"الادارية" تلغي عقوبة انذار موظفة في "الطفيلة التقنية" لعدم تسبيبه
جو 24 : حازم عكروش- الغت المحكمة الادارية عقوبة انذار بحق موظفة في دائرة العلاقات العامة والاعلام في جامعة الطفيلة التقنية لخلوه من التسبيب.
وكانت المستدعية طعنت بالقرار الصادر عن المستدعى ضده مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة، بالاضافة لوظيفته، مستندة في طلبها الغاء القرار الطعين لعدة اسباب منها انه غير مؤسس على أساس واقعي أو قانوني ومعيب باساءة إستعمال السلطة وفاقد للمشروعية.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي، انه بعد التدقيق في الواقعة وجدت أن المستدعى ضده وبعد إستجوابه للمستدعية قرر إيقاع العقوبة بحقها، مكتفيا في تبرير قراره "لمخالفتكم الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة".
واكدت ان تسبيب القرار التأديبي يعد ضمانة هامة تكفل عدالة الجزاء الذي يوقع على الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته وحمايته من تعسف سلطة التاديب أو جورها، مشيرة الى ان التسبيب يعد ضروريا وواجبا دون وجود نص قانوني يوجب إقتضائه، وان غياب التسبيب يصعب معه إعمال الرقابة القضائية على مشروعية قرار التأديب أو مدى ملاءمة العقوبة التأديبية وخاصة إذا ما اكتنفها الغلو.
وأكدت المحكمة ان قضاء محكمة العدل العليا استقر من قبل على إلزام السلطة التأديبية بتحديد الوقائع التي يعد إتيانها خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولذلك اشترطت لصحة التسبيب أن يكون واضحا بدرجة يمكن فهمه ورقابته.
وقالت المحكمة انه لما كان المستدعى ضده لم يبين في قراره المشكو منه الاسباب التي قام عليها القرار الطعين التي تبرر إصداره واكتفى بتعليله له بمخالفة المستدعية للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة دون بيان ماهية تلك المخالفة أو سببها بشكل صريح أو بيان العناصر الواقعية التي تم تكييفها بإعتبارها جرما تأديبيا يستأهل تلك العقوبة، فإن ذلك يجعله فاقدا للمشروعية ومستحق الالغاء.
وكانت المستدعية طعنت بالقرار الصادر عن المستدعى ضده مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة، بالاضافة لوظيفته، مستندة في طلبها الغاء القرار الطعين لعدة اسباب منها انه غير مؤسس على أساس واقعي أو قانوني ومعيب باساءة إستعمال السلطة وفاقد للمشروعية.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي، انه بعد التدقيق في الواقعة وجدت أن المستدعى ضده وبعد إستجوابه للمستدعية قرر إيقاع العقوبة بحقها، مكتفيا في تبرير قراره "لمخالفتكم الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة".
واكدت ان تسبيب القرار التأديبي يعد ضمانة هامة تكفل عدالة الجزاء الذي يوقع على الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته وحمايته من تعسف سلطة التاديب أو جورها، مشيرة الى ان التسبيب يعد ضروريا وواجبا دون وجود نص قانوني يوجب إقتضائه، وان غياب التسبيب يصعب معه إعمال الرقابة القضائية على مشروعية قرار التأديب أو مدى ملاءمة العقوبة التأديبية وخاصة إذا ما اكتنفها الغلو.
وأكدت المحكمة ان قضاء محكمة العدل العليا استقر من قبل على إلزام السلطة التأديبية بتحديد الوقائع التي يعد إتيانها خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولذلك اشترطت لصحة التسبيب أن يكون واضحا بدرجة يمكن فهمه ورقابته.
وقالت المحكمة انه لما كان المستدعى ضده لم يبين في قراره المشكو منه الاسباب التي قام عليها القرار الطعين التي تبرر إصداره واكتفى بتعليله له بمخالفة المستدعية للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة دون بيان ماهية تلك المخالفة أو سببها بشكل صريح أو بيان العناصر الواقعية التي تم تكييفها بإعتبارها جرما تأديبيا يستأهل تلك العقوبة، فإن ذلك يجعله فاقدا للمشروعية ومستحق الالغاء.