الادارية تلغي قرار اللجنة الطبية للضمان الاجتماعي لموظف تعرض لاصابة عمل
حازم عكروش- الغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية الاولية للضمان الاجتماعي الصادر بحق الموظف عيسى فراج الذي تعرض لاصابة عمل لخلو القرار من بيان رأيها وعدم بحثها ما تأسس عليه الاعتراض في مدى استقرار حالة الموظف .
وكان وكيل المستدعي (الموظف) المحامي جواد يونس تقدم للمحكمة للطعن بالقرار لعدة اسباب منها انعدام المشروعية في القرار الطعين ومخالفته القانون وبطلانه وانعدام تعليله وتسبيبه فجاء القرار الطعين مخالفا للدستور والقوانين والانظمة المعمول بها واخطا في تطبيقها وتأويلها وفي مقدمتها مخالفة القواعد والاصول المتعلقة بتشكيل اللجنة الاستئنافية المستدعى ضدها الثانية شكلا وموضوعا والمتعلق بالتحقيق والتشخيص والتقدير خصوصا كما شاب القرار سوء استعمال السلطة .
ووجدت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر انه تم عرض الموظف عدة مرات على اللجنة الطبية الاولية واصدرت عدة قرارات حول استقرار حالة المصاب ، مؤكدة ان قرارها الأول جاء فيه ان حالته لم تستقر بعد وقررت إعادة فحصه بعد شهرين ثم بعد ذلك قررت أن حالته استقرت على التئام الكسور الفقرية والحوضية وتخلف شكوى آلام أسفل الساق اليسرى وعرج وان مدة التعطيل منذ تاريخ الحادث وحتى 14 نيسان 2014 فتقدم باعتراضه على قرار اللجنة الطبية الاولية امام اللجنة الطبية الاستئنافية التي اصدرت قرارها الطعين .
وقالت المحكمة بحضور وكيل المستدعى ضدها "اللجنة الطبية الاستئناف / الضمان الاجتماعي" المحامي محمد فارس الطراونة أن اللجنة الطبية الاستئنافية اوردت في قرارها الطعين ان (الاعتراض المقدم من المؤمن عليه على قرار اللجنة الطبية الاولية وذلك لبيان مدى استقرار حالة المؤمن عليه أعلاه المصاب وإن كانت مستقرة تقدير نسبة العجز ومدة التعطل سندا لاحكام المادة 38 /أ من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 ) مضيفة أن اللجنة في قرارها لم تبين مدى استقرار حالة المصاب بناء على الاعتراض واصدرت قرارها بتقدير نسبة العجز دون إبداء رأيها في مدى استقرار حالة المستدعي .
وقالت المحكمة بما أن مهام هذه اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة الطبية الاولية لذلك يكون قرارها خلا من بيان رأيها ولم تبحث ما تأسس عليه الاعتراض في مدى استقرار حالة المستدعي مما يتعين إلغاؤه .
يشار إلى ان القرار قابل للطعن أمام المحكمة الادارية العليا .