الادارية تلغي قرار وزارة الاشغال بتعديل الوضع الوظيفي لموظف
جو 24 : حازم عكروش - الغت المحكمة الادارية قرار وزير الاشغال المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بتعديل الوضع الوظيفي للموظف عمران ابو دية واعتباره بالسنة الاولى من الدرجة السادسة للفئة الاولى .
وكان وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة طعن أمام المحكمة بالقرار المتضمن صدور براءة تشكيلات لموكله شملت تعديل الوضع الوظيفي له طالبا الغاءه لأسباب منها أنه مخالف لاحكام نظام الخدمة المدنية ويمس بالحقوق المكتسبة للمستدعي ولم يراع الخبرات التي حصل عليها .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بحضور ممثل الوزارة مساعد رئيس النيابة الادارية القاضي عبدالله حمادنة انه تم تعيين الموظف بالاجور اليومية في مؤسسة سكة حديد العقبة فني اتصالات وتم نقله الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالفئة الرابعة .
وأضافت انه حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والالكترونيات وتقدم باستدعاء يطلب فيه تحويله من الفئة الثالثة الى الاولى مع احتفاظه براتبه الاساسي مبينة ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية .
واكدت المحكمة انه وعلى ضوء كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية صدرت براءة تشكيلات تعديل الوضع الوظيفي للموظف ولم يرضى بالقرار فطعن به .
ووجدت المحكمة بعد الرجوع للمادة( 87 / أ ) من نظام الخدمة المدنية رقم( 30 لسنة 2007 ) الساري المفعول انها تنص على "إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الاولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه الى الفئة الاولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل" .
وقالت بما ان الاجراءات تمت وفق المادة المشار اليها وبما ان المستدعي طلب تعديل وضعه مع بقائه محافظا على راتبه الاساسي مضيفة انه وبالرجوع للمادة 86 من ذات النظام وجدت أنها تتعلق بالموظفين من الفئة الثانية وان هذه المادة اشترطت في الفقرة (د)منها ((... بإنه في كل الاحوال يجب ان لايقل الراتب الاساسي المستحق للموظف عن الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه ))
وقالت بما أن الراتب الاساسي للمستدعي كان قبل تعديل الوضع (205 )دنانير واصبح بعده (165) دينارا فإنه يمس حقا مكتسبا له ويمس مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين وبما أن النظام أعطى الوزارة الحق في تعديل فئة الموظف الى فئة أعلى إذا حصل على مؤهل علمي جديد فإن الاصل أن يتم زيادة راتبه لا أن ينقص وبالتالي يجب ان لاتحرمه الادارة حقا وتعطي غيره من الفئة الثانية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .
يشار ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
وكان وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة طعن أمام المحكمة بالقرار المتضمن صدور براءة تشكيلات لموكله شملت تعديل الوضع الوظيفي له طالبا الغاءه لأسباب منها أنه مخالف لاحكام نظام الخدمة المدنية ويمس بالحقوق المكتسبة للمستدعي ولم يراع الخبرات التي حصل عليها .
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر بحضور ممثل الوزارة مساعد رئيس النيابة الادارية القاضي عبدالله حمادنة انه تم تعيين الموظف بالاجور اليومية في مؤسسة سكة حديد العقبة فني اتصالات وتم نقله الى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالفئة الرابعة .
وأضافت انه حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والالكترونيات وتقدم باستدعاء يطلب فيه تحويله من الفئة الثالثة الى الاولى مع احتفاظه براتبه الاساسي مبينة ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية .
واكدت المحكمة انه وعلى ضوء كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية صدرت براءة تشكيلات تعديل الوضع الوظيفي للموظف ولم يرضى بالقرار فطعن به .
ووجدت المحكمة بعد الرجوع للمادة( 87 / أ ) من نظام الخدمة المدنية رقم( 30 لسنة 2007 ) الساري المفعول انها تنص على "إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الاولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه الى الفئة الاولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل" .
وقالت بما ان الاجراءات تمت وفق المادة المشار اليها وبما ان المستدعي طلب تعديل وضعه مع بقائه محافظا على راتبه الاساسي مضيفة انه وبالرجوع للمادة 86 من ذات النظام وجدت أنها تتعلق بالموظفين من الفئة الثانية وان هذه المادة اشترطت في الفقرة (د)منها ((... بإنه في كل الاحوال يجب ان لايقل الراتب الاساسي المستحق للموظف عن الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه ))
وقالت بما أن الراتب الاساسي للمستدعي كان قبل تعديل الوضع (205 )دنانير واصبح بعده (165) دينارا فإنه يمس حقا مكتسبا له ويمس مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين وبما أن النظام أعطى الوزارة الحق في تعديل فئة الموظف الى فئة أعلى إذا حصل على مؤهل علمي جديد فإن الاصل أن يتم زيادة راتبه لا أن ينقص وبالتالي يجب ان لاتحرمه الادارة حقا وتعطي غيره من الفئة الثانية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .
يشار ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.