jo24_banner
jo24_banner

الطعن بتعيين الملقي ..والنسور مطلوب للشهادة

الطعن بتعيين الملقي ..والنسور مطلوب للشهادة
جو 24 : مؤيد المجالي- لقد أثارت الطريقة التي تم فيها تعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حفيظة الرأي العام الأردني وتساؤلهم... هل هذه الوظائف حكر على شخصيات معينة دون بقية المواطنين الأردنيين؟ أليس للمواطنين الأردنيين الأكفياء الحق في تولي هذه الوظائف العامة والمنافسة عليها؟ وهل يعقل في يوم واحد أن يتم قبول استقالة كامل محادين من رئاسة مجلس المفوضين وأن يتم قبول استقالة الملقي من عضوية مجلس الاعيان، وفي اليوم التالي يتم تعيين الملقي رئيساً لمجلس مفوضي السلطة، ويتم تعيين المحادين عضواً في مجلس الأعيان.

ولم تكد عاصفة الاستنكار الشعبي التي رافقت عملية تبادل الكراسي المكشوفة أن تهدأ حتى ثارت اليوم عاصفة أخرى فجرها الطعن في تعيين الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة لدى المحكمة الادارية؛ فقد سجل المحامي إسلام الحرحشي المتخصص في القضايا الدستورية اليوم الأحد (30-11-2014) دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين معالي الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وفي الدعوى التي قدمها المحامي الحرحشي وكيلاً عن المواطن مؤيد المجالي، قال الحرحشي إن التعيين على الوظائف والمناصب العامة ومنها وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) هي حق للموطنين الأردنيين كافة بموجب أحكام الدستور، وينبغي وبمقتضى المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني أن يكون التعيين على هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ويجب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة، ولا تتحقق المساواة بينهم إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة وفتح باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل وفق أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين (مجلس الوزراء) باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، وهذا كله ما لم يقم به مجلس الوزراء، وبذلك يكون مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وهدر حقاً دستورياً للمستدعي وللمواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة.

وتنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.

وتنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور التي بأن "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."

كما بين الحرحشي أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) ومقتضياتها عندما قرر تعيين (الدكتور هاني الملقي) على غير مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، كالجدارة والانصاف والأهلية، وبدون الالتزام بإجراءات مناسبة لتولي هذا المنصب العمومي الذي يعتبر عرضة للفساد، وبدون الالتزام بوضع معايير عادلة تتعلق بالترشيح لهذا المنصب العمومي وانتخاب شاغله وبدون الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والحياد.

هذا وتنص المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) على ما يلي:
1. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الامر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها:
أ. تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.
ب. تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج. تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د. تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2. تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3. تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4. تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

إلى ذلك، طلب المحامي الحرحشي رئيس الوزراء شاهداً في هذه الدعوى لاستجوابه في موضوع قرار مجلس الوزراء المطعون فيه ليبين للمحكمة كيفية اختيار الدكتور هاني الملقي للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) ولمعرفة المعايير التي على أساسها تم اختياره.


وهذا نص الطعن المقدم للمحكمة الإدارية كما ورد:

لدى المحكمة الادارية الموقرة

المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي / وكيله المحامي إسلام الحرحشي

المستدعى ضده: مجلس الوزراء.

القرار الطعين: قرار مجلس الوزراء رقم (6441) تاريخ (9/11/2014) المتضمن الموافقة على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5311) تاريخ (16/11/2014).

الوقائع:
أولاً: بتاريخ (9/11/2014) أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (6416) ونشر في الجريدة الرسمية العدد (5311) تاريخ (16/11/2014)، ويقضي هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء على قبول استقالة معالي الدكتور كامل عودة الله المحادين من منصب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
ثانياً: وبتاريخ (9/11/2014) أيضاً أصدر مجلس الوزراء القرار الطعين رقم (6441) ونشر في الجريدة الرسمية العدد (5311) تاريخ (16/11/2014)، ويقضي هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
ثالثاً: إن وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) هي إحدى الوظائف العامة، وإن من يشغلها يعتبر موظفاً عاماً، وبموجب المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني يكون التعيين على هذه الوظيفة حقاً دستورياً للمواطنين الأردنيين على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ويجب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة، وتتحقق المساواة بينهم بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة وفتح باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين (مجلس الوزراء) باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.
رابعاً: لم يقم المستدعى ضده (مجلس الوزراء) أو أية جهة بنشر أي إعلان في وسائل الإعلان والاعلام عن الحاجة للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014).
خامساً: هدر المستدعى ضده (مجلس الوزراء) حقاً دستورياً للمستدعي وللمواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، حيث لم يفتح المستدعى ضده (مجلس الوزراء) باب الترشيح وباب تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة خلافاً لأحكام الدستور.
سادساً: ولم يشكل المستدعى ضده (مجلس الوزراء) أية لجنة متخصصة لاستقبال طلبات التوظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، ولتقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات التوظيف وفق معايير موضوعية وعلمية وعملية وبحياد وبنزاهة وبشفافية لمعرفة الأفضل والأكفأ والأجدر للتعيين على هذه الوظيفة والتوصية بتعيينه للمرجع المختص بالتعيين.
سابعاً: لم يُبَيَّن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) المعايير العلمية والعملية والموضوعية التي على أساسها تم اختيار معالي الدكتور هاني الملقي لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.
ثامناً: رفض المستدعى ضده (مجلس الوزراء) الإجابة على الاستدعاء المقدم من قبل المستدعي بتاريخ (19/11/2014) ولم يجب طلبه بتزويده ببينات ومشروحات لغايات تقديم هذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة خلافاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (10) من (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014).
تاسعاً: للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن في قرار المستدعى ضده (القرار الطعين)، فقد هدر المستدعى ضده (مجلس الوزراء) حق المستدعي الدستوري في التعيين والمنافسة المشروعة وفق الحقوق الدستورية على التعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014).


أسباب الطعن:
السبب الأول: القرار الطعين شابه واعتوره عيب مخالفة أحكام الدستور.
أولاً: تنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
تقضي المادة (22) من الدستور بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات، ويتطلب التعيين على أساس الكفايات والمؤهلات لاختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين أن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.
وبذلك يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أن القرار الطعين قد خالف الدستور كما يلي:
1- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها عندما لم يعلن عن الحاجة لإشغال الوظيفة الشاغرة وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية).
2- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها عندما هدر حق المستدعي الدستوري وحرمه من حق الترشح وحق تقديم طلب توظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية).
3- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها عندما قرر تعيين المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) بموجب القرار الطعين على أساس شخصي وغير موضوعي وغير علمي وغير نزيه وغير شفاف، أي بدون تنسيب من لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية فتسمي هذه اللجنة الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً لينهض بواجبات ومهام هذه الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

ثانياً: لقد خالف المستدعى ضده أحكام الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور التي تنص بأن الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
لقد خالف المستدعى ضده أحكام الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور ومقتضياتها عندما لم يساوي بين الأردنيين والمستدعي منهم بصفته مواطناً أردنياً في حق التعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) وأمام القانون؛ فالمساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم يتطلب ابتداءاً بالضرورة أن يكون باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) مفتوحاً ومتاحاً لمن يرغب وتتوافر فيه شروط الوظيفة من المواطنين الأردنيين، ولكن المستدعى ضده لم يفتح الترشيح وتقديم الطلبات للتوظيف على هذه الوظيفة العامة وبذلك أهدر حق المستدعي الدستوري في المساواة في الحقوق.


السبب الثاني: القرار الطعين شابه واعتوره عيب مخالفة أحكام القانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالقانون.
أولاً: القرار الطعين صادر عن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) بغير سند قانوني.
إن القرار الإداري يجب أن يكون صادراً بمقتضي نصٍ في القانون أو النظام.

ثانياً: تنص المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) على ما يلي:
1. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الامر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها:
أ. تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.
ب. تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج. تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د. تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2. تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3. تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4. تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
وبذلك يَتَبَيَّن للمحكمة الموقرة أن القرار الطعين قد خالف القانون والاتفاقيات المصادق عليها بالقانون كما يلي:
1- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (7) من الاتفاقية المصادق عليها بالقانون ومقتضياتها عندما قرر بموجب القرار الطعين تعيين المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) على غير مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، كالجدارة والانصاف والأهلية.
2- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (7) من الاتفاقية المصادق عليها بالقانون ومقتضياتها عندما قرر بموجب القرار الطعين تعيين المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) بدون الالتزام بإجراءات مناسبة لتولي هذا المنصب العمومي الذي يعتبر عرضة للفساد.
3- لقد خالف المستدعى ضده أحكام المادة (7) من الاتفاقية المصادق عليها بالقانون ومقتضياتها عندما قرر بموجب القرار الطعين تعيين المطعون في قرار تعيينه (الدكتور هاني الملقي) بدون الالتزام بوضع معايير عادلة تتعلق بالترشيح لهذا المنصب العمومي وانتخاب شاغله وبدون الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والحياد.


السبب الثالث: القرار الطعين شابه واعتوره عيب في الشكل في إجراءات إصداره.
أولاً: القرار الطعين صادر عن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) بغير سند قانوني.
إن القرار الإداري يجب أن يكون صادراً بمقتضى نصٍ في القانون أو النظام أو التعليمات.

ثانياً: إن القرار الطعين صادر عن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) خلافاً لأحكام ومقتضيات المادة (22) من الدستور، إذ صدر بدون إجراء تنسيب من لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية فتسمي هذه اللجنة الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً لينهض بواجبات ومهام هذه الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية، وصدر أيضاً بدون إجراء فتح باب الترشح وفتح باب تقديم طلب التوظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية)، كما صدر أيضاً بدون إجراء الإعلان عن الحاجة لإشغال الوظيفة الشاغرة وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية).

السبب الرابع: القرار الطعين شابه واعتوره عيب السبب.
إن القرار الطعين قد صدر عن المستدعى ضده خالياً من السبب القانوني الموجب لإصداره.

السبب الخامس: القرار الطعين شابه واعتوره عيب إساءة استعمال السلطة.
من المبادئ المستقرة فقهياً وقضائياً أن الإدارة العامة تُسيء في استعمال سلطتها إذا انحرفت عن الأهداف المخصصة لها وعلى رأسها تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة تخصيص الأهداف، ومن أبشع صور الانحراف بالسلطة وإساءة استخدمها هو تعدي السلطة على الحقوق الدستورية للمواطنين.
إن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) مكلف بموجب المادة (131) من الدستور بتنفيذ أحكام الدستور (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور)، لكنه بإصداره القرار الطعين قد تعدى على حقوق المستدعي والموطنين الأردنيين في التعيين والمنافسة على التعيين على الوظيفة العامة وفق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية وعلى أسس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية التي تقضي بها أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات المصادق عليها بالقانون على نحو ما بينه المستدعي في لائحة استدعائه من وقائع وأسباب.


الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة محققاً للعدالة يلتمس المستدعي إجابة طلباته التالية:
أولاً: تسطير الكتب اللازمة للمستدعى ضده لتزويد المحكمة والمستدعي بالبينات والمشروحات التي يحتفظ بها المستدعى ضده لديه.
ثانياً: وفي الموضوع، الحكم بإلغاء القرار الطعين
ثالثاً: الحكم بإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي / إسلام الحرحشي

قائمة بينات المستدعي
أولاً: البينات الشخصية
رئيس الوزراء لاستجوابه في موضوع القرار الطعين وكيفية اختياره للمطعون في قرار تعيينه للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) ولمعرفة المعايير التي على أساسها تم اختياره.
ثانياً: البينات الخطية
1- القرار الطعين (قرار مجلس الوزراء رقم (6441) تاريخ (9/11/2014) المتضمن الموافقة على تعيين معالي الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية)
2- مشروحات من قبل المستدعى ضده (مجلس الوزراء) تتضمن ما يلي:
- بيان إن تم نشر أي إعلان في وسائل الإعلان والاعلام عن الحاجة للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014).
- بيان إن تم فتح باب الترشيح وباب تقديم طلبات التوظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014).
- بيان إن تم تشكيل لجنة متخصصة لاستقبال طلبات التوظيف على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، وبيان المعايير الموضوعية والعلمية والعملية التي عملت بها هذه اللجنة لمعرفة الأفضل والأكفأ والأجدر للتعيين على هذه الوظيفة والتوصية بتعيينه للمرجع المختص بالتعيين.
3- صورة مصدقة عن الاستدعاء رقم (18520) تاريخ (19/11/2014) المقدم من قبل المستدعي لمجلس الوزراء الذي يطلب فيه من مجلس الوزراء بتزويده بما تقدم من بينات خطية لغايات تقديم هذه الدعوى لدى محكمتكم الموقرة سنداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (10) من (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) وقد رفض المستدعى ضده (مجلس الوزراء) الإجابة على هذا الاستدعاء، ويلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة تسطير كتاب للمستدعى ضده لتزويد المحكمة والمستدعي بصورة عن هذا الاستدعاء متضمنا المشروحات بالرفض، ولتزويد المحكمة والمستدعي بما تضمنه هذا الاستدعاء من طلبات.
واقبلوا فائق الاحترام،،،
وكيل المستدعي
المحامي / إسلام الحرحشي
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير