أسهم الخزينة بين تعليمات هيئة الأوراق المالية وأحكام قانون الشركات
جو 24 : كتب رائد الجوهري - سأبدأ الموضوع بتعريف "أسهم الخزينة" كما ورد في تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014 والصادرة عن هيئة الأوراق المالية، حيث تنص المادة رقم (2) من هذه التعليمات بأن "أسهم الخزينة" هي: (الأسهم الصادرة عن الشركة والمعاد شراؤها من خلال السوق من قبل الشركة)، أما تعريف الأشخاص المطلعين الوارد في نفس المادة من ذات التعليمات فينص على: (يعتبر الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة مطلعين حكماً وليس حصراً: رئيس مجلس إلادارة وأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة والمدير العام/المدير التنفيذي ونوابه والمدير المالي والمدقق الداخلي والشخص الطبيعي المفوض بإدارة حساب أسهم الخزينة وأقرباء الأطراف المبينة أعلاه والشركات المملوكة و/أو المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة مالياً و/أو إدارياً وممثليهم، وإذا كان عضو مجلس الإدارة شخصاً اعتبارياً فيعتبر الشخص الإعتباري وممثله شخصاً مطلعاً).
وفي حال قيام إحدى الشركات المساهمة العامة على شراء أسهمها المصدرة "أسهم خزينة" فإن المادة رقم (9) من هذه التعليمات تُلزم الشركة بأن لا تقل فترة الإحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من نفس التاريخ، أي أن الشركة ملزمة ببيع هذه الأسهم بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنفيذ آخر عملية شراء.
وفي حال عدم بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في هذه التعليمات ولأسباب مبررة، فإن التعليمات منحت إدارة الشركة عدة طرق للتخلص من هذه الأسهم والواردة في المادة رقم (13) من هذه التعليمات، ومنها ما ورد في الفقرة (أ) من نفس المادة: (تخفيض رأس المال برصيد أسهم الخزينة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات خلال شهر من انتهاء هذه الفترة)
وبالمحصلة استثنت المادة رقم (15) من هذه التعليمات الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وعلى أن ينطبق عليها الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لغايات تخفيض رأسمالها الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (45/2011) بتاريخ 2/2/2011.
وبالإنتقال إلى الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لغايات تخفيض رأسمالها، فنجد أنها تضمنت مجموعة من الشروط الواجب تحققها في حال رغبت شركة ما بشراء أسهمها الصادرة عنها بهدف تخفيض رأسمالها ومنها الحصول على موافقات الجهات التي تخضع الشركة لرقابتها، وبالتأكيد دائرة مراقبة الشركات هي الدائرة الأولى المعنية بالرقابة على الشركات كونها تخضع لأحكام مواد قانون الشركات.
ومن هنا تبدأ عملية تفنيد التضاربات الواضحة ما بين تعليمات الهيئة وقانون الشركات، حيث أن التعليمات والأحكام التنظيمية تسمح بتخفيض رأسمال الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة، بينما قانون الشركات لا يسمح بذلك، والتفاصيل ستأتي تباعاً.
سأبدأ من أهداف هيئة الأوراق المالية بموجب المادة رقم (8/أ) من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002، حيث تنص الفقرة (أ) على ما يلي: (تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، إلى تحقيق ما يلي: 1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية. 2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها).
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، فإن المادة رقم (12/ف) تشير إلى أن مجلس الهيئة يتولى جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو الغاؤها.
وبناء على ما سبق، فقد قرّر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2014 الموافقة على إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" وذلك استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/4/2014، حيث تنص المادة رقم (15) من هذه التعليمات على ما يلي: (تستثنى الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وينطبق عليها الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لاسهمها الصادرة عنها "اسهم الخزينة" لغايات تخفيض راسمالها الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (45/2011) بتاريخ 2/2/2011).
أفصحت إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة بموجب كتابها رقم 4/4/88 تاريخ 5/6/2014 عن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، ومن هذه القرارات الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم خزينة) من عدد الأسهم المكتتب بها وذلك عملاً بالأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ووفقاً لأحكام القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة.
ما سبق يُعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، حيث تنص المادة رقم (98/هـ) على ما يلي: (يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الأسهم الصادرة عنها وبيعها وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه)، وكذلك تنص المادة رقم (175/أ/9) على أن الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة تختص في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
إذن عملية شراء أسهم الخزينة مشروطة بإعادة بيعها وليس لتخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة، حيث ورد في المادة رقم (114) من قانون الشركات الحالات التي يُسمح بها تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة وهي كما يلي:
1- تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به.
2- تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها.
3- اذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على أن تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى أن تتضمن دعوة الإجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء.
وبالعودة مجدداً إلى محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمذكور أعلاه، فقد تضمن سؤالاً من قبل أحد المساهمين حول انعكاسات شراء الأسهم على سعر السهم في السوق، فأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن الإدارة تتخذ حالياً الإجراءات وتُحضّر وتدرس الأثر المالي وكيفية التمويل وأنها تنتظر رأي دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وبناء على ما سبق، فقد تفضل مندوب مراقب عام الشركات بالمداخلة للتوضيح حيث قال: (إن المشرعين عند وضع القوانين يتركوا مجال للإجتهاد، أنا من وجهة نظري وليس من وجهة نظر دائرة مراقبة الشركات وحتى أن أكون منصفاً وإذا رجعت إلى قانون الشركات وطبقت القانون من دون الإجتهاد في حالة مورد النص لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهم الخزينة، وأسهم الخزينة وفقاً لأحكام المادة 175 الفقرة التاسعة منها يحق للشركة شراء أسهم الخزينة وبيعها ولكن في أمور أخرى لا أستطيع الخوض بها وهو ما يتعلق بهيئة الأوراق المالية. هنا هذا الوضع قد أوافق على اتخاذ قرار من الهيئة العامة لأن الهيئة العامة لها ذلك ولا أستطيع ايقاف قرارها ولكن يجب علينا أن ننتظر عطوفة مراقب عام الشركات كيف يتم اتخاذ القرار لكي نستفيد منه بالمستقبل).
الخلاصة تشير إلى أن تعليمات هيئة الأوراق المالية بخصوص تخفيض رأسمال الشركة من خلال شراء أسهم خزينة أو في حال عدم قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة المشتراه ضمن المدة المحددة في التعليمات هي تعليمات متضاربة ومتناقضة مع ما جاء في مواد قانون الشركات المذكورة أعلاه، وأنه لا يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وبالتالي تصبح هذه التعليمات والأحكام التنظيمية عديمة الفائدة ويجب الغاؤها، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن دليل الحوكمة المتبع لدى الهيئة يتضمن مجموعة من التعليمات المتناقضة أيضاً مع أحكام مواد قانون الشركات مما يؤدي بالنهاية إلى عدم التزام إدارات الشركات بالحوكمة بالطريقة المطلوبة بهدف حماية حقوق المساهمين، وهنا نرجو من مجلس مفوضي الهيئة إجراء مراجعة سريعة لدليل قواعد الحوكمة ليكون أكثر فاعلية والزاماً للشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة عمان ومتوافقاً مع قانون الشركات مع الإستئناس بتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الأردني قبل ثلاثة أشهر تقريباً.
وفي حال قيام إحدى الشركات المساهمة العامة على شراء أسهمها المصدرة "أسهم خزينة" فإن المادة رقم (9) من هذه التعليمات تُلزم الشركة بأن لا تقل فترة الإحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وأن لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من نفس التاريخ، أي أن الشركة ملزمة ببيع هذه الأسهم بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنفيذ آخر عملية شراء.
وفي حال عدم بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في هذه التعليمات ولأسباب مبررة، فإن التعليمات منحت إدارة الشركة عدة طرق للتخلص من هذه الأسهم والواردة في المادة رقم (13) من هذه التعليمات، ومنها ما ورد في الفقرة (أ) من نفس المادة: (تخفيض رأس المال برصيد أسهم الخزينة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات خلال شهر من انتهاء هذه الفترة)
وبالمحصلة استثنت المادة رقم (15) من هذه التعليمات الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وعلى أن ينطبق عليها الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لغايات تخفيض رأسمالها الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (45/2011) بتاريخ 2/2/2011.
وبالإنتقال إلى الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لغايات تخفيض رأسمالها، فنجد أنها تضمنت مجموعة من الشروط الواجب تحققها في حال رغبت شركة ما بشراء أسهمها الصادرة عنها بهدف تخفيض رأسمالها ومنها الحصول على موافقات الجهات التي تخضع الشركة لرقابتها، وبالتأكيد دائرة مراقبة الشركات هي الدائرة الأولى المعنية بالرقابة على الشركات كونها تخضع لأحكام مواد قانون الشركات.
ومن هنا تبدأ عملية تفنيد التضاربات الواضحة ما بين تعليمات الهيئة وقانون الشركات، حيث أن التعليمات والأحكام التنظيمية تسمح بتخفيض رأسمال الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة، بينما قانون الشركات لا يسمح بذلك، والتفاصيل ستأتي تباعاً.
سأبدأ من أهداف هيئة الأوراق المالية بموجب المادة رقم (8/أ) من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002، حيث تنص الفقرة (أ) على ما يلي: (تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، إلى تحقيق ما يلي: 1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية. 2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها).
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، فإن المادة رقم (12/ف) تشير إلى أن مجلس الهيئة يتولى جميع الصلاحيات لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو الغاؤها.
وبناء على ما سبق، فقد قرّر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2014 الموافقة على إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" وذلك استناداً لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من 1/4/2014، حيث تنص المادة رقم (15) من هذه التعليمات على ما يلي: (تستثنى الشركات التي ترغب بشراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق لغايات تخفيض رأس المال من الشروط الواردة في هذه التعليمات وينطبق عليها الأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لاسهمها الصادرة عنها "اسهم الخزينة" لغايات تخفيض راسمالها الصادرة عن المجلس بموجب قراره رقم (45/2011) بتاريخ 2/2/2011).
أفصحت إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة بموجب كتابها رقم 4/4/88 تاريخ 5/6/2014 عن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، ومن هذه القرارات الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم خزينة) من عدد الأسهم المكتتب بها وذلك عملاً بالأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ووفقاً لأحكام القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة.
ما سبق يُعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، حيث تنص المادة رقم (98/هـ) على ما يلي: (يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الأسهم الصادرة عنها وبيعها وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه)، وكذلك تنص المادة رقم (175/أ/9) على أن الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة تختص في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
إذن عملية شراء أسهم الخزينة مشروطة بإعادة بيعها وليس لتخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة، حيث ورد في المادة رقم (114) من قانون الشركات الحالات التي يُسمح بها تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة وهي كما يلي:
1- تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به.
2- تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها.
3- اذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على أن تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى أن تتضمن دعوة الإجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء.
وبالعودة مجدداً إلى محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمذكور أعلاه، فقد تضمن سؤالاً من قبل أحد المساهمين حول انعكاسات شراء الأسهم على سعر السهم في السوق، فأجابه رئيس مجلس الإدارة بأن الإدارة تتخذ حالياً الإجراءات وتُحضّر وتدرس الأثر المالي وكيفية التمويل وأنها تنتظر رأي دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وبناء على ما سبق، فقد تفضل مندوب مراقب عام الشركات بالمداخلة للتوضيح حيث قال: (إن المشرعين عند وضع القوانين يتركوا مجال للإجتهاد، أنا من وجهة نظري وليس من وجهة نظر دائرة مراقبة الشركات وحتى أن أكون منصفاً وإذا رجعت إلى قانون الشركات وطبقت القانون من دون الإجتهاد في حالة مورد النص لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء أسهم الخزينة، وأسهم الخزينة وفقاً لأحكام المادة 175 الفقرة التاسعة منها يحق للشركة شراء أسهم الخزينة وبيعها ولكن في أمور أخرى لا أستطيع الخوض بها وهو ما يتعلق بهيئة الأوراق المالية. هنا هذا الوضع قد أوافق على اتخاذ قرار من الهيئة العامة لأن الهيئة العامة لها ذلك ولا أستطيع ايقاف قرارها ولكن يجب علينا أن ننتظر عطوفة مراقب عام الشركات كيف يتم اتخاذ القرار لكي نستفيد منه بالمستقبل).
الخلاصة تشير إلى أن تعليمات هيئة الأوراق المالية بخصوص تخفيض رأسمال الشركة من خلال شراء أسهم خزينة أو في حال عدم قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة المشتراه ضمن المدة المحددة في التعليمات هي تعليمات متضاربة ومتناقضة مع ما جاء في مواد قانون الشركات المذكورة أعلاه، وأنه لا يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وبالتالي تصبح هذه التعليمات والأحكام التنظيمية عديمة الفائدة ويجب الغاؤها، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن دليل الحوكمة المتبع لدى الهيئة يتضمن مجموعة من التعليمات المتناقضة أيضاً مع أحكام مواد قانون الشركات مما يؤدي بالنهاية إلى عدم التزام إدارات الشركات بالحوكمة بالطريقة المطلوبة بهدف حماية حقوق المساهمين، وهنا نرجو من مجلس مفوضي الهيئة إجراء مراجعة سريعة لدليل قواعد الحوكمة ليكون أكثر فاعلية والزاماً للشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في بورصة عمان ومتوافقاً مع قانون الشركات مع الإستئناس بتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الأردني قبل ثلاثة أشهر تقريباً.