تعاميم هيئة الاعلام.. رقابة مسبقة ولزوم ما لا يلزم
جو 24 : ملاك العكور - لم تعد وسائل الاعلام المحلية حرّة في تغطياتها.. بل انها تخضع لرقابة وتقييد أكثر من أي وقت مضى، حتى باتت الرقابة مسبقة على ما تنشره وسائل الاعلام.
قد لا يمر شهر أو اثنان حتى يردنا كتاب من هيئة الاعلام على شكل "تعميم" يفرض منع النشر في قضية ما أو عن جهة ما، اخر تلك التعاميم كان منع النشر في اخبار مديرية الامن العام الداخلية الا بعد اخذ موافقة رسمية بذلك، ويبدو ان الهيئة غير مدركة لحدود دورها وبدأت تفرض رقابتها المسبقة على وسائل الاعلام.
الهيئة بدأت تمارس دور الشرطي على وسائل الاعلام وتبني سقوفا له، وتحدد الممنوع والمسموح له، وكأنها جاءت لتقييده وتدجينه وليس تنظيم عمله.
وحول ذلك، يؤكد نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، رفض النقابة للرقابة المسبقة على الصحافة؛ فالأصل أن تكون المعلومة متاحة وأن يكون هنالك حرية في تداول المعلومات.
واستدرك المومني بالقول، "مع ضمان ذلك، فإن من حقّ أي مؤسسة أن تنظم عملية انسياب المعلومات شرط أن لا يتعارض ذلك مع حق الحصول على المعلومة".
وأشار المومني لـJo24 إلى النقابة تدعو الصحفيين دائما إلى تحري صحة المعلومات قبل نشرها، فالمعلومات إن كانت غير دقيقة قد تؤثر على أمن المجتمع مما يضطر بعض المؤسسات إلى اصدار تعلميات كالتي عممتها هيئة الاعلام مؤخرا.
وأكد المومني أن الحصول على المعلومات من مصدرها مباشرة تعطي حماية للصحفي وتجنبه الوقوع في اشكالات عديدة.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أكد على ان حق نشر المعلومات مكفول قانونياً ودستورياً، وأن "أي تعميم يخالف ذلك هو مخالف للدستور والقانون ولا حجة وأثر قانوني له".
ومع تفهمه منع نشر اساءات او اسرار الجهاز الامني، يشدد منصور لـJo24 على ان "التعميم بمنع نشر عن أي مادة صحفية لشأن داخلي في مديرية الأمن العام إلا بموافقتها لا يتفق مع معايير حرية الاعلام، ويأتي في سياق التضييق على حرية الصحافة".
وأضاف "كل من ينشر أي معلومة يتحمل مسؤوليتها، ويمكن للأمن العام إن وجد أية معلومة غير صحيحة أو فيها اساءة ان يقاضي أي موقع أو صحفي، أما أن تصدر التعاميم والرسائل والاكتفاء بأخبار الذي التي يصدرها الأمن العام والأجهزة التي تتبع له فهذا يلغي دور الصحفي في التحقيق والتقصي والمتابعة وبالتالي يصبح الأمن العام هو الذي يعمل بالنيابة عن وسائل الاعلام".
وحول خطوة هيئة الاعلام، قال منصور "من المفترض ان يبقى دور هيئة الاعلام في السياق التنظيمي، وأن لا تنجرف من قبل الأطراف التنفيذية في الدولة بوضع قيود على حرية الإعلام".
من جانبه قال المحامي المختص والمدافع عن قضايا النشر والصحفيين، محمد قطيشات، أن الكتاب الذي عممته هيئة الإعلام مخالف لمبدأ سيادة القانون والدستور.
وأشار إلى أن هذا الكتاب يخالف أحكام المادة 155 من الدستور الاردني التي منعت الرقابة المسبقة أو اللاحقة على وسائل الاعلام "إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية وفي حدود ضيقة"، مشيراً إلى أن ذلك التعميم يتضمن حظرا مسبقا ورقابة مفرطة غير مبررة قانوناً على وسائل الاعلام.
واضاف قطيشات لـJo24 أن نص المادة (5) من قانون المطبوعات والمادة (20 ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع واللتين استند لهما مدير عام هيئة الاعلام في كتابه تنصان على ضوابط قانونية على وسائل الاعلام أن تلتزم بها عند عرضها للمادة الصحفية اي ما بعد نشر المادة وليس قبلها، والتعميم جاء متناقضا مع نفسه عندما استند في حظر النشر المسبق إلى هاتين المادتين واللتان تتحدثان عن حالة ما بعد النشر.
وتابع القطيشات، أن قانون العقوبات جرم الذم والقدح الموجه إلى الهئيات الرسمية ومن ضمنها جهاز الامن العام، إلا أنه في ذات الوقت اباح القانون والدستور والقضاء الأردني حق النقد الموجه للأداء الحكومي وباقي الاجهزة.
وأكد عدم وجود مبرر لتعميم مثل هذا الكتاب طالما أن القانون يوفر الحماية القانونية لجهاز الأمن العام كما يوفر حق وسائل الإعلام بالنقد ضمن الشروط القانونية، وبالتالي يكون مثل هذا الكتاب "لزوم ما لا يلزم".
ومن جانبه، قال المحامي الخبير في قضايا الاعلام الالكتروني، يونس عرب، "من حيث المبدأ فالأصل أن حرية الرأي مكفولة وهي حق دستوري، يمتد إلى تناول سائر المسائل التي تهم الجمهور، دون المساس بالقضايا ذات الصلة بالأمن القومي والصحة العامة والمسائل السيادية".
وأكد عرب على أن تلك القيود "لا تشمل الشؤون المتعلقة بأداء المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية"، خاصة في ظل قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يعتبر من الحقوق الجديدة التي تنتسب لشريحة الجيل الثالث من الحقوق.
وأضاف عرب لـJO24 أن "تلك الحزمة من الحقوق تعطي للصحفيين حق الوصول إلى أية معلومة حتى وإن صنفت على انها سرية"، مشيرا الى ان المعلومات التي تحرص الدولة على عدم نشرها "يمكن للصحفي التقدم بطلب للحصول عليها بموجب قانون الحصول على المعلومات المنصوص عليه دستوريا".
وأكد عرب أنه يحق للأجهزة الأمنية الاحتفاظ بالمعلومات في حال كانت تتعلق بتحقيقات أو شؤون الجهاز السرية، والحفاظ على سريتها كأحد عناصر حماية هذه المؤسسة.
واستدرك عرب، "لكن إن كانت تتعلق بسياسات الأمن وبأمور متعلقة بمواجهة المشكلات الأمنية، فمن حق الجمهور أن يتطلع عليها ليقيم أداء هذه المؤسسة ويعرف عنها، ولا تؤثر ذلك على حسن العمل فيها".
وأكد عرب أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع في القانون هي دائرة تنظيمية لشؤون الإعلام ولاتملك أن تعطل حقاً دستورياً، فذلك من شأن القضاء.
وكانت هيئة الإعلام قررت منع نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام.
وطلبت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم الثلاثاء الامتناع عن قبول ونشر المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة وبدون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استناد لأحكام القانون.
ودعت الهيئة محطات البث الفضائي والإذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي والإذاعي المعتمدة والمواقع الإلكترونية إلى الالتزام بمضمون التعميم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
قد لا يمر شهر أو اثنان حتى يردنا كتاب من هيئة الاعلام على شكل "تعميم" يفرض منع النشر في قضية ما أو عن جهة ما، اخر تلك التعاميم كان منع النشر في اخبار مديرية الامن العام الداخلية الا بعد اخذ موافقة رسمية بذلك، ويبدو ان الهيئة غير مدركة لحدود دورها وبدأت تفرض رقابتها المسبقة على وسائل الاعلام.
الهيئة بدأت تمارس دور الشرطي على وسائل الاعلام وتبني سقوفا له، وتحدد الممنوع والمسموح له، وكأنها جاءت لتقييده وتدجينه وليس تنظيم عمله.
وحول ذلك، يؤكد نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، رفض النقابة للرقابة المسبقة على الصحافة؛ فالأصل أن تكون المعلومة متاحة وأن يكون هنالك حرية في تداول المعلومات.
واستدرك المومني بالقول، "مع ضمان ذلك، فإن من حقّ أي مؤسسة أن تنظم عملية انسياب المعلومات شرط أن لا يتعارض ذلك مع حق الحصول على المعلومة".
وأشار المومني لـJo24 إلى النقابة تدعو الصحفيين دائما إلى تحري صحة المعلومات قبل نشرها، فالمعلومات إن كانت غير دقيقة قد تؤثر على أمن المجتمع مما يضطر بعض المؤسسات إلى اصدار تعلميات كالتي عممتها هيئة الاعلام مؤخرا.
وأكد المومني أن الحصول على المعلومات من مصدرها مباشرة تعطي حماية للصحفي وتجنبه الوقوع في اشكالات عديدة.
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أكد على ان حق نشر المعلومات مكفول قانونياً ودستورياً، وأن "أي تعميم يخالف ذلك هو مخالف للدستور والقانون ولا حجة وأثر قانوني له".
ومع تفهمه منع نشر اساءات او اسرار الجهاز الامني، يشدد منصور لـJo24 على ان "التعميم بمنع نشر عن أي مادة صحفية لشأن داخلي في مديرية الأمن العام إلا بموافقتها لا يتفق مع معايير حرية الاعلام، ويأتي في سياق التضييق على حرية الصحافة".
وأضاف "كل من ينشر أي معلومة يتحمل مسؤوليتها، ويمكن للأمن العام إن وجد أية معلومة غير صحيحة أو فيها اساءة ان يقاضي أي موقع أو صحفي، أما أن تصدر التعاميم والرسائل والاكتفاء بأخبار الذي التي يصدرها الأمن العام والأجهزة التي تتبع له فهذا يلغي دور الصحفي في التحقيق والتقصي والمتابعة وبالتالي يصبح الأمن العام هو الذي يعمل بالنيابة عن وسائل الاعلام".
وحول خطوة هيئة الاعلام، قال منصور "من المفترض ان يبقى دور هيئة الاعلام في السياق التنظيمي، وأن لا تنجرف من قبل الأطراف التنفيذية في الدولة بوضع قيود على حرية الإعلام".
من جانبه قال المحامي المختص والمدافع عن قضايا النشر والصحفيين، محمد قطيشات، أن الكتاب الذي عممته هيئة الإعلام مخالف لمبدأ سيادة القانون والدستور.
وأشار إلى أن هذا الكتاب يخالف أحكام المادة 155 من الدستور الاردني التي منعت الرقابة المسبقة أو اللاحقة على وسائل الاعلام "إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية وفي حدود ضيقة"، مشيراً إلى أن ذلك التعميم يتضمن حظرا مسبقا ورقابة مفرطة غير مبررة قانوناً على وسائل الاعلام.
واضاف قطيشات لـJo24 أن نص المادة (5) من قانون المطبوعات والمادة (20 ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع واللتين استند لهما مدير عام هيئة الاعلام في كتابه تنصان على ضوابط قانونية على وسائل الاعلام أن تلتزم بها عند عرضها للمادة الصحفية اي ما بعد نشر المادة وليس قبلها، والتعميم جاء متناقضا مع نفسه عندما استند في حظر النشر المسبق إلى هاتين المادتين واللتان تتحدثان عن حالة ما بعد النشر.
وتابع القطيشات، أن قانون العقوبات جرم الذم والقدح الموجه إلى الهئيات الرسمية ومن ضمنها جهاز الامن العام، إلا أنه في ذات الوقت اباح القانون والدستور والقضاء الأردني حق النقد الموجه للأداء الحكومي وباقي الاجهزة.
وأكد عدم وجود مبرر لتعميم مثل هذا الكتاب طالما أن القانون يوفر الحماية القانونية لجهاز الأمن العام كما يوفر حق وسائل الإعلام بالنقد ضمن الشروط القانونية، وبالتالي يكون مثل هذا الكتاب "لزوم ما لا يلزم".
ومن جانبه، قال المحامي الخبير في قضايا الاعلام الالكتروني، يونس عرب، "من حيث المبدأ فالأصل أن حرية الرأي مكفولة وهي حق دستوري، يمتد إلى تناول سائر المسائل التي تهم الجمهور، دون المساس بالقضايا ذات الصلة بالأمن القومي والصحة العامة والمسائل السيادية".
وأكد عرب على أن تلك القيود "لا تشمل الشؤون المتعلقة بأداء المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية"، خاصة في ظل قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يعتبر من الحقوق الجديدة التي تنتسب لشريحة الجيل الثالث من الحقوق.
وأضاف عرب لـJO24 أن "تلك الحزمة من الحقوق تعطي للصحفيين حق الوصول إلى أية معلومة حتى وإن صنفت على انها سرية"، مشيرا الى ان المعلومات التي تحرص الدولة على عدم نشرها "يمكن للصحفي التقدم بطلب للحصول عليها بموجب قانون الحصول على المعلومات المنصوص عليه دستوريا".
وأكد عرب أنه يحق للأجهزة الأمنية الاحتفاظ بالمعلومات في حال كانت تتعلق بتحقيقات أو شؤون الجهاز السرية، والحفاظ على سريتها كأحد عناصر حماية هذه المؤسسة.
واستدرك عرب، "لكن إن كانت تتعلق بسياسات الأمن وبأمور متعلقة بمواجهة المشكلات الأمنية، فمن حق الجمهور أن يتطلع عليها ليقيم أداء هذه المؤسسة ويعرف عنها، ولا تؤثر ذلك على حسن العمل فيها".
وأكد عرب أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع في القانون هي دائرة تنظيمية لشؤون الإعلام ولاتملك أن تعطل حقاً دستورياً، فذلك من شأن القضاء.
وكانت هيئة الإعلام قررت منع نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام الداخلية ومنتسبيه إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام.
وطلبت الهيئة في تعميم أصدرته اليوم الثلاثاء الامتناع عن قبول ونشر المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة مشروعة وبدون المساس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسبيه بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استناد لأحكام القانون.
ودعت الهيئة محطات البث الفضائي والإذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي والإذاعي المعتمدة والمواقع الإلكترونية إلى الالتزام بمضمون التعميم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.