النواب يشرع بمناقشة "الضريبة" ويقر 7% ضريبة على اول 10 آلاف
شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، خلال جلسته الاربعاء، بعد تصويت النواب على البدء بمناقشة القانون خلال الجلسة المسائية يوم الاحد الماضي.
واقر المجلس ان تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي -بعد ان تمنح العائلة التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار + أربعة آلاف دينار مفوترة اعفاء ضريبيا- حسب النسب التالية :
1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى.
2- (14%) اربعه عشر بالمائة عن كل دينار من الـعشرة آلاف دينار التالية.
3- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
كما اقر المجلس ان تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:-
1- (14%) أربعة عشر بالمائة عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة و (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
2- (20%) عشرون بالمائة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البنود ( 1، 3، 4) من هذه الفقرة .
3- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
4- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .
ووافق المجلس ان يتم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار .
وكانت النائب رولا الحروب طالبت ان يتم شطب الضريبة على البنوك فيما طالب النائب عبدالرحيم البقاعي تخفيض الضريبة عن قطاع الصناعة لدعم هذا القطاع الهام الذي يحقق مزايا تبدا من تشغيل اليد العاملة مرورا بالتصدير وجلب العملة الاجنبية وتأمين حاجة الوطن من الانتاج المحلي .
واقر المجلس المادة 12 من مشروع قانون ضريبة الدخل التي تنص على انه
-أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:
1- (5%) خمسة بالمائة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم ، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
3- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة (15%) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية .
4-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) عشرة بالمائة وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.
2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية .
ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة .
د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.
هـ- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة أن يورد المبالغ المقتطعة والمحصلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها وفي حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد وفق احكام هذه المادة تحصل منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
وألغى المجلس نص الفقرة التي اضافتها اللجنة والتي تنص على:
1- تعتبر المبالغ المقتطعة وفق أحكام هذه المادة بمثابة أمانة لدى الشخص الذي قام باقتطاعها وفي حال التخلف عن توريدها خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بذلك يعاقب وفق المادة (66) من هذا القانون .
2- في حال كان الشخص الملزم بالاقتطاع شخصاً اعتبارياً يكون كل من المدير العام والشخص المفوض بالأمور المالية و / أو الإدارية والمدير المالي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الفقرة .