتعيين مدقق داخلي مستقل ليتولى رئيس المجلس هذه المهمة، وبالمختصر نجد أن رئيس المجلس هو من يتخذ القرار وينفذه ويدقق على نفسه.
هذه الثغرة في القانون فتحت الأبواب على مصراعيها عند البعض لارتكاب جرائم الفساد المختلفة، فمنهم من قام ببيع شركاته الخاصة (ذات المسؤولية المحدودة) إلى الشركة المساهمة العامة التي يسيطر عليها بعشرات الملايين (سواء بشهرة أو بعلاوة شراء) بالرغم من أن مركزها المالي يشير إلى العجز في رأسمالها العامل مع تحميلها ديون ضخمة سواء على صورة قروض أو جاري مدين أو التزامات اتجاه الدائنين ومع تحقيقها خسائر تشغيلية سنوية بالإضافة إلى الخسائر المدورة والتي لن تتمكن إيرادات تلك الشركات الخاصة من إطفاءها إما لقلة حجمها أو زيادة كلفتها أو ضعف نشاطها بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص للشركات التابعة وعدم توفر مقر خاص بها أو موظفين يديرون نشاطها.
وبالرغم من أن هذه الجريمة مخالفة لأحكام المادة رقم (148/ج) من قانون الشركات والتي تنص على: (لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والإرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها)، إلا أنها تمت بدون أن يتم عقد اجتماع للهيئة العامة غير العادية وتزويد دائرة مراقبة الشركات بمحضر الإجتماع كما تنص المادة رقم (175/أ/5) من قانون الشركات!
ومن مواد قانون الشركات والتي تعتبر عاجزة عن ضبط نفقات الشركات المساهمة العامة هي المادة رقم (162)، حيث تنص الفقرة (أ) منها على ما يلي: (تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو).
ففي هذه الفقرة عدة نقاط هامة ومنها:
1- هناك العديد من الشركات تدفع الحد الأقصى من المكافأة لرئيس وأعضاء المجلس المكافأة بالرغم من عدم تحقيق الشركة لأرباح سنوية تغطي هذه المكافآت.
2- عدم وجود رقابة صارمة وحقيقية على حضور اجتماعات المجلس بحيث يتم تمرير محضر الاجتماع على الأعضاء للتوقيع.
3- عدم وجود رقابة صارمة وحقيقية في صرف المكافأة خاصة للأعضاء الذين لا يحضرون بعض جلسات مجلس الإدارة.
4- هناك شركات قامت بتشكيل بعض اللجان من أعضاء مجلس إدارتها وتحت مسميات مختلفة مقابل رواتب ومكافآت وبدلات تفوق مقدار المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ولهذا أقترح إصدار تعليمات من دائرة مراقبة الشركات لحين تعديل هذه الفقرة كما يلي:
أ- أن تشمل المكافأة البالغة 5000 دينار أردني جميع مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس لأن ما يقومون به يعتبر جزء من واجبهم وليست وظيفة مستقلة أو أن يتم تحديد قيمة المكافأة بمبلغ 100 دينار لكل عضو ولكل اجتماع خاص باللجان المنبثقة عن المجلس وبحدها الأقصى 600 دينار سنوياً.
ب- أن يتم شطب العبارة التالية من نص الفقرة (أ) من المادة رقم (162): (وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو).
أما الفقرة (د) من المادة رقم (162) من قانون الشركات والتي تنص على: (تحدد بدلات الإنتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية)، فيجب أن تكون هذا الفقرة مفصلة ومحددة القيمة ومرتبطة بغايات الشركة، لأن هناك العديد من الشركات تصرف مبالغ خيالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالرغم من عدم انعقاد اجتماع للمجلس وعدم وجود سبب حقيقي لصرف بدل التنقلات والسفر خاصة في حال عدم وجود غاية من غايات الشركة تستدعي السفر خارج البلاد لمصلحة الشركة والمساهمين.
بالإضافة إلى ما سبق، على المؤسسات الرقابية ضبط المصاريف التالية من خلال سن التشريعات اللازمة وإصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بها:
أولاً: مصاريف الإعلانات والتي تبلغ في بعض الشركات إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدنانير وبدون معرفة تفاصيلها في التقرير السنوي لتلك الشركات، وبدون معرفة العائد على الشركات الناتج عن تلك الاعلانات المبهمة.
ثانياً: المصاريف المتعلقة بصرف سيارة سواء للرئيس أو لغيره مع تحديد آليات صرف البنزين والاستخدام والصيانة، ووضع نص واضح وصريح بعدم صرف أية مبالغ بدل تنقلات لمن يحصل على سيارة من الشركة.
ثالثاً: وضع آلية لاحتساب راتب المدير العام والإدارة التنفيذية بناء على نتائج الشركة السنوية، لأنه ليس مقبولاً بأن يتم صرف مئات الآلاف من الدنانير كرواتب ومكافآت وغيرها بالرغم من تحقيق الشركة خسائر سنوية.
رابعاً: وضع ضوابط صارمة بخصوص المكافآت المالية التي تصرف لرئيس مجلس الإدارة أو لأي شخص آخر وبعشرات الآلاف سنوياً، فليس من المعقول أن يحصل رئيس مجلس الإدارة على رواتب ومكافآت تصل أحياناُ مئات الآلاف من الدنانير سنوياً.
كما يجب تشديد الرقابة على الشركات بما يتعلق بنص المادة رقم (151) من قانون الشركات بخصوص إعداد أنظمة داخلية خاصة للشركات المساهمة العامة وشركاتها التابعة بما يتعلق بالأمور المالية والمحاسبية والإدارية، لأن معظم قضايا الفساد المكتشفة أثبتت عدم وجود مثل هذه الأنظمة بشكل عام وللشركات التابعة بصورة خاصة.
بالمختصر، يجب إعادة النظر بقانون الأوراق المالية وقانون الشركات وكافة التعليمات والأنظمة المنبثقة عن هذين القانونين بأقصى سرعة ممكنة لضبط أداء الشركات المساهمة العامة والحد من جرائم الفساد فيها.
وبالمقابل نجد ضعف التعليمات الواردة في "دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان" والمصدر من قبل هيئة الأوراق المالية، حيث ورد في البند (5) من الباب الثاني من هذا الدليل ما يلي: (لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب آخر في الشركة)، وبالعودة إلى المادة رقم (5) من "فهرس القواعد الإلزامية والقواعد الإرشادية لدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان كانون الثاني 2010" نجد أن هذه القاعدة هي إرشادية وليست إلزامية آمرة كما هو الحال في تعليمات البنك المركزي المشار إليها سابقاً.
ضعف تعليمات هيئة الأوراق المالية ناتج عن ضعف وعجز بعض مواد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته في ضبط العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالمصلحة العامة، ومنها ما نصت عليه المادة رقم (152) من القانون بجواز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت، شريطة أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة مقابل أتعاب وعلاوات لرئيس مجلس الإدارة يتم تحديدها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
استغلال البعض لنص المادة رقم (152) أدى إلى ارتكاب العديد من جرائم الفساد في بعض الشركات المساهمة العامة والمنظورة قضاياها إما أمام هيئة مكافحة الفساد أو الإدعاء العام أو المحاكم المختصة، حيث تبدأ العملية بالسيطرة على المجلس بنسبة تزيد عن 51% ومن ثم يتم الجمع ما بين منصب رئيس مجلس إدارة وبين منصب المدير العام أو المدير التنفيذي، والمصيبة عندما لا تلتزم الشركة بتعيين مدقق داخلي مستقل ليتولى رئيس المجلس هذه المهمة، وبالمختصر نجد أن رئيس المجلس هو من يتخذ القرار وينفذه ويدقق على نفسه.
هذه الثغرة في القانون فتحت الأبواب على مصراعيها عند البعض لارتكاب جرائم الفساد المختلفة، فمنهم من قام ببيع شركاته الخاصة (ذات المسؤولية المحدودة) إلى الشركة المساهمة العامة التي يسيطر عليها بعشرات الملايين (سواء بشهرة أو بعلاوة شراء) بالرغم من أن مركزها المالي يشير إلى العجز في رأسمالها العامل مع تحميلها ديون ضخمة سواء على صورة قروض أو جاري مدين أو التزامات اتجاه الدائنين ومع تحقيقها خسائر تشغيلية سنوية بالإضافة إلى الخسائر المدورة والتي لن تتمكن إيرادات تلك الشركات الخاصة من إطفاءها إما لقلة حجمها أو زيادة كلفتها أو ضعف نشاطها بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص للشركات التابعة وعدم توفر مقر خاص بها أو موظفين يديرون نشاطها.
وبالرغم من أن هذه الجريمة مخالفة لأحكام المادة رقم (148/ج) من قانون الشركات والتي تنص على: (لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والإرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها)، إلا أنها تمت بدون أن يتم عقد اجتماع للهيئة العامة غير العادية وتزويد دائرة مراقبة الشركات بمحضر الإجتماع كما تنص المادة رقم (175/أ/5) من قانون الشركات!
ومن مواد قانون الشركات والتي تعتبر عاجزة عن ضبط نفقات الشركات المساهمة العامة هي المادة رقم (162)، حيث تنص الفقرة (أ) منها على ما يلي: (تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو).
ففي هذه الفقرة عدة نقاط هامة ومنها:
1- هناك العديد من الشركات تدفع الحد الأقصى من المكافأة لرئيس وأعضاء المجلس المكافأة بالرغم من عدم تحقيق الشركة لأرباح سنوية تغطي هذه المكافآت.
2- عدم وجود رقابة صارمة وحقيقية على حضور اجتماعات المجلس بحيث يتم تمرير محضر الاجتماع على الأعضاء للتوقيع.
3- عدم وجود رقابة صارمة وحقيقية في صرف المكافأة خاصة للأعضاء الذين لا يحضرون بعض جلسات مجلس الإدارة.
4- هناك شركات قامت بتشكيل بعض اللجان من أعضاء مجلس إدارتها وتحت مسميات مختلفة مقابل رواتب ومكافآت وبدلات تفوق مقدار المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ولهذا أقترح إصدار تعليمات من دائرة مراقبة الشركات لحين تعديل هذه الفقرة كما يلي:
أ- أن تشمل المكافأة البالغة 5000 دينار أردني جميع مكافآت اللجان المنبثقة عن المجلس لأن ما يقومون به يعتبر جزء من واجبهم وليست وظيفة مستقلة أو أن يتم تحديد قيمة المكافأة بمبلغ 100 دينار لكل عضو ولكل اجتماع خاص باللجان المنبثقة عن المجلس وبحدها الأقصى 600 دينار سنوياً.
ب- أن يتم شطب العبارة التالية من نص الفقرة (أ) من المادة رقم (162): (وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو).
أما الفقرة (د) من المادة رقم (162) من قانون الشركات والتي تنص على: (تحدد بدلات الإنتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية)، فيجب أن تكون هذا الفقرة مفصلة ومحددة القيمة ومرتبطة بغايات الشركة، لأن هناك العديد من الشركات تصرف مبالغ خيالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالرغم من عدم انعقاد اجتماع للمجلس وعدم وجود سبب حقيقي لصرف بدل التنقلات والسفر خاصة في حال عدم وجود غاية من غايات الشركة تستدعي السفر خارج البلاد لمصلحة الشركة والمساهمين.
بالإضافة إلى ما سبق، على المؤسسات الرقابية ضبط المصاريف التالية من خلال سن التشريعات اللازمة وإصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بها:
أولاً: مصاريف الإعلانات والتي تبلغ في بعض الشركات إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدنانير وبدون معرفة تفاصيلها في التقرير السنوي لتلك الشركات، وبدون معرفة العائد على الشركات الناتج عن تلك الاعلانات المبهمة.
ثانياً: المصاريف المتعلقة بصرف سيارة سواء للرئيس أو لغيره مع تحديد آليات صرف البنزين والاستخدام والصيانة، ووضع نص واضح وصريح بعدم صرف أية مبالغ بدل تنقلات لمن يحصل على سيارة من الشركة.
ثالثاً: وضع آلية لاحتساب راتب المدير العام والإدارة التنفيذية بناء على نتائج الشركة السنوية، لأنه ليس مقبولاً بأن يتم صرف مئات الآلاف من الدنانير كرواتب ومكافآت وغيرها بالرغم من تحقيق الشركة خسائر سنوية.
رابعاً: وضع ضوابط صارمة بخصوص المكافآت المالية التي تصرف لرئيس مجلس الإدارة أو لأي شخص آخر وبعشرات الآلاف سنوياً، فليس من المعقول أن يحصل رئيس مجلس الإدارة على رواتب ومكافآت تصل أحياناُ مئات الآلاف من الدنانير سنوياً.
كما يجب تشديد الرقابة على الشركات بما يتعلق بنص المادة رقم (151) من قانون الشركات بخصوص إعداد أنظمة داخلية خاصة للشركات المساهمة العامة وشركاتها التابعة بما يتعلق بالأمور المالية والمحاسبية والإدارية، لأن معظم قضايا الفساد المكتشفة أثبتت عدم وجود مثل هذه الأنظمة بشكل عام وللشركات التابعة بصورة خاصة.
بالمختصر، يجب إعادة النظر بقانون الأوراق المالية وقانون الشركات وكافة التعليمات والأنظمة المنبثقة عن هذين القانونين بأقصى سرعة ممكنة لضبط أداء الشركات المساهمة العامة والحد من جرائم الفساد فيها.