الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات بنسب طفيفة تدريجياً
جو 24 : أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على أصحاب العمل في القطاع الخاص الالتزام بتأدية نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم والتي سيتم زيادتها بنسبة (0.75%) اعتباراً من 1/1/2015 لتصبح بنسبة (20.25%) من الأجور حيث يتحمل صاحب العمل نسبة ( 13.25%) والمؤمن عليه نسبة (7%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
وأوضحت الروابدة بأنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وانما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) والنافذ حالياً والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة (0.75%) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2%) منها والعامل (1%).
وأشارت بأن الاشتراكات الشهرية الاجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من 1/1/2015 بنسبة (18%) من الأجور حيث تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة ( 12%) والمؤمن عليه الموظف نسبة (6%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت الروابدة على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من 1/1/2015 بنسبة (16%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتي تشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأضافت بأن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها قانون هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وطلبت الروابدة من أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً في حال وجود استفسارات لديهم حول هذه الزيادة الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة فروع المؤسسة ومكاتبها التي تتبع لها منشآتهم.
وأكّدت الروابدة أن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار في أداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، مشيرةً إلى أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، لا سيّما وأن تعديلاته تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001 ، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم (30) ألفاً فقط.
وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، مشيرةً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
وبيّنت أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث استفاد من ذلك حوالي (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت لعام 2010، وأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد حيث ارتفعت حصصهن الإجمالية الشهرية من (33) ألف دينار إلى (64) ألف دينار.
وأشارت بأنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت بأن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.
وأوضحت الروابدة بأنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وانما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) والنافذ حالياً والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة (0.75%) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2%) منها والعامل (1%).
وأشارت بأن الاشتراكات الشهرية الاجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من 1/1/2015 بنسبة (18%) من الأجور حيث تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة ( 12%) والمؤمن عليه الموظف نسبة (6%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت الروابدة على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من 1/1/2015 بنسبة (16%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتي تشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأضافت بأن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها قانون هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وطلبت الروابدة من أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً في حال وجود استفسارات لديهم حول هذه الزيادة الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة فروع المؤسسة ومكاتبها التي تتبع لها منشآتهم.
وأكّدت الروابدة أن قانون الضمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار في أداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، مشيرةً إلى أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، لا سيّما وأن تعديلاته تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001 ، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم (30) ألفاً فقط.
وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، مشيرةً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
وبيّنت أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث استفاد من ذلك حوالي (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت لعام 2010، وأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد حيث ارتفعت حصصهن الإجمالية الشهرية من (33) ألف دينار إلى (64) ألف دينار.
وأشارت بأنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت بأن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.